المملكة المغربية
رأيي الشخصي:
الدفوع هي..أن الموجة اليه الاهانة فاشترط ان يكون موظفا عموميا او احد رجال الضبط او اى انسان مكلف بخدمة عمومية ولا خلاف على تعريف الموظف العام او رجال الضبط .
توافر القصد الجنائى فى تعمد توجية الفاظ تحمل بذاتها معنى الاهانة الى الموظف سواء اثناء الوظيفة او بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها فمتى ثبت للمحكمة صدور الالفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة فى حكمها على ان الجانى قصد بها الاساءة او الاهانة .
اترك تعليقاً