الدفوع القانونية في الشروع للسرقة
الدفع بــ
1. بالتسليم المانع من الاختلاس .
2. بأن المال المسروق من الأموال المباحه .
3. بتنازل المجنى عليه . ( م 312 )
ماده ( 311 ) عقوبات
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق
الماده ( 312 ) عقوبات
لا تجوز محاكمه من يرتكب سرقــه إضرارا بزوجته او اصوله او فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ‘ و للمجنى عليه ان يتنازل عن دعواه بذلك فى اى حاله كانت عليها كما له
ان يوقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى اى وقت شاء
اركان الجريمه
1. ركن الاختلاس . هو فعل الاختلاس بذاته
2. محل الاختلاس . وهو كون المال منقولا و مملوكا للغير
3. القصد الجنائى . هو ارتكاب الفعل مع العلم بيه
ملاحظات :-
بالنسبه للدفع الاول ( الدفع بالتسليم المانع من الاختلاس )
يشترط لتطبيق هذا الدفع ثلاثه شروط
1-ان يكون التسليم أراديا .
-2ان يكون التسليم صادر عن ذى صفه اى من مالك الشىء الو الحائز الفعلى له بشرط توافر حسن النيه لدى المستلم .
3-ان يكون التسليم ناقلا للحيازه اى ان تكون نيه المسلم قد اتجهت الى نقل الحيازه الى المستلم.
اما بخصوص المال المباح فهو المال الذى لا مالك له و يصح ان يكون ملكا لآول واضع يد عليه .
اما بخصوص الدفع الثالث ( تنازل المجنى عليه )
يشترط فيه ان يكون المجنى عليه اما زوجا للجانى او فرعا لـه و ان علا او نزل .
دعوى السرقه لا تقبل اذا كان الجانى من اصول المجنى عليه او فروعه او زوجه إلا بناء على شكوى من المسروق نفسه فاذا لم تقد المجنى عليه بشكوى لا تسطيع النيابه العامه تحريكها بمفردها
الظروف المشدده للسرقه فى جريمه السرقه
الماده ( 313 ) عقوبات
يعاقب بالحبس المؤبد من وقعت منه سرقه مع اجتماع الشروط الخمسه الاتيه :-
1. ان تكون هذه السرقه حصلت ليلا .
2. ان تكون السرقه واقع من شخصين فأكثر .
3. ان يوجد مع السارقين او مع واحد منهم اسلحه ظاهره او مخبأه .
4. ان يكون السارقون قد دخلوا دارا او منزلا او اوده او ملحقاتها مسكونه او معده للسكن بواسطه تسور جدار او كسر باب و نحوه او استعما مفاتيح مسطنعه او بواسطه التزيى بزى احد الظباط او موظف عمومى او ابراز امر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومه
5. ان يفعلو الجنايه المذكوره بطريق الاكراه او التهديد بأستعمال اسلحتهم .
الماده ( 315 ) عقوبات
يعاقب بالسجن المؤبد او المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامه سواء كانت داخل المدن او القرى او خارجها او فى احدى وسائل النقل البريه او المائيه او الجويه فى الاحوال الاتيه :-
1. اذا وقعت السرقه من شخصين فأكثر و كان احدهم على الاقل حاملا سلاحا
2. اذا وقعت السرقه من شخصين فأكثر بطريق الاكراه
3. اذا وقعت السرقه و لو من شخص واحد يحمل سلاحه و كان ذلك ليلا او بطريق الاكراه او التهديد بأستعمال السلاح
الماده ( 316 ) عقوبات
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلا من شخصين فأكثر يكون احدهم حاملا سلاحا ظاهرا او مخبا
الماده ( 316 ) مكرر عقوبات
يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تقع على اسلحه الجيش او ذخيرته و تكون العقوبه بالسجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمه بطريق الاكراه او التهديد باستعمال السلاح او اذا توافر فيها ظرف من الظروف المشدده المنصوص عليها بالماده 317 .
الماده ( 316 ) مكرر ثانيا عقوبات
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات او الادوات المستعمله او المعده للاستعمال فى مرافق المواصلات السلكيه و اللاسلكيه او توليد او توصيل التيار الكهربائى او المياه او الصرف الصحى التى تنشأها الحكومه او الهيئات او المؤسسات العامه او وحدات القطاع العام ا المرخص فى انشائها بمنفعه عامه و ذلك اذا لم يتوافر فى الجريمه ظرف من الظروف المشدده المنصوص عليها فى المواد الاتيه
( 313 ‘ 314 ‘ 315 ‘ 316 )
الماده ( 316 ) مكرر ثالثا عقوبات
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن شهر ولا تجاوز سبع سنوات
اولا؛ على السرقات التى ترتكب ى احدى وسائل النقل البريه او المائيه او الجويه .
ثانيا ؛ على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكن او احد ملحقاته اذا تم تدخول المكان بواسطه التسور او الكسر او إستعمال مفاتيح مصطنعه او انتحال صفه كاذبه او ادعاء القيام او التكليف بخدمه عامه او غير ذلك من الوسائل غير المشروعه .
ثالثا ؛ على السرقات التى تقع و لو من شخص واحد يحمل سلاح ظاهر او مخبأ .
الماده ( 316 ) مكرر رابعا عقوبات
يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع اثناء الغارات الجويه
و تكون العقوبه السجن المشدد اذا توافر فى الجريمه ظرف من الظروف المشدده المنصوص عليها فى الماده 317 .
فأذا ارتكبت الجريمه بطريق الاكراه او التهديد بأستعمال سلاح تكون العقوبه السجن المؤبد .
الماده ( 317 ) عقوبات
يعاقب بالحبس مع الشغل
1. على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون او معد للسكن او فى ملحقاته او فى احد المحلات المعده للعباده .
2. على السرقات التى تحصل فى مكان مسور بحائط او سياج من شجر اخضر او حطب يابس او بخنادق و يكون ذلك بواسطه كسر من الخارج او تسور او بأستعمال مفاتيح مصطنعه .
3. على السرقات التى تحصل بكسر الاختام المنصوص عليه فى الماده 147 حتى الماده 154 عقوبات .
4. على السرقات التى تحدث ليلا .
5. على السرقات التى تحصل من شخصين او اكثر .
6. ( الغيت الماده )
7. على السرقات التى تحدث من الخدم بالاجره اضرارا بمخدوميهم او من المستخدمين او الصناع او الصبيان فى معامل او حوانيت من يستخدموهم او فى المحلات التى يشتغلون فيها عاده .
8. على السرقات التى تحصل من المحترفين بنقل الاشياء فى العربات او المراكب او على دواب الحمل او اى انسان اخر مكلف بنقل اشياء او احد اتباعهم اذا سلمت اليهم الاشياء المذكوره بصفتهم السابقه .
9. على السرقات التى ترتكب اثناء الحرب على الجرحى حتى من الاعداء .
الماده ( 318 ) عقوبات
يعاقب بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز سنتين مع السرقات التى لم يتوافر فيها شىء من الظروف المشدده السابق ذكرها .
الماده ( 319 ) عقوبات
الغيت بموجب القانون رقم 29 لسنه 1982
الماده ( 320 ) عقوبات
المحكوم عليهم بالحبس لسرقه يجوز فى حاله العود ان يجعلوا تحت مراقبه البوليس مده سنه على الاقل او سنتين على الاكثر .
الماده ( 321 ) عقوبات
يعاقب على الشروع فى السرقات المعدوده من الجنح بالحبس مع الشغل مده لا تتجاوز نصف الحد الاقصى المقرره فى القانون للجريمه لو تمت فعلا .
اترك تعليقاً