الدفع الاجرائي :
هو التمسك بوقوع خلل في اجراءات الخصومة بغية الحكم بانهائها دون الفصل في الموضوع.
مثال علي ذلك:
الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لعدم الإعلان خلال تسعين يوم من تاريخ ايداعها.
حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أنه:”يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:”المشرع أجاز – بناء على طلب المدعى عليه – اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان راجعاً إلى فعل المدعي، وأن الميعاد المقرر لإعلان المدعى عليه هو “ميعاد حضور” يترتب على عدم مراعاته جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يصححه حضور المدعى عليه بعد فواته. وأن تقدير توقيع الجزاء هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها في سبيل الوصول إلى توافر شروطه أن تأخذ بما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 15 لسنة 2002 تجاري/3 – جلسة 17/1/2004م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه:”من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعي إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 71 لسنة 2001 مدني/2 – جلسة 31/12/2001م ]]
كما قضت محكمة التمييز، بأن:”مفاد المواد 49 و 13 و 147 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أجاز الحكم، بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف ضده، باعتبار الدعوى كأن لم يكن، إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد بالقانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – إن عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف، وأوردت المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الخصوص “أنه بالرغم من أن التراخي في الإعلان قد يكون راجعاً إلى فعل المدعي حتى في الحالة التي تسلم فيها صحيفة الدعوى من إدارة الكتاب إلى مندوب الإعلان، إلا أن المشرع لم يترك مهمة إعلان صحيفة الدعوى لمطلق تصرف إدارة الكتاب، بل أجاز للمدعي – كأصل عام – أن يطلب من إدارة الكتاب تسلم أصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها إلى مندوب الإعلان لإعلانها للخصم …
ويلاحظ أن التراخي في الإعلان قد يتصور حدوثه بفعل المدعي حتى في الحالة التي تقوم فيها إدارة الكتاب بتسليم الصحيفة إلى مندوب الإعلان، ذلك أن النص لم يمنع المدعي – حتى في هذه الحالة – من متابعة الإجراءات مع مندوب الإعلان وتزويده بكافة البيانات اللازمة لتسهيل إجراء الإعلان كلما اقتضى الأمر”، ومفاد ذلك: أن المدعي أو المستأنف – حتى بعد تسليم صحيفة الدعوى أو الاستئناف وصورها إلى مندوب الإعلان – يقع عليه، في جميع الأحوال، واجب موالاة إجراءات الإعلان واتخاذ ما يراه مناسباً إذا ما لاحظ تراخياً في إجراء الإعلان، فإذا تعمد أو أهمل أو اتخذ موقفاً سلبياً، فإن عدم إتمام الإعلان في ميعاده يكون راجعاً إليه، إذ لا يشترط في هذا الشأن أن يكون فعل المدعي أو المستأنف هو السبب الوحيد أو المباشر”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 595 لسنة 2001 إداري – جلسة 8/4/2002م ]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً