الطعن 18007 لسنة 76 ق جلسة 3 / 12 / 2015
باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
ـــــــــــــــ
برئـــاســـة الـسـيـد القاضى / مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة
وعـضوية السادة القـضاة / خـــــالــــــد مــــحـــمــــد ســـلـــيـــم ، إيـــــــهاب فــــــــوزى ســـــــلام
أحـــمـد عـــــلى خـــليـــل و مــحــمــد مــصــطــفــى قــنــديــل
نــواب رئــــيـــس الـــمــحــكــمـة
وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أحمد عبد الله.
وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 21 من صفر سنة 1437 هـــــ الموافق 3 من ديسمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتى:
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 18007 لسنة 76 ق.
المرفوع من
السيدة / ………. المقيمة … العطارين ـــ محافظة الإسكندرية. حضر عنها السيد / …. (المحامى).
ضــــــــــــد
1 ــ السيد / …. بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية …. لاستصلاح الأراضى.
المقيم بشارع …. ـــ محافظة البحيرة.
2 ــ …….
لم يحضر أحد عنهما بالجلسة.
الوقائــــــــــع
فى يوم 13/11/2006 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 20/9/2006 فى الاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 12/12/2006 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بنقضه.
وبجلسة 30/7/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 3/12/2015 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على نحو ما هو مبين بمحضر الجلسة، حيث صمم كل من محامى الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أصدرت الحكم بالجلسة ذاتها.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقـــرر/ ….. (نائب رئيس المحكمة)، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيـــث إن الوقائـــــع ـــ على ما يبين من الحكــــم المطعـــــون فيـــــه وســـائــــر الأوراق ـــ تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام بصفته على الطاعنة والمطعون ضده الثانى الدعوى رقم 99 لسنة 2002 مدنى دمنهور الابتدائية (مأمورية رشيد) بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر بالعقد المؤرخ 15/1/1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشطب التسجيلات ـــ وخاصة المأخوذة بمقتضاه ـــ وذلك لحصول الطاعنة على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8 لسنة 1995 مدنى دمنهور (مأمورية رشيد) بتسليمها المساحة محل ذلك العقد الصادر لها من المطعون ضده الثانى بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية مبارك الزراعية لاستصلاح الأراضى على الرغم من انتفاء صفته حينها. وبعد أن قدم الخبير الذى ندبته المحكمة تقريره دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 8 لسنة 1995 مدنى رشيد الابتدائية، حكمت محكمة أول درجة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وفى الموضوع بعدم نفاذ التصرف الصادر بالعقد المؤرخ 15/1/1989، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق وفيهما دفعت بعدم قبول الدعوى لعدم قيد صحيفتها وفق أحكام قانون السجل العينى، وبتاريخ 20/9/2006 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منهم على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون حين رفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لعدم استيفائها للشروط المقررة بالمادة 32 من قانون السجل العينى الصادر بقرار بقانون رقم 142 لسنة 1964 والتى توجب تضمين الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فيه بمضمون الطلبات فى الدعوى، وتقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير بالسجل العينى ـــ استنادًا منه على أن الدعوى المطروحة ليست من بين الدعاوى الواجبة القيد بالسجل العينى، مع أنها تتعلق بحق عينى عقارى فتخضع للقيد طبقًا للقانون المشار إليه، وأيد الحكم بعدم نفاذ التصرف، الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك بأن المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن النص فى المادة 32 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن السجل العينى على أن الدعاوى المتعقلة بحق عينى عقارى أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى يدل على أن المشرع فرض على المدعى ـــ بطلبات فى الدعاوى المشار إليها بهذه المادة بالنسبة للجهات التى يسرى عليها نظام السجل العينى ــــ اتخاذ إجراء معين هو تضمين الطلبات الواردة فى الدعوى طلبًا إضافيًا هو إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم شهادة تدل على حصول هذا التأشير على الوجه المتقدم. لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن ناحية الجدية مركز رشيد محافظة البحيرة الكائن بها أرض التداعى سرى عليها نظام السجل العينى بموجب قرار وزير العدل رقم 1805 لسنة 1996 والسارى اعتبارًا من 1/11/1998 بموجب القرار رقم 5230 لسنة 1997، وإذ أقام المطعون ضده الأول بصفته الدعوى المبتدأة فى 10/4/2000 بطلب الحكم بعدم نفاذ التصرف الصادر بعقد البيع المؤرخ 15/1/1989 وشطب التسجيلات المأخوذة بمقتضاه، وكانت الدعوى على هذا النحو تتعلق بحق عينى عقارى ومن ثم فإنها تخضع للقيد الوارد بالمادة 32 من قانون السجل العينى آنفة البيان، وإذ خلت الأوراق من طلب المطعون ضده الأول إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، والتأشير فى السجل بمضمون تلك الطلبات، وتقديم الشهادة الدالة على حصول ذلك التأشير فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائى فى قضائه بعدم نفاذ التصرف موضوع عقد البيع سند الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه لهذا السبب، دون حاجة إلى بحث باقى أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
لذلـــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. وحكمت فى موضوع الاستئنافين رقمى 373، 377 لسنة 61 ق الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وألزمت المستأنف ضده الأول بصفته المصروفات عن درجتى التقاضى ومبلغ مائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً