نظرة ميسرة

موجز القواعد:

1- الدين المؤجل لحين ميسرة المدين أو قدرته على الوفاء. للمحكمة تعيين الموعد المناسب للوفاء به. شرط ذلك: مراعاة ظروفه وموارده الحالية والمستقبلة وحرص الشخص العادي على الوفاء. المادة 334 مدني.
– للقاضي أن يقسط الدين على المدين. شرطه. إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم. المادة 410 مدني. مثال.
2- الشرط الفاسخ الضمني لا يستوجب الفسخ حتماً. للقاضي أن يُنظر المدين إلى أجل وللمدين تفاديه بتنفيذ التزامه قبل صدور حكم بالفسخ.

القواعد القانونية:

1- النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه “إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه”. مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. وقد جرى النص في الفقرة الثانية من المادة 410 من ذات القانون المذكور على أنه “.. يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.” لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله صحيحاً في مدوناته من أن الطاعن قصد بالتزامه بسداد الدين إضافته لأجل عند مقدرته على الوفاء أو الميسرة طبقاً لصراحة نص سند الدين وأن المادة 334 من القانون المدني تقضي لمحكمة الموضوع حق تعيين ميعاداً مناسباً للوفاء مراعية في هذا الخصوص موارد الطاعن الحالية والمستقبلة وحرصه على الوفاء وأن للمحكمة أن تقسط الدين على المدين على مقتضى المادة 410 من ذات القانون معتدة بحالة الطاعن المالية ودون لحوق ضرر بالمطعون ضدها ثم رتب الحكم قضاءه بتقسيط الدين على الطاعن بواقع 150 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/1/2001 تأسيساً على إحاطته بظروف الطاعن المالية والتزاماته وأعبائه من واقع استجوابه والمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ومن المستندات المقدمة في الدعوى وهي أسباب صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتواجه ما أثاره الطاعن بنعيه وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون ثمة تناقض في الأسباب ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 324/2000 مدني جلسة 14/4/2003)

2- من المقرر أن الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في المادة 210/1 من القانون المدني موجب للفسخ حتماً ويسلب القاضي كل سلطة تقديرية يتعين عليه إعمال آثاره متى تحقق من حصول المخالفة الموجبة له دون أن يستطيع المدين تفادى الفسخ بتنفيذ التزامه بعد حصول المخالفة ويكون حكم القاضي بالفسخ في هذه الحالة مقرراً وليس منشئاً وهو في ذلك يختلف عن الشرط الفاسخ الضمني الذي لا يستوجب الفسخ حتماً يملك القاضي فيه أن ينُظر المدين إلى أجل ويحق للمدين نفسه أن يتفادى الفسخ بتنفيذ التزامه كاملاً قبل أن يصدر حكم نهائي بالفسخ.

(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .