الدفع بعدم الاختصاص القيمي (مع الإحالة)
يدفع المدعى عليه بعدم اختصاص عدالة المحكمة الموقرة “قيمياً” بنظر الدعوى الماثلة، ويطلب إحالتها (بحالتها) للمحكمة الجزئية المختصة:
حيث تنص المادة (29) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار”.
وتنص الفقرة (الأولى) من المادة (34) من قانون المرافعات، على أن: “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: “لما كان النص في المادة 29 من قانون المرافعات -المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1987م والمعمول به اعتبارا من 16/9/1987م- على أن “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً بالدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار …”، والنص في المادة 34 منه -والمعدل بذات القانون- على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك …”، مفاده أن المشرع حدد نصاب الاختصاص العادي للمحكمة الكلية بما زادت قيمته من المنازعات عن خمسة آلاف دينار”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 144 لسنة 1998 مدنى – جلسة 18/10/1999م ]]
كما تواتر قضاء محكمة التمييز على أنه: “لما كانت المادة 29 من قانون المرافعات تنص على أن “تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار”، وتنص المادة 34/1 منه على أن: “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار”، وكان مفاد المواد رقم 37 وحتى 43 من قانون المرافعات أن المشرع وضع قواعد لتقدير قيمة الدعوى لكي يرجع إليها في تعيين المحكمة المختصة، وفي تقدير نصاب الاستئناف”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 215 لسنة 2002 تجاري – جلسة 26/10/2002م ]]
وقد تواتر قضاء محكمة التمييز على أن: “العبرة في تقدير قيمة الدعوى فيما يتعلق بالاختصاص القيمي هي بآخر طلبات للخصوم فيها”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 241 لسنة 2002 مدني/1 – جلسة 10/11/2003م ]]
كما تنص المادة (78) من قانون المرافعات على أن: “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
وإذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.
وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “النص في الفقرة الأولى من المادة 34 من قانون المرافعات على أن “تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويكون حكمها انتهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار”، وفي الفقرة الأولى من المادة 78 على أن “الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها”، … وأن قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي كلها متعلقة بالنظام العام، وبالتالي فإن مناط تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم أن تكون قد التزمت قواعد الاختصاص التي رسمها القانون، وألا تخرج صراحةً أو ضمناً على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام”.
[[ الطعن بالتمييز رقم 1145 لسنة 2006 تجاري/4 – جلسة 22/2008م ]]
وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان من المقرر قانوناً – على نحو ما سلف بيانه – أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها (عملاً بنص المادة 78/1 مرافعات). وكان من المقرر (طبقاً لنص المادة 29 مرافعات) أن المحكمة الجزئية تختص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، وكان من المقرر أن العبرة في تقدير الطلبات في الدعوى هي بالطلبات الختامية.
لما كان ذلك، وكانت طلبات المدعي الختامية في الدعوى هي طلب: ……. مما تكون معه قيمة الدعوى مما تدخل في حدود نصاب الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية، ومن ثم يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها للمحكمة الجزئية المختصة، وتحديد جلسة أمامها لنظرها (إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 78 مرافعات)، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم مُنةً للخصومة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً