ذو علاقة بإجابة على: شروط المقاصة حسب القانون المدني
بواسطة باحث قانوني
حسب القانون المدني الأردني
أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع او المعار .
ثانيا : اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكة و كان مطلوب رده فليس للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين الالتزام الذي له قبل المدين و سبب الالتزام يوجب عليه ان يرد لهذا المدين ما يخصه منه و لولا هذا الخطير لحل اقتضاء الحقوق بالقوة محا الترافع للقضاء (2)
ثالثا : إذا كان احد الدينين غير قابل للحجز و العلة في هذا ان المقاصة لا تعتبر وفاء اختياريا بل وفاء قهريا و لذا تأخذ حكم الحجز و على ذلك لا يجوز لمن كان مدينا بدين نفقة ان يتمسك في مواجهة دائنة بالمقاصة لان حق النفقة غير قابل للحجز (1)
بواسطة باحث قانوني
اترك تعليقاً