نصّت اغلب التقنينات المدنيّة على انّ لمالك الأرض حقين في حالة إقامة محدثات على أرضه من شخص متعدي ، بحيث كان يعلم ان الأرض مملوكة للغير ، وان هذا الغير لم يإذن له بإقامة هذه المحدثات ومع ذلك فقد أقامها(1). الحق الأول هو ان لمالك الأرض طلب إزالة المحدثات التي اقيمت على أرضه على نفقة المحدث الا ان القوانين اختلفت في تحديد المدة التي يحق لصاحب الأرض طلب الإزالة خلالها وفي مقدار ما يجب عليه دفعه لقاء تملك المحدثات وهذا ما سنقوم ببيانه عند توضيح خيارات مالك الأرض .
الخيار الأول – الحق في طلب إزالة المحدثات
يعدّ هذا الخيار تطبيقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية (2).لان إقامة المحدثات على أرض الغير مع العلم بذلك يعدّ اعتداءاً على حق ملكيّة صاحب الأرض ، ويعتبر خطأً عمدياً بالنسبة لفعل المحدث والذي يستقيم معه إزالة الضرر ما دام ذلك ممكناً (3).وهذا الحق يعدّ رخصة ناشئة عن حق الملكيّة ذاته ، منحه المشرّع لصاحب الأرض بإعتباره مالكاً ، وليس لغيره الحق في استعمال طلب إزالة المنشآت فهو قاصر على مالك الأرض دون صاحب المحدثات ، فلا يجوز للمشتري وبعقد غير مسجل طلب الإزالة لان الملكيّة لا تنتقل الا بالتسجيل (4).وقد سار القضاء العراقي على الزام المحدث بقلع المحدثات التي يقيمها على أرض الغير وهو يعلم انها ليست مملوكة له او يعلم بأن ليس له الحق بإقامة المحدثات .ففي قرار لمحكمة تمييز العراق جاء فيه بأنَّه بعد ان ثبت ان المغروسات عائدة للمدعى عليه وان زرعها كان فضولاً وتجاوزاً ان تحكم له بمنع المعارضة في المغروسات مقلوعة أي ان له ملكها والتصرف بها بعد القلع (5).وفي قرارات آخرى للمحكمة نفسها ” حيث ان واضعة اليد على البناء لا سند لها من القانون في احقية البناء ، فكان ينبغي على المحكمة ان تحكم بقلع البناء إذا كان القلع لا يؤثر على الأرض (6).وكون دعوى طلب إزالة المنشآت دعوى ملكيّة وليست دعوى حيازة فانها لا ترفع الا من قبل مالك العقار ، وطلب الإزالة يعتبر طلبا متفرعا عن طلب ثبوت الملكيّة ويفصل فيها طبقاً لقواعد الإلتصاق .وبذلك قضت محكمة النقض المصرية ” بان طلب إزالة المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نيّة ، هو رخصة ناشئة عن حق الملكيّة ذاته ، خولها القانون لصاحب الأرض بوصفه مالكاً (7). ولا يلزم مالك الأرض اثبات ضرر بجانبه لاستعمال حق طلب الإزالة ، بإعتبار كفاية الاعتداء على الملكيّة في حد ذاته (8).ويجري القضاء الفرنسي على ذلك ، بينما يتعرض هذا الحل للنقد من جانب بعض الشرّاح الفرنسيين على أساس نتيجته غير الاقتصادية احياناً ، إذ يخشى ان يكون من شأنه هدم انشاءات أو مزروعات هامة دون مبرر جدي (9). ويلاحظ بان نص المادة 1119 من القانون المدني عراقي قد منح لصاحب الأرض الحق بطلب الإزالة دون قيد زمني ، أي ان لصاحب الأرض بعد اثبات سوء نيّة المحدث ان يطلب إزالة المحدثات من على أرضه دون ان يقيده بمدة بانتهائها يزول هذا الحق أو ينتقل إلى حق آخر (10). بخلاف المشرّع المصري وبعض التشريعات العربية كالتشريع الليبي والكويتي ، حيث قيد حق صاحب الأرض بطلب الإزالة بمدة سنة تبدأ من تاريخ علمه بإقامة المحدثات على أرضه (11).ويذهب الفقه والقضاء في مصر بان تاريخ علم مالك الأرض بالمحدثات وحده لا يكفي ، إذ يجب ان تبدأ مدة السنة من تاريخ علم مالك الأرض بشخص من أقامها ، حيث ان مالك الأرض يواجه خياره في طلب إزالة المحدثات تجاه المحدث وعلى نفقة الاخير ، ولازم ذلك ان يكون عالما بشخص من أقامها حتى يتسنى له من بعد ان يوجه اليه طلب ازالتها على نفقته على نحو ما صرح به النص المصري ، لأن العلم بإقامة المحدثات لا يقتضي حتما ولا بطريق اللزوم العلم بمن أقامها ، ومن ثمَّ فان ميعاد السنة الذي يطلب الإزالة خلالها لا يبدأ الا من اليوم الذي يعلم فيه مالك الأرض بإقامة المحدثات وبشخص من أقامها (12).وان هذه المدة هي مدة سقوط وليست مدة تقادم ومن ثمَّ فانها لا يرد عليها وقف ولا انقطاع(13). ويرجَّح حكم القانون المدني المصري بتقيد طلب الإزالة بمدة سنة ، على خلاف المشرّع العراقي الذي اطلق الحكم دون تقيد وذلك لسببين ، الأول ان عدم التقيد يؤدي إلى ان يبقى مصير المحدث لمدة غير محدودة تحت رحمة مالك الأرض ، فمتى ما شاء مالك الأرض طلب ذلك . بينما المشرّع المصري اجبر المالك على استعمال خياره هذا خلال سنة والا سقط حقه بطلب إزالة المنشآت وانتقل حقه إلى تملك المنشآت ، والسبب الثاني ، ان تحديد المدة يقلل من حالات الهدم ، فإذا لم يطلب مالك الأرض إزالة المنشآت خلال السنة المشار اليها بنص المادة 924 من القانون المدني المصري ، فانه لا مجال له بطلب الإزالة . خلاف ذلك فان نص المادة 1119 من القانون المدني العراقي ، تجعل من الهدم خياراً غير محدد ، يستطيع بموجبه مالك الأرض طلبه متى يشاء . ونتساءل ، هل يشترط رفع دعوى قضائية لطلب الإزالة ؟ يرى جانب من الفقه انه لا يشترط رفع دعوى قضائية للمطالبة بالإزالة ، بل يكفي ابداء الرغبة ولو بكتاب مسجل ، بل ولو شفويا ، ويكون عبء الاثبات على صاحب الأرض (14).وبخلاف ذلك يرى جانب آخر من الفقه (15).ومعه القضاء (16).بأنَّه لا يقصد بالطلب هنا مجرد ابداء الرغبة وانما المقصود هو المطالبة القضائية أي رفع دعوى إلى القضاء ، وقد فسرت محكمة النقض المصرية لفظ ” طلب ” الواردة في المادة 924 من القانون المدني بأنها تؤدي ذات المعنى الوارد بنص المادة 923 وهو ” رفع الدعوى ” وقد عبر القانون المدني في العديد من نصوص بكلمة” يطلب ” قاصداً بها المطالبة القضائية بإعتبارها الوسيلة القانونيّة التي يلجأ بمقتضاها صاحب الحق إلى القضاء ليعرض عليه ما يدعيه طالباً الحكم له به ، هذا إلى انّ صياغة عجز الفقرة الأولى من المادة 924 بالجمع بين الحق في طلب الإزالة والحق في طلب التعويض خلال ميعاد السنة تؤكد المراد بمعنى ” الطلب “هو ” رفع الدعوى ” والا جاز القول بأنَّه يكفي مجرد ابداء الرغبة باي طريق في طلب التعويض خلال سنة دون حاجة للالتجاء إلى القضاء في هذا الميعاد وهو ما لا يسوغ ، وعلى ذلك فلا يعتبر الميعاد مرعياً ، الا برفع طلب الإزالة إلى القضاء والا سقط الحق فيه . ويرجَّح الرأي الاخير، كونه يحقق المصلحة الاقتصادية التي لا تتلاءم بسهولة مع الهدم واللجوء إلى رفع الدعوى يؤكد جدية طلب صاحب الأرض . وإذا ما تحققت الإزالة بعد طلبها ، فهل يحق لمالك الأرض المطالبة بالتعويض ؟ للأجابة على هذا التساؤل نرى ان نص المادة 1119 من القانون المدني العراقي السالف الذكر جاء خالياً من حق المطالبة بالتعويض ، لكنّنا نرى ان القواعد العامة في المسؤولية التقصيرية تجيز للمضرور المطالبة بالتعويض ، فإذ ما اصابت مالك الأرض اية اضرار فله المطالبة بالتعويض (17).ويمكن القول بان حق المطالبة ، بالتعويض في القانون المدني العراقي يتقادم بثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه ، ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الضرر ، لان أساس التعويض هنا هو الفعل غير المشروع(18). اما القانون المدني المصري فقد قيد الحق بالمطالبة بالتعويض بمدة سنة من تاريخ العلم بإقامة المحدثات على أرضه (19).وإذا ما طلب مالك الأرض إزالة المحدثات اعمالاً للخيار الذي منحه له القانون فلا يملك القاضي سوى ان يجيبه إلى طلبه ، دون ان يكون للقاضي سلطة تقديرية ، حتى لو بدا انه متعسف في هذا الطلب لعدم وجود مصلحة جدية له ، كون الخيار الذي يتوقف على محض مشيئة من تقرر له يبعده عن نطاق نظرية التعسف (20).اما المشرّع السوري واللبناني فانهما يجبران المحدث سيئ النيّة باعادة الثمَّار التي قبضها أو تلك التي قصّر في قبضها، وما هذا الحكم الا تطبيق للقواعد العامة التي تقضي بمسؤولية الحائز سيئ النيّة عن الثمَّار التي قبضها أو التي قصّر في قبضها (21).وإذا ما تقررت الإزالة فان صاحب المحدثات يلتزم بهدمها على نفقته ، بحيث تعاد الأرض إلى الحالة التي كانت عليها قبل إقامة المحدثات ، فيجب إزالة الأنقاض تماماً وردم الحفر واجراء الترميمات اللازمة لاعادة الحال إلى ما كانت عليه (22).وإذا لم يقم المحدث بإزالة محدثاته فان لصاحب الأرض إزالة المحدثات على نفقة المحدث ، وله كذلك حق حبس المحدثات بعد ازالتها (أي انقاض المحدثات ) حتى يستوفي من صاحبها نفقة الإزالة والتعويض المستحق (23).وان حق طلب إزالة المحدثات له مناصرون كما له معارضون ، ويرى مناصرو الإزالة ، ان عدم الإزالة يعني اننا نفرض طريقة معينة لم يردها مالك الأرض ، بل ارادها المحدث لاستغلالها ، وهذا ما ينتقص من حقوقه كمالك ، ومنها حق وطريقة الاستغلال ، ويضيفون بان المشرّع قد اعطى الحق لصاحب الأرض في إستبقاء المنشآت إذا ما شعر بأنَّها تتماشى وما رسمه في ذهنه من طريقة لاستغلال أرضه (24)اما معارضو حق الإزالة فانهم يعتقدون بان الهدم يتعارض والمتطلبات الاقتصادية للعصر ، خاصة في ظل ازمة الاسكان السائدة في الكثير من البلدان ، وينادون بإستبقاء المنشآت في كل الاحوال مع تعويض المحدث حسب قواعد الإثراء دون سبب ، بان يدفع مالك الأرض لصاحب المواد ما زاد في قيمة الأرض أو قيمة المواد مستحقّة الإزالة ايهما اقل على ان تكون طريقة التسديد ميسرة(25). ويمكن القول بارجحّية حجج اصحاب الإتجاه الأول وهم المؤيدون للإزالة ذلك ان عدم اعطاء هذا الحق لمالك الأرض سيشجع التعدي على أرض الغير فضلاً عن ان المحدث لا يستحق هذه الرعاية ، على ان يقيد هذا الحق بفترة محدودة على مالك الأرض ان يبدي رغبته خلالها برفع دعوى قضائية يطالب فيها بإزالة المحدثات وبخلافه يسقط حقه كما فعل المشرّع المصري .
الخيار الثاني : الحق في تملك المحدثات
نص القانون المدني العراقي في المادة 1119 منه على حق مالك الأرض بتملك المحدثات دون ان يقيده بقيد على الرغم من ان ظاهر النص يحتمل التفسير بان هذا الحق مقيد بكون قلع المحدثات مضراً بالأرض(26). الا ان الفقه والقضاء يرى ان هذا القيد ظاهري ما دام صاحب الأرض وحده هو الذي يقدّر بان قلع المحدثات يضرّ بالأرض من عدمه وليس للمحكمة سلطة في تقدير ذلك ، وبناءً عليه فان مالك الأرض الذي اقيمت على أرضه محدثات من قبل شخص سيئ النيّة في العراق ان يطلب تملك المحدثات أو قلعها متى يشاء ، وعلى المحكمة ان تجيبه(27). اما في مصر ، فان مالك الأرض الذي لم يطلب إزالة المنشآت خلال سنة من تاريخ علمه بها وبمن أقامها ، يعدّ راضيا باستبقائها على أرضه ، وعندها يفرض عليه تملّكها بالإلتصاق ، امّا إذا باع الأرض بما عليها من محدثات قبل مرور السنة ، فان ذلك يعد قبولاً ضمنياً بتملّك المحدثات (28).ويختلف الأمر إذا ما كانت الأرض وقفاً ، تفرق في الحكم بين المحدثات المقامة من قبل المتولي أو الأجنبي في حالة البناء بسوء نيّة ، فإذا ما كان المحدث هو المتولي فيؤمر بقلع المحدثات ، إذا كان الرفع لا يضر بالأرض ، اما إذا كان الرفع يضر بها فان عليه الانتظار حتى تهدم البناء ، أو تيبس الاشجار ، وليس له ، أي المتولي من منفعة المحدثات شيء ، اما إذا كان المحدث اجنبياً ، فله ان يأخذ مواده التي اقام بها المحدثات إذا لم يكن في الأخذ من ضرر للأرض ، وان كان الاخذ لا يمكن الا مع ضرر جسيم يصيب الأرض صارت المحدثات مالاً للوقف ، ويدفع لصاحبها اقل القيم الثلاث ، مستحقّة القلع أو مستحقّة البناء أو مقلوعة بالفعل ، اما إذا كان ما انفق على الأرض من غير المحدثات ، كخصب الأرض بالاسمدة وحرثها وسقيها وتحسينها لم يدفع للمنفق من ذلك شيء (29).وقد قضت محكمة التمييز في العراق بقلع المغروسات المقامة على أرض الوقف مع علم الغارس بان الأرض موقوفة ، الا إذا كان القلع مضراً بالأرض ، فلدائرة الأوقاف ان تطلب تملك المحدثات بقيمتها مستحقّة للقلع(30). ويرى جانب من الفقه في مصر ان مالك الأرض في حالة اعلان رغبته في تملك المحدثات خلال السنة من تاريخ علمه بها ، فانه لا يجوز له العدول عن هذا الطلب ، ورفع دعوى طلب إزالة المحدثات ، بعكس الحال إذا ما طلب الهدم والإزالة وعدل عن ذلك إلى التملك فانه يجاب إلى طلبه وذلك للتضيق من حالات الهدم الذي فيه هدر للاقتصاد الوطني(31). ويبقى هذا التفسير تفسيراً فقهياً بعيداً عن منطوق النص وفحواه ويمكن القول بان لمالك الأرض العدول عن طلبه ما دامت السنة لم تنقضِ ، خاصة إذا ما تأكد له بان المحدثات المقامة على أرضه لا تنسجم والطريقة التي رسمها لاستغلال أرضه ، أو ان قيمة المحدثات وان كانت مستحقّة للقلع ولكنّها غير ذي نفع له من حيث ريعها مثلاً ، أو غير ذلك من المسائل التي قد تضر به إذا ما الزمناه بملكيّة محدثات لم يكن قد رضا باقامتها على أرضه من قبل شخص متعدي اما إذا انقضت السنة دون ان يطلب مالك الأرض إزالة المحدثات فان يجب إستبقاء المحدثات التي تصبح مملوكة لمالك الأرض بقوة القانون طبقاً لقواعد الإلتصاق ، فلا يلزم مالك الأرض بابداء رغبته في إستبقاء المحدثات أو في تملكها وانما يتقرر له ذلك بموجب القانون ، ويكيف الفقه في مصر سقوط حق المالك في طلب الإزالة بعد مرور مدة السنة ، بان سكوته هذه المدة يعد بمثابة اختيار ضمني بإستبقاء هذه المحدثات (32).الا ان هناك رأي يرد على هذا بان مدة السنة هي مدة سقوط فرضها الشارع كي يباشر خلالها صاحب الأرض حقه في طلب الإزالة حتى لا يظل مصير المحدثات معلقاً مدة طويلة ، ومن ثمَّ فان انقضائها لا يفيد حتماً اختياراً ضمنياً لإستبقاء المنشآت(33). وإذا ما بقيت المحدثات وتملّكها صاحب الأرض فان عليه دفع بدل قيمتها ّمستحقّة القلع ، وهي القيمة التي تقدر لأنقاض البناء أو اخشاب الاشجار مقلوعة بعد حسم مصاريف الهدم أو القلع(34).
_______________________
1- أنظر نص المادة 1119 من القانون المدني العراقي . المادة 1124 من القانون المدني المصري . المادة 882 من القانون المدني الكويتي . المادة 217 من قانون الملكية العقاري اللبناني . المادة 89 من القانون المدني السوري .
2- نصّت م 192 مدني عراقي على ” يلزم رد المال المغصوب عينا وتسليمه إلى صاحبه في مكان الغصب ان كان موجودا . . . ” كما نصّت م 194 منه على ” 1- إذا تغير المغصوب عند الغاصب فالمغصوب منه بالخيار ان شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الاضرار الأخرى . . . . ” .
3- قرار محكمة التمييز رقم الاضبارة 1038 /م1 عقار / 2001 في 24 / 6 / 2001(غير منشور) .
4- د. حامد مصطفى ، الملكيّة العقارية في العراق ، ط1 ، مطبعة لجنة البيان العربي ، بغداد ، 1964 ، ص210 . أنظر حكم محكمة النقض المصرية رقم 189 سنة 42 ق ، جلسة 13 / 1 / 1976 .اشار اليه ، السيد خلف محمد ، المصدر السابق ، ص310 .
5- رقم القرار 2290 / حقوق / 57 في 7 / 12 / 1957 . أشار إليها سليمان بيات ، مصدر سابق ، ص16 .
6- 1975 / حقوقية / 57 . 1977 / حقوقية / 57 . 1978 / حقوقية / 57 . 1974 / حقوقية / 57 في 21 / 2 / 1958 . أشار إليها سليمان بيات ، مصدر سابق ، ص36-38 .
7- طعن 920 ، 51 ق في 20 / 11 / 1985 اشار اليه د. محمد المنجي ، دعوى ثبوت الملكيّة ، مصدر سابق ، ص150.انظركذلك د. محمد كامل مرسي ، شرح القانون المدني الجديد ، ج3 ، مصدر سابق ، 1952 ، ص107 .
8- نقض مدني ، الطعن رقم 163 لسنة 38 ق ، جلسة 8 / 5 / 1973 . أشار إليه السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص219 .
9Civ 10 / 7 / 1962 Bull. 1962 1-no. 359. Civ 13 / 1 / 1965 DD 1965 Somm-86-RT 1965-678 et obs.
وانظر إلى اراء الفقهاء الفرنسيين المعأرضين ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص66 .
10- يطابق هذا الحكم حكم المادة 1140 مدني اردني . م 890 مدني سوري . م 1269 من قانون المعاملات المدنيّة الاردني.و م 217 من قانون الملكيّة العقارية اللبناني .
11- م 924 مدني مصري. م 927 مدني ليبي ( مطابق ). م 882 من القانون المدني الكويتي ( مطابق ) .
12- د.محمد شكري سرور في المقابلة الشخصية التي تمت في بناية كلية القانون جامة القاهرة في 29/1/2004 . ومما يقتضي الاشارة اليه فان القانون المدني التركي لسنة 1926 ، المكتبة العصرية والمكتبة العربية في بغداد ، 1926 ، ص182 ، المنشور في الجريدة الرسمية في أنقره في 4 / نيسان / 1926 تعريب خالد الشابندر ، ينص في المادة 654 منه على ان مدة الاعتراض هي (15) يوما من تاريخ اطلاعه على البناء وبعدها يعد الباني قد بنى بحسن نيّة . انظر كذلك طعن رقم 207 لسنة 40 ق ، جلسة 3 / 2 / 1975. السيد خلف محمد ، مصدر سابق ، ص220 .
13- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص63 .
14- د. جابر محجوب علي و د. خالد الهندياني ، مصدر سابق ، ص242 . د. محمد شكري سرور ، موجز تنظيم حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص69 .
15- د. سعيد جبر ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص51 ، هامش (1) . د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص63 .
16- نقض مدني رقم 1226 ، جلسة 17 / 5 / 1978 ، مجموعة أحكام النقض المصرية ، ص29 ، ص1265 . الطعن رقم 1236 سنة 47 ق ، جلسة 17 / 5 / 1978 س29 ، ص1265 . أشار إليه سعيد احمد شعلة، قضاء النقض المدني في الملكيّة ، مصدر سابق ، ص302 .
17- نصّت م 204 من القانون المدني العراقي ” كل تعد يصيب الغير باي ضرر آخر غير ما ذكر في المواد السابقة يستوجب التعويض ” .
18- نصّت المادة 232 مدني عراقي على انه ” لا تسمع دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع ايا كان بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه . ولا تسمع الدعوى في جميع الاحوال بعد انقضاء خمس عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
19- نصت المادة 924 /1 من القانون المدني المصري ” إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم إنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض ، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أٌامها مع التعويض إن كان له وجه ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامة المنشآت . . . . . . . . . ” .
20- د. محمد شكري سرور ، المصدر السابق ، ص67 .
21- م 890 مدني سوري . م 217 ملكيّة عقارية لبناني .
22- د. جمعة محمود الزريقي ، الحقوق العينية الاصلية والتبعية في التشريع الليبي ، ج1 ، حق الملكية واسباب كسبه ، المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية ، طرابلس ليبيا ، 1996 ، ص267 ، د. سعيد جبر ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص50 ، د. محمود خيال ، الحقوق العينيّة ، مصدر سابق ، ص164 ، د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص77 ، الطعن رقم 274 ، س34 ق ،جلسة 11 / 6 / 1968 ، مجموعة أحكام النقض المصرية ، ص19 ، ع2 ، ص1155 .
23- عدنان هاشم شرف الدين ،الحق في الحبس للضمان ، رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة بغداد ، 1992، ص115 .
24- د. رمضان ابو السعود ، المصدر السابق ، ص82 . د. سعيد سعد عبد السلام ، الحقوق العينيّة الأصلية ، مصدر سابق ، 298 . السيد محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص203 .
25- د. حسام الدين الاهواني ، المصدر السابق ، ص94 . د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص235 .
26- بالإضافة إلى القانون المدني العراقي ، كذلك كان حكم قانون المعاملات المدنيّة الاماراتي في المادة 1269 والمدني الاردني المادة 1140 ، اما النص السوري فلم يقيد مطلقا بما يصيب الأرض من اضرار ، واعتبر حق صاحب الأرض بتملك المنشآت مطلقا دون قيد في المادة 890 مدني سوري .
27- د. سعيد عبد الكريم مبارك ، مصدر سابق ، ص141 . وقد اشار في المكان نفسه إلى قرار لمحكمة التمييز برقم 1404 / ح / 1963 في 28 / 12/ 1963 .
28- د. السنهوري ، الوسيط ، ج9 ، مصدر سابق ، ص280 ، هامش (1) . د. محمود خيال ، مصدر سابق ، ص164 . د. محمد علي عمران ، الحقوق العينية الاصلية في القانون المدني المصري ، اسباب كسبها وصورها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1978 ، ص78. د. منصور مصطفى منصور ، مصدر سابق ، ص292 .
29- د. حامد مصطفى ، المصدر السابق ، ص212 . د. شاكر ناصر حيدر ، أحكام الاراضي ، مصدر سابق ، ص147 .
30- قرار محكمة التمييز 474 / 58 و 476 إلى 495 في 4 / 2 / 1958 . اشار اليه ، سليمان البيات ، مصدر سابق ، ص 23.قرار محكمة التمييز المرقم 107 / ح / 970 في 22 / 1 / 970 اشار اليه د. شاكر ناصر حيدر ، المصدر السابق ، ص147 .
31- د. حسام الدين الاهواني ، الحقوق العينيّة ، المصدر السابق ، ص65 . د. جمال خليل النشار ، الإلتصاق ، مصدر سابق ، ص238 .
32- د. محمد علي عرفه ، موجز في حق الملكية ، مصدر سابق ، ص299 .
33- د. عبد المنعم فرج الصده ، حق الملكيّة ، مصدر سابق ، ص377 ، هامش (1) .
34- عارف العارف ، مجموعة الأحكام للأموال غير المنقولة ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1948 ، ص17 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً