الدعوى المباشرة:-
التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات إجباري لصالح الغير الذي يحل به الضرر في نفسه أو ماله ويخول للمضرور حقاً ذاتياً يستأديه من المؤمن بدعوى مباشرة دون حاجة لاختصام المؤمن له. وهو تأمين عن حوادث المركبة أياً كان المسئول. الدية الشرعية. تعويض عن فقد النفس وتدخل في مال المتوفي وتعتبر تركه ولورثته اقتضائها من المؤمن حتى ولو كان أحد الورثة هو المؤمن له. طب الوارث تعويضه عن الضرر الأدبي الذي أصابه من فقد المورث متعلق بشخصه لا يستحقه الوارث إذا كان هو المؤمن له.
(الطعن 88/1984 تجاري جلسة 12/12/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص114)
الأصل عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن. للأخير مطالبة رب العمل بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بالدعوى غير المباشرة. الاستثناء. له قبله دعوى مباشرة وحق امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي. أثرها. يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي.
انتقال حق المقاول الأصلي قبل رب العمل إلى المحال له يتم مثقلاً بالامتياز المقرر قانوناً للمقاول من الباطن. متى تمت الحوالة في تاريخ لاحق لإبرام عقد المقاولة من الباطن.
(الطعن 314/1990 تجاري جلسة 11/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص921)
التأمين عن المسئولية المدنية عن حوادث السيارات. إجباري لصالح الغير الذي يحل به الضر في نفسه أو ماله. ويخول للمضرور حقاً ذاتياً يستأديه من المؤمن بدعوى مباشرة. شرطه.
الدية الشرعية. تعويض عن فقد النفس وهي حق للمضرور وتدخل في ماله. أثره. تعتبر تركة يتقاسمها ورثته.
(الطعنان 21، 23/1993 تجاري جلسة 22/11/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص922)
تحمل المتعاقد عن نفسه بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير. جائز. جواز أن يكون هذا الشخص غير معين بالذات عند الاشتراط مادام أن ذلك ممكن فيما بعد. جواز رجوع المستفيد على المتعهد باسمه هو وبدعوى مباشرة استناداً إلى عقد الاشتراط.
(الطعن 13/1993 عمالي جلسة 18/4/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص922)
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
(الطعنان 38، 40/1994 تجاري جلسة 4/12/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص922)
الدعوى المباشرة وحق الامتياز المقررين لمقاول الباطن تجاه المقاول الأصلي. حدودهما: ما يكون للمقاول الأصلي لدى رب العمل. شرط ذلك: أن تكون ذمته مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة. إقامة مقاول الباطن هذه الدعوى. أثره. امتناع وفاء رب العمل للمقاول الأصلي وعدم سريانه في حق مقاول الباطن.
(الطعن 211/1994 تجاري جلسة 30/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص922)
تحديد شرط السرعة والسير عكس الاتجاه وتجاوز الإشارة الضوئية بما يخول المؤمن الرجوع على المؤمن له. اعتبارها من الشروط المعقولة التي لا تتجافى وعقد التأمين أو النظام العام وتتوخى الرغبة المشروعة في تحديد نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور لجعل الخطر أشد احتمالاً. لازم وجود هذه الشروط بالوثيقة أن تكون للمؤمن دعوى مباشرة ومستقلة عن دعوى الحلول محل المضرور.
(الطعنان 64، 66/1992 تجاري جلسة 4/1/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص923)
الدعوى المباشرة لمقاول الباطن قبل رب العمل للمطالبة بما يكون له قبل المقاول الأصلي. حدودها.
(الطعنان 126، 136/1996 تجاري جلسة 17/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص923)
للدائن أن يطالب أيا من المدينين بكل الدين متى تعدد مصدر الالتزام. أساس ذلك ومؤداه.
للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تنفيذ العمل أن يطالبوا رب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي في حدود ما يكون لهذا الأخير على رب العمل وقت رفع الدعوى. مؤدى ذلك. مثال.
(الطعن 280/1996 تجاري جلسة 20/10/1997 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص731)
رجوع مقاول الباطن على صاحب العمل. شرطه. أن يكون مديناً للمقاول الأصلي بموجب عقد المقاولة الأصلي وقت رفع الدعوى المباشرة عليه من مقاول الباطن. مثال.
(الطعن 532/1996 تجاري جلسة 15/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص732)
لعمال المقاول من الباطن حق الادعاء المباشر قبل المقاول الأصلي بما يستحق لهم قبل المقاول من الباطن. شرط ذلك: أن تكون ذمة المقاول الأصلي مشغولة بدين للمقاول من الباطن.
(الطعن 61/1998 عمالي جلسة 11/1/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص732)
الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن. خضوعها للتقادم الثلاثي. أساس ذلك. بدء مدته. من وقت وقوع الفعل غير المشروع. سريان القواعد العامة في شأن وقف التقادم وانقطاعه بالنسبة لتلك الدعوى.
الضرر الناجم عن العمل غير المشروع والمرفوع بشأنه دعوى جزائية قبل المؤمن له أو أحد ممن يعتبر مسئولاً عنه. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجزائية وحتى صدور حكم نهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
(الطعن 104/1997 مدني جلسة 28/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص732)
الاشتراط لمصلحة الغير. ما يجيزه للشخص حينما يتعاقد عن نفسه وما يترتب على ذلك.
المستفيد من عقد الاشتراط. جواز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو شخصاً غير معين بذاته. شرط ذلك.
للمستفيد من الاشتراط المصلحة الغير دعوى مباشرة قبل المتعهد.
(الطعن 37/1999 تجاري جلسة 13/12/1999 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص733)
عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن. علة ذلك. أثر ذلك. الدعوى غير المباشرة للأخير على الأول. الاستثناء: الدعوى المباشرة وحق الامتياز. القصد منهما.
(الطعن 747/1998 تجاري جلسة 25/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص733)
للشخص الذي يتعاقد عن نفسه أن يتحمل بالتزامات يتعهد بأدائها لشخص من الغير. أثر ذلك. للمشترط له استئداء حقه بدعوى مباشرة.
(الطعن 453/2000 تجاري جلسة 27/3/2001 مج القسم الرابع المجلد الرابع ص734)
عقد التأمين. ماهيته. هو عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو المستفيد مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه له. جواز الاشتراط فيه على أن يكون المستفيد شخصاً آخر ويكون له دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قضاء الحكم بعدم قبول تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال لعقد تأمين جماعي أبرمته شركة لصالح عمالها.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص315)
الاشتراط لمصلحة الغير. ماهيته. اتفاق المتعاقد عن نفسه مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير والذي يجوز أن يكون شخصاً مستقبلاً أو غير معين بذاته عند الاشتراط. أثره. أن يكون للمشترط لصالحه حق خاص به في ذمة المتعهد قوامه المنفعة المشترطة له وله أن يستأديه منه بدعوى مباشرة باسمه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص315)
المضرور من حوادث السيارات. له دعوى مباشرة قبل المؤمن. اختلاف مصدر التزام الأخير عن مصدر التزام مرتكب الفعل الضار واجتماعهما في تعويض نفس الضرر. أثره. التزامهما بنفس الدين بما له من صفات.
مسئولية مرتكب الفعل الضار مدنيه. مؤدى ذلك: أن الحق المقرر للمضرور مدني لا ينتج فوائد. م305 مدني. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002 مج القسم الخامس المجلد السابع ص316)
للمقاول من الباطن دعوى مباشرة قبل رب العمل بما هو مستحق له قبل المقاول الأصلي. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة.
صدور خطاب الضمان بناء على طلب العميل لا ينشئ له حقاً على قيمته. علة ذلك: أن البنك لم يتعهد بآدائها له وإنما بضمانه في حدودها كما لا تمثل حقاً للعميل لدى المستفيد. مؤدى ذلك. أن العميل لا يستطيع المطالبة بها ولا يجوز لدائنيه توقيع الحجز عليها تحت يد البنك أو لدى المستفيد ولا تدخل في ذمة الأخير المالية إلا إذا طلبها هو شخصياً في حدود التزام البنك وشروطه المبينة في الخطاب.
(الطعن 68/2002 تجاري جلسة 10/12/2003 مج القسم الخامس المجلد السابع ص317)
أحكام القانون المدني. عدم تضمنها نصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض. مؤداه. عدم جواز رجوع المضرور على المؤمن مباشرة بالتعويض الذي يسأل عنه المؤمن له في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات والاشتراط لمصلحة الغير.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص317)
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط ويمكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة. أثر ذلك. للمشترط له دعوى مباشرة قبل المتعهد لاستئداء حقه. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص318)
الشخص الذي يتعاقد عن نفسه. جواز اتفاقه مع المتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير (المنتفع). ويجوز أن يكون الأخير شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط. إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة له. وللمنتفع دعوى مباشرة قبل المتعهد لاسترداد حقه. مثال.
(الطعن 700/2003 تجاري جلسة 30/6/2004 مج القسم الخامس المجلد السابع ص319)
توالى التوكيلات المأذون في كل منها للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل هو فيه. انصراف آثار العقد الذي يبرمه آخر الوكلاء إلى الموكل الأصلي.
عقد الوكالة. ترخيص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه. عدم مسئولية الوكيل إلا عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات أو في إهماله في رقابته وتوجيهه في تنفيذ الوكالة. مسئوليته على أساس هذا الخطأ مصدرها القانون لا المسئولية العقدية عن الغير. للموكل الأصلي ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما على الآخر بدعوى مباشرة يطالبه فيها بالتزاماته نحو الوكيل. مصدر التزام كل منهما قبل الآخر هو الدعوى المباشرة. خروج المشرع عن الأصل في هاتين الحالتين. أساس ذلك. م 710 مدني. مثال.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص320)
إجازة الموكل الأصلي لوكيله في أن يبيع العقار لنفسه وأن يوكل غيره في ذلك. اعتبار الوكالة في حكم الوكالة المأجورة ولمصلحة الوكيل. تضمين عقد الوكالة شرطاً يلزم الوكيل بالبيع بالسعر المناسب وهو سعر السوق وقت التصرف. بيع نائب الوكيل العقار لنفسه بسعر يقل عن سعر السوق وقبض الوكيل الثمن. أثره. قيام مسئولية النائب قبل الموكل الأصلي مسئولية مصدرها الدعوى المباشرة. مسئولية الوكيل عن خطئه الشخصي لإهماله في رقابة نائبه وتوجيهه. مؤدى ذلك. التزامهما بالتعويض قبل الموكل الأصلي.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005 مج القسم الخامس المجلد السابع ص320)
صاحب العمل والمقاول من الباطن. لا يربطهما أي تعاقد. أثر ذلك. للثاني أن يطالب الأول بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي بدعوى غير مباشرة. وله دعوى مباشرة وحق امتياز قبله لتجنيبه مزاحمة دائني المقاول الأصلي. م682، 683 مدني. شرط ذلك. أن يكون دين رب العمل للمقاول الأصلي ناشئاً عن عقد المقاولة وبرفع الدعوى يمتنع عليه الوفاء للمقاول الأصلي.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص322)
رجوع مقاول الباطن مباشرة على رب العمل. يكون في حدود ما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي وقت رفع الدعوى.
المقاول من الباطن الثاني. له الرجوع بالدعوى المباشرة على المقاول الأصلي باعتباره رب عمل للمقاول من الباطن الأول. رجوعه بالدعوى المباشرة على رب العمل. لايجوز.علة ذلك. م 682 مدني. مثال.
فهم الواقع واستخلاص الصفة في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لإطرافها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب. علة ذلك.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006 مج القسم الخامس المجلد السابع ص323)
الدعوى غير المباشرة:-
الدائن الذي يستعمل حقوق مدينه. يعتبر نائباً عنه. أثر ذلك.
مطالبة الدائن لنفسه. بحق هو لمدينه. وجوب رفض دعواه.
(الطعن 7/1985 مدني جلسة 25/11/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص114)
الأصل عدم قيام علاقة مباشرة بين رب العمل والمقاول من الباطن. للأخير مطالبة رب العمل بما هو مستحق من ذمته للمقاول الأصلي بالدعوى غير المباشرة. الاستثناء. له قبله دعوى مباشرة وحق امتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي. أثرها. يمتنع على رب العمل من تاريخ رفعها الوفاء للمقاول الأصلي.
انتقال حق المقاول الأصلي قبل رب العمل إلى المحال له يتم مثقلاً بالامتياز المقرر قانوناً للمقاول من الباطن. متى تمت الحوالة في تاريخ لاحق لإبرام عقد المقاولة من الباطن.
(الطعن 314/1990 تجاري جلسة 11/5/1992 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص924)
الدعوى الغير مباشرة للمقاول من الباطن قبل رب العمل للمطالبة بما هو مستحق في ذمته للمقاول الأصلي. حماية المقاول من الباطن من مزاحمة المقاول الأصلي ودائنيه. وسيلة هذه الحماية: منحة دعوى مباشرة وحق امتياز. شرط ذلك. أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة. أثر رفع هذه الدعوى المباشرة.
(الطعن 75/1992 تجاري جلسة 28/2/1997 مج القسم الثالث المجلد الثاني ص924)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً