الدفوع فى اخفاء الاشياء المسروقة
اولا : الدفع بانتفاء الركن المادى :
تنص المادة (44)مكرر من قانون العقوبات على ان كل من اخفاء الاشياء المسروقة او متحصله من جناية او جنحة مع عملة بذلك يعاقب بالحبس مع الشغل لمدة لاتزيد عن سنتين –واذا كان الجانى يعلم ان الاشياء التى يخفيها متحصله جريمة عقوبتها اشد حكم عليها بالعقوبة المققررة لهذة الجريمة . ولما كان القانون الاجراءات الجنائية قد اوجب فة المادة 310منة ان يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق ىبة اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجة استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة جنحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار اثباتهافى الحكم والاكان قاصرا وكان الواجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصة من سرقة المنصوص عليها فى المادة (44)مكرر من قانون العقوبات ان يبن الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انة كان يعلم على اليقين ان المال لابد متحصل من جريمة سرقة وان تكون الوقائع كما اثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العمل وان يستخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائة .لما كان ذلك الحكم قد خلا من بيان الدليل واكتفى بالاحالة الى التحقيقات النيابة العامة دون ان يورد مضمونها ودون ان يبن وجة الاستدلالة بها على ثبوت التهمة المسندة الى الطاعنين بعناصرها القانونية كاملة فانة يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.
وطبقا لنص المادة 44مكرر/1عقوبات :فانة لاعقاب على الاخفاء اذا كانت الاشياء قد جاءت عن غير طريق الجريمة اذ يجب ان تقع سرقة من شخص ويخفى اخر الشى المسروق .اى انة يجب توافر جريمة سرقة سابقة على واقعة الاخفاء. فضلا عن انة يجب ان يدخل الشى المخفى فىحيازة المتهم .ولقد استقر الفقه على انة (لايتحقق الركن المادى لجريمة الاخفاء الا اذا اتى الجانى فعلا ماديا ايجابيا يدخل بة الشى المسروق فى حيازتة فبمجرد علم المتهم بوجود شى مسروق فى منزلة لايكفى لاعتبارة مخفيا لة متى كان معه فى المنزل وكانت يدة لم تصل اليه. وقد قضى بان “جريمة الاخفاء الاشياء المسروقة لاتتحقق الابتوافر عنصرين : اخفاء متحصل عن طريق السرقة وعلم الجانى بمصدر هذا الشى ولا يتحقق العنصر الاول الابتسليم الجانى الشى او حجزة او حيازتة فعلا فتوسط المتهم فى عرض اشياء مسروقة للبيع بغير ان تكون يدة وصلت الى هذة الاشياء لايعد اخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة . كما قضى”بان الركن المادى لجريمة اخفاء الاشياء المسروقة بتحقيق بحيازة للمسروق والحيازة تكفى مهما كان سببها ؛فيعد مرتكا للجريمة من حاز المسروق سواء اكان ذللك بطريق الشراء او الوديعة او الهبة او المعاوضة او الاجازة او غير ذلك وليس بشرط ان تكون الحيازة بنسبة التمللك.
ولما كان المقرران العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصله من جريمة سرقة مسالة نفسية لاتستفاد فقط من اقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تبينها من ظروف الدعوى وماتوحى بة ملابساتها ولا يشترط ان يتحدث احكم عنة صراحة على استقلال مادامت الوقاع كما اثبتها الحكم تفيد توافرة . ولما كان البين من مدونات الحكم انة استند فى ثبوت التهمة واثبات علم الطاعن على ماستخلصة من اقوال وشاهدى الاثبات من اقرار المحكوم عليها الاول والثانى والمتهم الحدث من ان البارات التحاسية المضبوطة خاصة بهيئة الكهرباءومن متعلقتها ولا تتدوال فى الاسواق وان المحكوم عليها الاول والثانى فاما بسرقتها وان الطاعن اشتراها منهما وهما لا يتجران فى مثلها .واخفاها فى مخزنة هو تاجرخردة للة دراية بمصدر هذة الاشياء وانها خاصة بهئية الكهرباء ولاتتدوال فى الاسواق مما يكشف عن علمه اليقينى بانها مسروقة ومن متحصلات الجناية المنصوص عليها فى المادة (316)مكررا ثانيا من قانون العقوبات وكان ما اوردة الحكم فى مقام التدليل على ثبوت اركان الجريمة فى حق الطاعن سائغا وكافيا لحمل قضائة فان ما يثيره الطاعن فى هذا الشان يكون غير سديد ويجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصله من سرقة المنصوص عليها فى المادة (44)مكررا من قانون العقوبات ان يبين الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انة كان يعلم اليقين ان المال لابد متحصل من جريمة سرقة وان تكون الوقائع كما اثبتتها الحكم تفيد باذتها توافر هذا العمل وان يستخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائة وكان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابة بالحكم المطعون فية قد اقتصر على قوله :”وحيث ان وجيز الدعوى يتحصل فة قولة كل المتهمين الاول اشتراك مع اخر فى سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة ومعهم وكيلهما ولم يدفع الاتهام بثمة دفع او دفاع تقبلة المحكمة رغم ثبوت الاتهام فى حقهم ثبوتا كافيا وذللك مما هو ثابت باوراق الدعوى الامر الذى يتعين معة معاقبتها بمواد التهام عملا بنص (304/2أج) وكان الحكم المطعون فية لم يتحدث اطلاقا عن علم الطاعن بان تللك المنقولات متحصلة فى جريمة سرقة ولم يستظهرة تواف هذا الركن ؛كما خلا الحكم المطعون فية من بيان الدليل بالاحالة الى اوراق الدعوى دون ان يورد مضمونها ودون ان يبن وجة الاستدلالبها على ثبوت التهمة المسندة الى الطاعن بعناصرها القانونية كافة فانة معيبا بالقصور.
