نظرية الدفوع القضائية
والدفع قانونا هو وسيلة دفاع للخصم – مدعيا كان أو مدعي عليه – لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه .
وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع – باعتبارها وسائل دفاع – إلى الخصومة أو إجراءاتها (انظر مقالنا -الدفع بعدم القبول) أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .
الدفع لدي المحاكم العليا في الدول العربية لايخرج في تعريفه على انه اقامة دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن يخاصمه لـ دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي ، بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .
الطبيعة القانونية للدفع وانواعه
الدفوع ثلاث انواع :-
دفوع شكلية
ودفوع موضوعية
والدفع بعدم القبول الذي تحدثنا عنه في مقال سابق
وعليه سنركز في هذا المقال على النوعين الاولين وهما الدفوع الشكلية والدفوع والموضوعية
اولا: الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها – الحق المطالب به او يرجىء الفصل فيها .
فالدفوع الشكلية تتصدي لإجراءات الخصومة القضائية ، (إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ) .
الدفع الشكلي اذن يعتبر بمثابة رد يشهر ضد الاجراء المعيب ، ولكنه لايؤثر علي الحق المطالب به ولايمس الدعوى في موضوعها اصلا ، وفي هذه الحالة عادة يتم إرجاء السير في إجراءات المحاكمة وللقاضي ان يعدل الاجراء ويستمر في نظر الدعوى .
ولو ثبت أن أحد الإجراءات قد خالف القانون تحكم المحكمة في مدي صحة الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى .
الدفوع الشكلية انواع ونماذج :-
القاعدة العامة في الدفع الشكلي مرتبط دائما باجراءات ، متعلق بالبحث عن عيوب هذه الاجراءات فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها ، لان هذا يعني عمليا ان نحفظ نصوص قوانين الاجراءات والمرافعات ، واسهل من ذلك هو العودة الي نص المادة او المواد التي في قوانين المرافعات واعتمادها دفوعا شكلية بجسب القضية التي نحن بصددها ، والتي نشير هنا الى بعض نماذجها باعتبارها دفوع شكلية منصوصا عليها في كافة قوانين المرافعات في العالم ومن امثلتها :-
1-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص القيمي اوالمحلي .
1-الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .
2-الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .
3-الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .
4-الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي
ا5-لدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .
6-الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .
7- لدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى .
8-الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
9-الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .
10-الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .
11-الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .
12-الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .
.الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
. 14- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
15-الدفع ببطلان أذن التفتيش
16-الدفع ببطلان الضبط .
17- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم الجدية او مخالفة اى اجراء .
18- الدفع ببطلان ادانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإجالة
. 19- الدفع بانتفاء حالة التلبس
20- تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها .
21- الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم في بعض القوانين .
22-اضافة الى الكثير من الدفوع التي تتطلب معرفتها قراءة جيدة ومتبصرة للقانون وقد ذكرنا هذه النماذج على .سبيل المثال لا الحصر
النظام القانوني للدفوع الشكلية
القواعد التى تحكم كيفية التعامل مع اى دفع شكلى كثيرة وحددها القانون ، فهي منثورة في قواعد قوانين المرافعات العربية والعالمية ، وكلها تبين كيفية إبداء الدفع ووقت تقديمه ، وكيفية الرد عليه،
ولكن يمكن ان نقعد في هذه العجالة بعض القواعد العامة منها:
الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن
ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع
ونلاحظ التالي :- عدم مراعاة وقت الطعن الشكلي يترتب عليه سقوط الحق فيه في اغلب القوانين العربية ، وهذا يعني ان الدفوع الشكلية ليست متعلقة بالنظام العام .
أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها
طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب .
أن الحكم في الدفع الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي ، ولا يستنفذ ولاية محكمة الدرجة الاولي ، ولا حتى محكمة الاستئناف .
القسم الثاني : الدفوع الموضوعية
ماهيتها:-
الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته .
وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي بأنه هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعـوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئيا .ً
طبيعتها
الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى – وحدة – من شأنه أن يودي إلى تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك
خصائص الدفوع الموضوعية
أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .
ثانياً : أن المشرع عادة لا يطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف
تكييف الدفع الموضوعي .
يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً
وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض او المحكمة العليا .
إثبات الدفع الموضوعي ؟
يقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفـع المبدي منه
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
الكاتب أسامة علي عبد الحليم
اترك تعليقاً