الدور القانوني لقاضي التحقيق في التشريع الجزائري

مقدمة :

يقر قانون الإجراءات الجزائية ان التحقيق يكون علي درجتين الأولي بواسطة قاضي التحقيق (66-175) و الثانية بواسطة غرفة الاتهام كدرجة عليا (176- 211).

– حيث انه بناءا علي المادة 138 فانه يناط بقاضي التحقيق إجراءات البحث و التحري، و يناط به التحقيق بناءا علي طلب النيابة العامة، إلا انه ليس ملزما بتلبية طلباتها إلا أن النيابة العامة لها سلطة الطعن في قراراته (170)، علما انه يجوز الادعاء مدنيا من طرف المتضرر أمام قاضي التحقيق (72).

– يعين قاضي التحقيق وتنتهي مهامه بواسطة مرسوم رئاسي(39), و يمكن أن يوجد أكثر من قاضي تحقيق في محكمة واحدة, وهنا يرجع الأمر في اختيار قاضي التحقيق للنيابة العامة (170), كما يمكن أن يجمع قاضي تحقيق واحد بين مجموعة محاكم.

الاختصاص:

يتحدد اختصاص قاضي التحقيق من حلال الأشخاص و الوقائع و الإقليم

أولا:الاختصاص الإقليمي:

يقصد به المجال المكاني الذي يباشر فيه عمله باتخاذ الإجراءات ويضيق حسب ما يقرره القانون من دوائر اختصاص مكانية، وقد يكون اختصاصا محليا يمكن تمديده وقد يكون وطنيا.

أ‌- الاختصاص المحلي: يتحدد بدائرة اختصاص المحكمة التي يباشر فيها وظيفته و قد يمتد حسب الضرورة(40 \2 ).

ب‌- الاختصاص الوطني: يشمل كامل تراب الوطن و هو استثناء يتحدد بنطاق ضرورة التحقيق (80) خصوصا في الأعمال الإرهابية إلا انه بناءا علي المادة 40 فان الاختصاص المحلي بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة احد الأشخاص المشتبه فيهم أو بمحل إلقاء القبض علي الفاعل.

ثانيا :الاختصاص الشخصي:

الأصل أن قاضي التحقيق يخفق في جميع الجرائم التي تقدم بشأنها النيابة طلبات طبقا للمادة 135- 67 ق ا ج , و مع جميع الأشخاص الذين يري قاضي التحقيق وجها لاتهامهم , إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة , فالأشخاص الذين لا يمكن التحقيق معهم هم :

– الأحداث المتورطون في جناية أو جنحة (449-452 ق ا ج ).

– العسكريون و من في حكمهم ( قانون القضاء العسكري الامر71- 28)

– أعضاء الحكومة, وقضاة المحكمة العليا, رؤساء المجالس القضائية و النواب العامون (573).

– قضاة المجالس القضائية رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية(576), وقضاة المحاكم, وضباط الشرطة القضائية(576).

ثالثا: الاختصاص النوعي:

أي ما هو المجال الجرمي الذي يحقق فيه , فالأصل انه يحقق في جرائم قانون العقوبات و القوانين المكملة له , إلا انه بناءا علي المادة 66 فان التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات وجوب فلا يجوز رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة، أما في الجنح فالتحقيق فيها غير إلزامي إلا في الحالات التي ينص القانون علي ذلك مثل جرائم النصب و خيانة الأمانة والإفلاس التي يتطلب التحقيق فيها وجنح الأحداث وجنح الصحافة و ذات الطبيعة السياسية أو تلك التي تخضع لإجراءات خاصة (54), أما في مواد المحالفات فالاختيار يخضع للنيابة.

اختصاصات قاضي التحقيق:

وهي ثلاثة أنواع:

– أعمال قاضي التحقيق.
– أوامر التحقيق في مواجهة متهم.
– أوامر قاضي التحقيق عند انتهاء التحقيق.

أولا : أعمال التحقيق:

تسمى إجراءات جمع الأدلة حسب الضرورة المادة68 ق ا ج وهي :

1-الانتقال والمعاينة إذا بادر قاضي التحقيق بإجراء المعاينة وجب عليه الانتقال قبل زوال آثار الجريمة وخوفا من ضياع الحقيقة إلا أنه عند الانتقال يجب إخطار وكيل الجمهورية طبقا للمادة79 ق.ا.ج الذي له الحق في مرافقته ويستعين بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بذلك ويجوز للقاضي أيضا إعادة تمثيل الجريمة طبقا للمادة 96 ق ا ج .

2-تفتيش المساكن: يهدف التفتيش للبحث عن دليل الجريمة و يجب لن يكون مستوفيا للشروط القانونية الواردة في المواد من 45 إلي 47 من قانون الإجراءات الجزائية لكن يجوز لقاضي التحقيق أن يقوم بعملية التفتيش ليلا آو نهارا خارج الميعاد القانوني في حالة الجرائم الموصوفة بالجناية بشرط توافر الشروط الواردة في المادة 82 ق ا ج و هي:

– لن يكون المسكن المراد تفتيشه مسكن المتهم.
– أن يقوم قاضي التحقيق بالتفايش بنفسه.
– أن يحضر العملية وكيل الجمهورية.

كما يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بالتفتيش في غير الساعات القانونية في الجرائم الإرهابية و التخريبية لكن طبقا للمادة 47 ق ا ج يجوز له أن يندب ضابط الشرطة القضائية للقيام بذلك.

3-تفتيش المتهم: لم ينظم قانون الإجراءات الجزائية عملية تفتيش الأشخاص لكن يخضع ذلك للقواعد العامة التي تقتضي احترام حقوق الأفراد بعدم التعرض لهم ألا للمصلحة العامة لذلك يجوز لقاضي التحقيق تفتيش أي شخص وجهت له التهمة.

4-ضبط الأشياء: يجوز لقاضي التحقيق ضبط و حجز الأشياء ووضعها في إحراز مختومة إذا كانت تنفع إظهار الحقيقة.

5-الخبرة: خول القانون لقاضي التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءا علي طلب احد الخصوم بناءا علي المادة143 من قانون الإجراءات الجزائية اختيار الخبير من بين الخبراء المسجلين في جدول المجلس القضائي أو من بين غير المعتمدين و يجوز انتداب أكثر من خبير و يشترط في الخبير أداء اليمين طبقا للمادة 147 ق.ا.ج .

6- الشهادة : يجوز لقاضي التحقيق أن يستمع لمن يرى ضرورة لشهادته سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الأطراف.

7- فحص شخصية المتهم: يجوز لقاضي التحقيق إجراء بحث اجتماعي حول شخص المتهم في جميع الجوانب المادية والنفسية والاجتماعية طبقا لنص المادة 68 ق.إ.ج.ويجوز أيضا فحصه طبيا أو نفسيا.

8- الاستجواب والمواجهة: وهي من أهم الإجراءات التي يقوم بها الغرض منها الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم و هو قايضا إجراء وجوبي, و الاستجواب هو مناقشة مواجهة المتهم بالتهمة الموجهة أليه بالأدلة القائمة ضده, أما المواجهة فهي مواجهته بالغير.

9- الانابة القضائية: بناءا علي المادة 68 من قانون الإجراءات فان القاضي يقوم بجميع إجراءات التحقيق إلا أن القانون يخول له الاستعانة بغيره من القضاة و ضباط الشرطة القضائية عن طريق الانابة القضائية لذا تعذر عليه القيام بنفسه بكل الإجراءات طبقا لنص المواد 138- 142 ق.ا.ج.

ثانيا : أوامر التحقيق :

يصدر قاضي التحقيق مجموعة من الأوامر تختلف من حيث طبيعتها فهناك أوامر ذات طبيعة أدارية مثل الغمر بالانتقال ألي مكان الحادث لإجراء المعاينة أو الأمر برد الأشياء الموجودة تحت سلطته و هناك أوامر قضائية يصدرها عند فتح التحقيق, سنأتي علي تحليلها في درس الأوامر القضائية.

ثالثا : الأوامر عقب انتهاء التحقيق :

طبقا لنص المادة 168 ق ا ج فانه بعد الانتهاء من التحقيق يقوم قاضي التحقيق بار سال الملف إلي وكيل الجمهورية لتمكينه من تقديم الطلبات النهائية, وبناءا علي ذلك يقوم قاضي التحقيق باتخاذ احد الإجرائيين:

أ) –الأمر بالا وجه للمتابعة: طبقا لنص المادة 163 ق ا ج فانه يقصد بهذا الأمر إصدار قاضي التحقيق الآمر بانتهاء التحقيق القضائي و بالتالي توقيف الدعوى العمومية ما لم يوجد مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة كما يمكن لغرفة الاتهام إصدار الأمر بالا وجه للمتابعة باعتبارها جهة استئناف و تحقيق من الدرجة الثانية طبقا للمادة 195 ق.ا.ج.

ب)-الأمر بالإحالة: بعد أن يقوم قاضي التحقيق بإرسال الملف إلي وكيل الجمهورية ليقدم طلباته حلال مدة عشرة أيام يقوم بإرسال ملف القضية للجهة المختصة بالمحكمة و يشمل ملف الإحالة علي البيانات الخاصة بهوية المتهم ومحل إقامته و بيان الوقائع المنسوبة إليه و النصوص القانونية المطبقة عليها فإذا كانت جنحة آو مخالفة تحال إلي الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 328 ق ا ج أما إذا كانت جناية ترسل لغرفة الاتهام بصفتها جهة ثانية في التحقيق.