ثانيا : الدفع بانتفاء الركن المعنوى للجريمة لانعدام العلم بام الاشياء مسروقة ومتحصلة من جريمة :
قضت محمة النقض بان ركن العلم فى جريمة اخفاء اشياء متحصله من سرقة مساله نفسية لمحكمة فى ذلك الطعن بان :ركن العلم فى جريمة اخفاء الاشياء المسروقة المتحصله من جريمة السرقة مساله نفسية لاتستفاد فقط من اقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع ان تبينها من ظروف الدعوى ؛وماتوحى بة ملابساتها. كما قضي بأن من أركان جريمة إخفاء الأشياء المسروقة أن يعلم المتهم بأن ما يخفيه متحصل من السرقة . وأن توافر أركان جرمية إخفاء أشياء المسروقة شرطه : أن يثبت فوق اتصال المتهم بالمال المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن هذا المال مسروق(1).
ويجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من سرقة المنصوص عليها في المادة 44 مكررا من قانون العقوبات أن يبين الحمن فوق اتصال المتهم المسروق أنه كان يعلم علم اليقين أن المال لابد متحصل من جريمة سرقة وأن تكون الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وأن يتخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحمل قضائه , وكان الحمن الابتدائي – المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر علي قوله ” وحيث أن وجيز الدعوي يتحصل في ثوله ” , كان من المتهمين الأول اشترك مع اخر في سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة الاوراق والمملوكة للمجنى علية ؛وذللك من مسكنة وبطريق التسور والكسر ؛والمتهم الثانى اخفى الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالاوراق والمتحصله من جريمة السرقة من علمة بذللك وان المتهمين حضرا ومعهم وكليهما ولم يدفع الاتهام بثمة دغع او دفاع تقبلة المحكمة رغم ثبوت الاتهام فى حقهم ثبوتا كافيا ؛وذللك مما هو ثابت الاوراق الدعوى الامر الذى يتعين معة معاقبتها بمواد الاتهام عملا بالمواد الاتهام عملا بن المادة 304/2أج وكان الحكم المطهون فية بيان الدليل بالاحالة الى اوراق الدعوى دون ان يورد مضمونها ؛ودون ان يبين وجة الاستدلالة بها على ثبوت التهمة المسندة الى الطاعن بعناصرها القانونية الكافة فانة يكون معيبا بالقصور.
كما قضى بان الركن العلم فى الجريمة اخفاء الاشياء المتحصله من جريمة السرقة مساله نفسية لاتستفاد فقط من اقوال السهود بل لمحكمة الموضوع ان تبينها من ظروف الدعوى ؛وماتوحى بها ملابساتها .ولامساهمة فيها وانما يعتبرها جريمة قائمة بذاتها ومنفصله عن السرقة وانهما جريمتان باركانها وطبيعتها ؛فان نقض الحكم بالنسبة الى الطاعن فى جريمة اخفاء اشياء متحصله من جريمة سرقة لايمتد الى المحكموم علية الاخر فى جريمة السرقة وان الواجب لسلامة الحكم بالادانة فى جريمة اخفاء الاشياء المتحصله من سرقة المنصوص عليها فى المادة 44مكررا من قانون العقوبات ان يبن الحكم فوق اتصال المتهم بالمال المسروق انة كان يعلم على اليقين ان المال لابد متحصل من جريمة سرقة وان تكون الوقائع كما اثبتتها الحكم تفيد بذاتها توافر هذا العلم وان يستخلصة استخلاصا سائغا كافيا لحلم قضائه سادسا :الدفع بملكية موكلى السيد /……………………. للمنقولات موضوع الدعوى
ان مناط العقاب على السرقة تن يكون المال المسروق مملوكا للغير .فالسرقة اعتداء على الملكية الخاصة للمال المنقول .ولا يتصور هذا الاعتداء الا اذا نال الفعل مالا مملوكا للغير .وذلك انة اذا وقع الفعل على مال يملكة المتهم فهو استعمال لحقة علية ؛واذا انصب على مال غير مملوك لاحد فهو اكتساب مشروع ملكيتة والفعل فى الحالتين مشروع عن ذلك صراحة باقتضائها عن ذلك صراحة باقتضائها ان يكون المنقول موضوع السرقة مملوكا للغير السارق فالقاعدة ان الشخص لايسرق مالة وان فعلة المنصب على هذا المال لايعدو ان يكون استعمالا مشروعا لملكيته .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً