الرجوع عن تنازل عن استدعاء دعوى في أحكام قضائية مختلفة

اجتهادات عن الرجوع عن تنازل عن استدعاء دعوى

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

التنازل عن الدعوى يستوجب اقامة دعوى جديدة باجراءات و وثائق جديدة في حال الرغبة بالتجديد في حين ان شطب الدعوى لا يستوجب ذلك.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
النظر في الطعن:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من محيث النتيجة: رفض الطلب بتاريخ 2/3/2004. و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في المناقشة:
حيث انه تبين من الاطلاع على اوراق الدعوى ان المحامي الاستاذ فؤاد… كان قد تقدم بدعوى مخاصمة ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حمص رقم /117/ اساس /269/ تاريخ 24/2/1999 الا انه تراجع عن الدعوى بتاريخ 14/5/2002 حيث اصدرت غرفة المخاصمة بمحكمة النقض قرارها رقم /273/ اساس /78/ تاريخ 21/5/2002 بعدم البحث باستدعاء الدعوى للرجوع عنها. و حيث ان المدعي تقدم بطلب تجديد الدعوى بعد التنازل بتاريخ 29/10/2003 حيث ضمت الدعوى الى الطلب المذكور.

و حيث بغض النظر عما اذا كان يجوز اقامة دعوى مخاصمة جديدة بعد التنازل عنها ام لا فان الفقرة /1/ من المادة /171/ اصول محاكمات قد نصت على انه يترتب على التنازل عن الدعوى الغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى. و حيث انه و وفق ما ذكر فان الغاء استدعاء الدعوى و اجراءات مجتمعان من تجديدها و على من تنازل عن الدعوى اذا اراد الادعاء مجددا ان يقيم دعوى جديدة باجراءات و وثائق جديدة و ذلك على عكس شطب الدعوى التي يجوز تجديدها على اعتبار ان شطب الدعوى ابطال لاستدعائها عملا بالمادة /119/ فقرة /1/ اصول محاكمات دون ان يشمل هذا الابطال اجراءات الخصومة. و حيث ان ما ذكر رد طلب التجديد.

لذلك تقرر بالاجماع:
– رد طلب تجديد الدعوى لما ذكر.
قرار 82 / 2008 – أساس 318 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 8 – م. المحامون 2009 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 65864
النزول عن الدعوى يوجب إلغاء جميع إجراءات الخصومة فيها بما في ذلك استدعاء الدعوى.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة المدنية الثالثة برقم أساس 6979 قرار 6399 تاريخ 21/12/2009 المتضمن من حيث النتيجة قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار.
حيث إن المحامي محمد… وكيل المدعي بالمخاصمة سليم… قد تراجع عن الدعوى أساس 2017/2010 هيئة عامة بموجب الوكالة القضائية رقم 103\22م3 تاريخ 3/3/2010.
وحيث إن التنازل عن الدعوى يوجب إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
لذلك تقرر بالاجماع:
– إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك استدعاء الدعوى تبعا للتنازل عن الدعوى.
قرار 114 / 2010 – أساس 2017 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 27 – م. المحامون 2012 – اصدار 01 و 02 – رقم مرجعية حمورابي: 72823
ان عدول أحد طرفي الصلح في دعوى مرفوعة بينهم امام القضاء لايجيز للقاضي الأخذ بما جاء باستدعاء التنازل وتثبيته وانما يعتبر هذا الاستدعاء القائم على التنازل عن الدعوى لوقوع الصلح ورقة من أوراق الدعوى يمكن للمحكمة بحثها والتأكد من وقوع الصلح على اساسها من عدمه بحسبان انه اذا كان للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به أو الدعوى التي اقامها وفق المادة (160) أصول محاكمات فإن هذا التنازل يجب ان يقدم الى المحكمة وفي معرض خصومه قائمة. وعلى ان لايثبت ذلك التنازل ولو تم امام القضاء الا بموافقة الطرف الاخر.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في الرد على اسباب الطعن:
حيث ان دعوى المدعي الطاعن (حسين) تقوم على طلب ابطال عقدي الانتقال الموثقين أمام مكتب التوثيق العقاري رقم 1967 ورقم 1776 المستندين الى قرار مذهبي رقم 62/ 95/ المتضمن:
تثبيت وصية المرحوم (محمد) بالنسبة للعقارات (104- 5333- 5345- 5080- 2455- 2322) السويداء الشرقية وظهر الجبل وفسخ قيد هذه العقارات عن اسم المدعى عليه (رضوان) واعادة تسجيلها باسم المؤرث والزام أمين السجل العقاري بذلك..
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ردت الدعوى شكلا لسبق الاوان..
وان محكمة الاستئناف بقرارها رقم /643/ تاريخ 16/8/1994 قضت ب:
(اعتبار هذه الدعوى مستأجرة حتى البت بالدعوى المذهبية رقم 37/1994/ بقرار مبرم) وذلك بسبب وجود اعتراض على القرار المذهبي ولان انتقال العقارات تم على اسم المدعى عليه بموجب عقدي الانتقال وبناء على القرار المذهبي المعترض عليه المتضمن: تثبيت وصية.

وحيث ان المدعى عليه (رضوان) وقبل زوال سبب استئخار الدعوى. تقوم بطلب تجديد الدعوى وأبرز مذكرة باسم المستدعي المحامي: منصور بالوكالة عن المدعي حسين يتضمن:
ان المدعي لايرغب في متابعة دعواه نظرا لوقوع الصلح بينه وبين المدعى عليه، رضوان، وهو بهذا يتنازل عن دعواه مع طلب ضم هذا الاستدعاء الى ملف الدعوى الاستئنافية وهو مؤرخ في 25/7/1995 وقد طلب المدعى عليه طالب التجديد ضم هذا الاستدعاء للدعوى ودعوة المدعي والسير بالدعوى والحكم بردها لتراجع المدعي عنها…
وحيث ان المدعي حضر جلسات المحاكمة بعد التجديد وقال بأن التنازل الذي قام عليه طلب التجديد لايلزمه وهو قد عدل عنه منذ مدة طويلة.
وان التنازل لم يقدم في معرض خصومة قائمة، وبالتالي فلا اثر له ولان المدعى عليه لم يقبل به، بدليل عدم قبوله بالصلح.

وبعد تبادل الدفوع اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه والمتضمن:
1- قبول الاستئناف شكلا.
2- قبوله موضوعاً وفسخ القرار المستأنف والحكم بالغاء كافة اجراءات المحاكمة بما في ذلك استدعاء الدعوى.
وعليه ولما كان قرار محكمة الاستئناف رقم /643/ تاريخ 16/8/1994 قد تضمن:
اعتبار هذه الدعوى مستأخرة حتى البت بالدعوى المذهبية رقم /37/1994 بقرار مبرم.
وحيث ان تجديد الدعوى بعد ذلك تم أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 2/11/1997 من قبل المدعى عليه وقد أبرز مع استدعاء التجديد استدعاء تنازل المدعي عن دعواه مؤرخ 25/7/1995 اي بتاريخ لاحق لتاريخ قرا روقف الخصومة.
ولما كان المدعي الطاعن وقع في وجه استدعاء التنازل الصادر عنه بانه لايلزمه وهو قد عدل عنه منذ مدة طويلة، وان التنازل لم يقدم في معرض خصومة قائمة وان الصلح لم يقع نتيجة هذا التنازل، وطلب السير بالدعوى.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد اعملت مفاعيل هذا التنازل وثبتته بقرارها المطعون فيه. وبما انه من الثابت على ان المدعى عليه المطعون ضده هو الذي ابرز صك التنازل امام محكمة الاستئناف وبعد التجديد وبجلسة 19/1/1998 وطلب الحكم وفق هذا التنازل وعلى اساس وقوع المصالحة.
وبما ان المدعي الطاعن قد طعن بهذا التنازل وأكد بان المصالحة المثبتة على هذا التنازل لم تتم بين الطرفين، وطلب عدم الاخذ بالتنازل لعدم تقديمه في معرض خصومه قائمة..

وبأنه لا أثر له ولم يقبل به.
واذا كان الامر كذلك فانه لم يعد من الجائز الاخذ بمفاعيل هذا التنازل واعتبار المصالحة قائمة كما وردت في ذلك الاستدعاء، تأسيسا على عدول احد طرفي الصلح في دعوى مرفوعة بينهم امام القضاء لايجيز للقاضي الاخذ بما جاء باستدعاء التنازل وتثبيته وانما يعتبر هذا الاستدعاء القائم على التنازل عن الدعوى لوقوع الصلح ورقة من اوراق الدعوى يمكن للمحكمة بحثها والتأكد من وقوع الصلح على اساسها من عدمه بحسبان انه اذا كان للمدعي ان يتنازل عن الحق الذي يدعي به او الدعوى التي اقامتها وفق المادة /160/ اصول محاكمات، فان هذا التنازل يجب ان يقدم الى المحكمة، وفي معرض خصومة قائمة.

وعلى ان لايثبت ذلك التنازل ولو تم أمام القضاء الا بموافقة الطرف الآخر.
مع ملاحظة انه في حال بحث الدعوى التأكد من زوال سبب وقف الخصومة.
المحكمة اخطأت في اعتبار التنازل عن الدعوى قد تم امامها واعتباره اقراراً قضائياً.
وان اسباب الطعن وردت على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه.

لذلك تقرر بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2069 / 1999 – أساس 2418 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 54 – م. القانون 1999 – القسم الأول – رقم مرجعية حمورابي: 50543

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.