بقلم ذ جواد أمهمول
دكتور في الحقوق أستاذ باحث

يمكن تعريف الاختصاص بأنه أهلية محكمة ما بالنظر في نزاع معين. و بناء عليه، فإن افتقاد المحكمة التي وقع عليها اختيار المدعي لهذه الأهلية يمكن أن يثيره المدعى عليه لكي يتم التصريح بعدم الإختصاص بالنظر في الدعوى الموجة ضده.

و يستند عدم الإختصاص إما على نوع النزاع أو على محله. و يتعلق الأمر في النوع الأول بعدم الإختصاص النوعي. أما الصنف الثاني فيوصف بعدم الإختصاص المحلي أو المكاني أو حتى الترابي، لارتباطه بدائرة الإختصاص الترابي للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى[1].

و إذا كان الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يثير إشكالات كثيرة من حيث تحديد النظام القانوني الذي يحكمه، فإن الأمر مختلف بالنسبة للدفع بعدم الإختصاص النوعي. و يرجع هذا الأمر بالأساس إلى تعدد الأنظمة القانونية التي تنظمه و اختلافها، بل و تناقضها أحيانا.

I- الأنظمة القانونية المختلفة:
يخضع الدفع بعدم الإختصاص النوعي لأنظمة قانونية تختلف بإختلاف طبيعة المحكمة التي تمت إثارته أمامها. و لا يتوقف الأمر فقط عند مجرد إختلاف، بل يصل أحيانا إلى درجة التناقض و التضارب الذي انعكس طويلا على العمل القضائي قبل أن تحسم فيه محكمة النقض بشكل نهائي.

أ-النظام القانوني المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية:
لم يضع الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية على العموم، أي تمييز ما بين الدفع بعدم الإختصاص المحلي و الدفع بعدم الإختصاص الترابي. الإستثناء الوحيد الذي أورده في هذا الصدد في فقرته الخيرة هو الذي يهم إمكانية إثارة الدفع الأول تلقائيا من طرف محاكم الدرجة الأولى بمناسبة النزاعات التي تنظر فيها.

و بناءا عليه، يمكن القول أن المسطرة المدنية لم تخص كل واحد من الدفعين السابقين بنظام قانوني خاص به. كما أنها لم ترقى بالدفع بعدم الإختصاص النوعي إلى مصاف الدفوع التي ترتبط بالنظام العام.

و قد درج الفقه و الإجتهاد القضائي المغربيين على اعتبار أن الدفع بعدم الإختصاص الترابي ليس دفعا من النظام العام. و الأساس الذي تستند عليه هذه الأطروحة، بغض النظر عن مقتضيات الفصل 16 السابق الذكر، هو أن أطراف الدعوى يمكنهم في كافة الأحوال الإتفاق على منح الإختصاص لمحكمة من المحاكم، على الرغم من عدم توفرها على الإختصاص الترابي الضروري للنظر في النزاع.

و استنادا على المقتضيات السابقة الذكر، يستخلص أنه يجب إثارة الدفع بعدم الإختصاص سواء كان أساسه نوع القضية أو دائرة الإختصاص الترابي للمحكمة، قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة عدم قبوله. و تماشيا مع مقتضيات الفصل 16، يتعين أيضا على المدعى عليه الذي يثير إحدى الدفعين السابقي الذكر، تحت طائلة عدم القبول، أن يحدد المحكمة المختصة بالنظر في النزاع لتتم إحالة القضية عليها تلقائيا في حالة أخذ المحكمة بالدفع المذكور.

كما أن المحكمة التي تتم إثارة هذا الدفع أمامها، سواء كان نوعيا أو مكانيا، غير ملزمة بالبت فيه عن طريق حكم مستقل عن ذلك الذي تصدره في الجوهر. فبإمكانها، على الرغم من وجاهة الطرح الأول، أن تقرر ضم الدفع للموضوع و البت فيهما معا بحكم واحد.

و إذا تبين للمحكمة المثار أمامها الدفع أن هذا الأخير يستند على أساس فإنها تقرر إحالة الملف تلقائيا على المحكمة المختصة التي قام المدعى عليه بتعيينها عند إثارته للدفع[2]. و يترتب عن هذه الإحالة المباشرة إعفاء المدعي من الإدلاء بمقال إفتتاحي جديد للدعوى و كذا من أداء الرسوم القضائية التي سبق له أداؤها أمام المحكمة التي صرحت بعدم إختصاصها من جديد.

و في الختام، يجب التذكير بأن النظام القانوني الذي وضع معالمه قانون المسطرة المدنية لا يسمح بإثارة الدفع بعدم الإختصاص للمرة الأولى أمام محكمة الإستئناف إلا في مواجهة الأحكام الصادرة غيابيا. كما أن الطرف الذي لم يثر هذا الدفع أمام محاكم الموضوع لا يمكن أن يستند عليه كسبب من أسباب النقض[3].

ب- النظام القانوني المنصوص عليه في القانون المحدث للمحاكم الإدارية:
بدأ الدفع بعدم الإختصاص النوعي يطرح الكثير من الإشكالات مباشرة بعد إحداث المحاكم التجارية و المحاكم الإدارية.

و كان السؤال الذي تم طرحه بحدة يتعلق بمدى إمكانية تطبيق مقتضيات القانون 41.90 أمام المحاكم العادية. و على الرغم من التناقض الذي طبع الإجتهاد القضائي الصادر عن مختلف المحاكم فإن الطرح الذي يبدو وجيها و الذي تم الأخذ به في الختام هو الذي يعتبر بأن المقتضيات التي أتى به القانون المذكور في موضوع الدفع بعدم الإختصاص النوعي قابلة للتطبيق أيضا أمام المحاكم العادية.

و يعتبر القانون المحدث للمحاكم الإدارية أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي من النظام العام[4]. و يترتب عن ذلك إمكانية إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي[5]. بل أنه يمكن إثارته و لو لأول مرة أمام محكمة النقض[6]. كما أن إثارته يمكن أن تتم، على حد سواء، من قبل الأطراف أو تلقائيا من طرف المحكمة المعروض عليها النزاع[7].

و يتعين على المحكمة التي تنظر في النزاع طبقا للقانون نفسه البت في الدفع بعدم الإختصاص النوعي بحكم مستقل عن ذلك الذي تصدره المحكمة في الموضوع، في حالة ما إذا صرحت بإختصاصها.

و يمكن الطعن في هذا الحكم بشكل مستقل أيضا عن الحكم البات في الجوهر بالإستئناف. و نظرا لعدم تحديد المشرع لأي أجل خاص فإن هذا الطعن يجب أن يمارس داخل أجل ثلاثين يوما. و يرجع الإختصاص للبت في هذا الطعن لمحكمة النقض. و يتعين على الجهة القضائية العليا أن تبت فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ إحالة الملف عليها.

و إعمالا لمقتضيات الفصل 16 من قانون المسطرة المدنية و المواد 12 و 13 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية فإنه يمكن القول بأن الدفع بعدم الإختصاص النوعي يخضع، أيا كانت المحكمة التي تنظر في النزاع و شريطة أن يهم تنازع الإختصاص محكمة عادية و محكمة إدارية، لمقتضيات القانون الأخير، الذي ارتقى به إلا مصاف الدفوع التي تنتمي للنظام العام. أما الدفع بعدم الإختصاص المحلي فإنه يخضع دائما لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، أيا كانت المحكمة التي تمت إثارته أمامها[8].

ت- النظام القانوني للدفع بعدم الإختصاص طبقا للقانون المحدث للمحاكم التجارية:
حدد القانون المحدث للمحاكم التجارية القواعد التي يخضع لها الدفع بعدم الإختصاص النوعي في الفصل الثامن[9].

و على الرغم من أن الفصل المذكور توخا الدقة فيما يخص العديد من الأحكام التي تنظم مسألة إثارة الدفع بعدم الإختصاص أمام المحاكم التجارية، إلا أنه لم يأت بجواب كاف فيما يتعلق بعلاقة هذا الدفع بالقواعد التي يحددها قانون المسطرة المدنية و القانون المحدث للمحاكم التجارية.

لم يتطرق القانون المحدث للمحاكم التجارية بشكل صريح لمسألة الطبيعة القانونية للدفع بعدم الإختصاص. و على الرغم من ذلك، و باستقراء مقتضيات المادة 8 من القانون السابق الذكر يتضح أن هذا الدفع يتميز بطبيعته المختلطة. فجزء من أحكامه تطابق تلك التي تنظم المسائل المتعلقة بالنظام العام. بينما لا نلمس في الباقي أي إرتباط به.

و يقبل الحكم الصادر بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي من طرف المحكمة التجارية الإستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ تبليغه للأطراف. و تنظر في هذا الإستئناف محكمة الإستئناف التجارية التي يتعين عليها البت فيه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها بالملف. و يمكن ممارسة هذا الطعن من قبل الطرف الذي له مصلحة في ذلك. و لا يقبل القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية في هذا الصدد أي طعن.

و يتعين على محكمة الإستئناف التجارية بعد بتها في الدفع إحالة الملف تلقائيا على المحكمة التي تراها مختصة للبت فيه. و يتعين أن تتم هذه الإحالة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ إصدار الحكم.

II – الحل القانوني لتعدد الأنظمة:
سنحاول بداية تحديد الحل الذي كرسه الإجتهاد القضائي المغربي لمواجهة تعدد الأنظمة القانونية المنظمة للدفع بعدم الإختصاص النوعي. بعد ذلك، سنحاول إستشراف الحل الذي يقترحه المشرع المغربي لمعالجة هذا الإختلاف بشكل جدري من خلال المشروع الجديد للمسطرة المدنية. و ننهي هذا المبحث بالحديث عن أهمية بل و ضرورة إحداث محكمة مختصة بالبت في تنازع الإختصاص.

أ‌- الإجتهاد القضائي النظام الواجب التطبيق:
يهم الدفع بعدم الإختصاص النوعي، بحكم طبيعته، تنازعا مفترضا ما بين محكمتين مختلفتين. و يتطلب تحديد النظام القانوني الذي يحكم إثارة الدفع المذكور التمييز بين المحاكم التي تتنازع الإختصاص. إذ يتعين في هذا الصدد التمييز بين حالتين. الحالة الأولى هي التي يكون فيها الإختصاص متنازعا ما بين محكمة إدارية و محكمة عادية، سواء كانت محكمة إبتدائية أو محكمة تجارية و أيا كانت طبيعة المحكمة التي تمت أمامها إثارة هذا الدفع. أما الحالة الثانية فهي التي يكون فيها الإختصاص متنازعا ما بين محكمة إبتدائية و محكمة تجارية[10].

ففي الحالة الأولى، فإن الدفع بعدم الإختصاص النوعي يخضع من حيث القواعد المنظمة له للمقتضيات المنصوص عليها في القانون المحدث للمحاكم التجارية. أما في الحالة الثانية فإنه يخضع للنظام المنصوص عليه إما في قانون المسطرة المدنية، إذا تمت إثارته أمام محكمة إبتدائية، أو النظام المنصوص عليه في القانون المحدث للمحكمة التجارية في الحالة التي تتم فيها إثارة هذا الدفع أمام المحكمة التجارية[11].

ب‌- مقترحات مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد:
لقد تنبه المسرع المغربي إلى التناقض الموجود على مستوى مختلف النصوص المسطرية المنظمة للدفع بعدم الإختصاص النوعي. و تبعا لذلك، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد حاول توحيد النظام القانوني الذي يهم إثارة هذا الدفع أمام مختلف المحاكم.

و قد تطرق المشروع السابق الذكر لهذا الدفع من خلال مقتضيات المادة 26-3. و من خلال قراءة مقتضيات هذه المادة يتضح بأن المشرع المغربي اعتبر بأن الدفع بعد الإختصاص النوعي دفعا مختلطا، رغم أنه لم يشر صراحة لذلك. إذ أشار في الفقرة الأولى إلى إمكانية إثارته تلقائيا من طرف محاكم الدرجة الأولى أيا كان نوعها.

كما نص على حق الأطراف الذين لهم مصلحة في ذلك إثارته أمام نفس المحاكم خلال كافة مراحل الدعوى. و على النقيض من ذلك، استبعد المشرع المغربي إمكانية إثارة هذا الدفع أمام محاكم الدرجة الثانية أو محكمة النقض. كما ستبعد إمكانية إثارته تلقائيا من طرف محاكم الدرجة الثانية.

و نصت المادة 26-3 من المشروع أيضا على ضرورة بت محكمة الدرجة الأولى التي أثير أمامها هذا الدفع فيه بمقتضى حكم مستقل عن ذلك الذي تصدره في الجوهر. و يتعين عليها إصدار هذا الحكم داخل أجل ثمانية أيام يبدأ احتسابها من تاريخ إثارة الدفع من طرف المتقاضي الذي مصلحة في ذلك.و يعتبر المشروع السابق الذكر بأن الحكم الصادر في هذه الحالة غير قابل لأي طعن. كما ألزم محاكم الدرجة الأولى التي تقضي بعدم اختصاصها على إحالة الملف بدون مصاريف إلى المحكمة المختصة.

و رغم ما لهذا المشروع من إيجابيات، إلا أن هناك العديد من الملاحظات التي يتعين تسجيلها بخصوص الحكم التمهيدي الصادر بشأن الدفع بعدم الإختصاص.

ت‌- ضرورة إحداث محكمة التنازع:
بالرغم من حسناته، فإن مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد غير قادر لوحده على حل كل الإشكالات المرتبطة بالدفع بعد الإختصاص النوعي. فتوحيد النظام القانوني و إن كان ضروريا، إلا أنه ليس كافيا.

إذ يتعين بالإضافة إلى ذلك إحداث جهة قضائية مختصة بالبت في الدفوع المرتبطة بالإختصاص النوعي و تعيين المحكمة المختصة ما بين تلك التي تنظر في النزاع و تلك التي يزعم أحد الأطراف إختصاصها. و هذا هو الحل الذي خلصت إليه جميع التشريعات التي تهم الأنظمة القضائية المتعددة.

يضاف إلى ذلك إلى أن المشروع ينص على عدم إمكانية الطعن في الحكم الصادر بخصوص الدفع بعدم الإختصاص النوعي بالإستئناف أو بالنقض. و هو أمر من يصعب الدفاع عنه بالنظر لكون أن المحكمة التي تنظر في النزاع هي نفسها التي تبث في الدفع. و هذه الثنائية تجردها من الحياد الذي تتميز به محكمة التنازع و الذي يبرر وصف أحكامها بالقطعية.

الخاتمة:
إن الغرض من إحداث جهات قضائية عمومية، أي تابعة للدولة هو فض النزاعات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، أيا كانت طبيعتهم، حفاظا على السلم و الإستقرار الإجتماعيين. و بالنظر للخطورة و عدم الإستقرار التي تصاحب كل نزاع منذ نشأته و إلى غاية الفصل فيه، فإن الحكمة و الحكامة تقتضي أن يتم الفصل فيه في أقرب الآجال، حتى لا يتطور و يزداد تعقيدا.

و بالنظر لواقع الممارسة القضائية فإننا نلاحظ بأن النزاعات غالبا ما تدوم لفترة نسبيا طويلة، مما يترتب عنه حتى زعزعة ثقة المتقاضين في الأجهزة القضائية.

و ترجع إطالة أمد النزاع إلى مسببات كثيرة معقدة و متداخلة، منها ما هو قانوني و منها ما هو مرتبط بواقع الممارسة القضائية.

و من بين المسببات القانونية توجد، على سبيل المثال، كل المسائل الأولية و وسائل الدفاع التي تستعمل بهدف واحد و هو إطالة أمد النزاع. و لا شك أن الدفع بعدم الإختصاص النوعي يدخل في زمرة هذه الأسباب بالنظر لما يترتب عن إثارته من عواقب تؤدي إلى إيقاف نظر محكمة الموضوع في النزاع و تفرغها لتلك المسألة الأولية.

و هنا تكمن أهمية إعادة النظر في النظام القانوني لهذا الدفع بشكل يضمن التوازن ما بين إمكانية إثارته من طرف المتقاضي الذي له مصلحة في ذلك، لكونه حق، و ما بين حق المدعي في الحصول على حكم فاصل في جوهر طلبه داخا آجال معقولة. ما عدا ذلك، فإنه سيكون من الصعب محو تلك الصورة السلبية التي التصقت بالدفع بعدم الإختصاص و التي تقدمه على أساس أنه مجرد وسيلة تماطل يستعين بها المتقاضي الذي و إن كان متأكدا من خسارته للنزاع، إلا أنه يبحث على الأقل على ربح بعض الوقت و تأخير تاريخ مطالبته بالتنفيذ.

[1] ” إن الاختصاص المحلي يرجع لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه أو لمكان وفاء الكمبيالة”
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 123/98 ب 1/10/1998 “كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية” ع 4 الحسن البوعيسي

[2] مقتضيات الفصل 16 من ق م م تلزم المحكمة التي أصدرت حكمها بعدم الاختصاص النوعي بإحالة الملف على المحكمة المختصة كما تقضي بذلك الفقرة 4 من الفصل 16 من ق ق م م .
قرار غرفة تجارية ع 1100 ب 16/10/2005 في “التقرير السنوي للمجلس الأعلى” 2005 ص176

[3] ” و حيث أن الحكم الابتدائي لما سار خلاف هدا النهج و قرر عدم الاختصاص النوعي تلقائيا يكون جانب الصواب و خالف مقتضيات قانونية هي من أبجديات الصنعة القضائية مما يتعين معه إلغاؤه”

قرار الاستئناف التجارية الدار البيضاء 631 ب 5/6/2007 ب “المحاكم المغربية” ع 112 ص126
[4] ” و حيث إن اختصاص القاضي الاستعجالي الإداري مرتبط بالتبعية بالاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية المحدد حصرا في المادة 8 من القانون 90/41

و حيث إن الظاهر من وثائق الملف كون النزاع ينصب حول إرجاع مادتي الماء و الكهرباء و الحال أن هده العملية تجارية في حد ذاتها طبقا للمادة 6 من مدونة التجارة”
حكم الادارية الدار البيضاء ع40 ب 4/2/2005 ب “المحاكم المغربية” ع 112 ص 141
[5] MARY STEPHANE « recevabilité d’une exception d’incompétence malgré le dépôt préalable de conclusions sur le fond » in « Dalloz » 2004 juris p : 454
[6] أزوكار عمر “الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية” في “المحامي” ع 32 ص 89
[7]التراب مصطفى “إشكالية الدفع بعدم الاختصاص النوعي بين المحاكم العادية” في “مجلة القضاء و القانون” ع 146 ص 9.
[8] الشهيدي أحمد بلحاج “الإختصاص النوعي” في “المحامي” ع: 2 ص: 10.
[9] ” عدم البث في الدفع بعدم الاختصاص النوعي داخل أجل 8 أيام طبقا للمادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يترتب عنه بطلان الحكم”
قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 42/98 ب 26/8/1998 “كرونولوجيا الاجتهاد القضائي في المادة التجارية” ع 4 الحسن البوعيسي

[10] مصطفى التراب “إشكالية الدفع بعدم الإختصاص النوعي بين المحاكم العادية” في “مجلة القضاء و القانون” ع: 146 ص: 9.
[11] “يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 13 من القانون 41.90 القرار الذي أيد الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية القاضي بضم الدفع بعدم الإختصاص النوعي للموضوع و الذي لم يصدر بشأنه حكما مستقلا”.

قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) الغرفة الإجتماعية رقم 415 ب 10/5/2006 “النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى” رقم: 18 2007 ص:30.