الدفع بتزوير الورقة الأولى في العقد
كثيراً ما يحدث أن يكون هناك عقد مكون من صفحتين ، ويكون التوقيع لطرفي العقد على الصفحة الثاني ، وعندما يعرض على هذا العقد على القضاء بمناسبة دفاع – كثيراً ما يتم الطعن عليه بتزوير العقد في الصفحة الأولى الخالية من التوقيع باستبدالها بصفحة أخرى
وللتغلب على هذا الدفع نورد الأتي
.اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام .
موجز ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض :
اشتمال المحرر العرفى على اكثر من ورقة . كفاية التوقيع بنهاية الورقة الاخيرة منه للاحتجاج به على من وقعه وعلى خلفه العام . شرطه . ثبوت الاتصال الوثيق بين سائر اوراقه . تقديره . استقلاق قاضى الموضوع به
و القاعدة هي :
لئن كان مفاد نص المادة 14/1 من قانون الاثبات ان الورقة العرفية لا تستمد حجيتها فى الاثبات الا من التوقيع عليها ، الا انه كان المحرر مكونا من اكثر من ورقة منفصلة ذيلت الورقة الاخيرة منه بتوقيع من يراد الاحتجاج به عليه فانه لايشترط فى هذه الحالة توقيعه على سائر اوراقه متى قام الدليل على اتصال كل منها بالاخرى اتصالا وثيقا بحيث تكون معا محررا واحدا وهى مسالة من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بماله من سلطة فى تقدير الدليل ، مما مؤداه ان هذا المحرر بكل ما اشتملت عليه اوراقه يكون حجة على من وقع على الورقة الاخيرة منه ويحاج به خلفه العام من بعده .
( المواد 14 اثبات ، 178 مرافعات ، 145 مدنى )
( الطعن رقم 530 لسنة 60 ق جلسة 1994/9/18 س 45 ج 2 ص 1221 )
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً