الرشوة كجريمة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة.

فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن الموقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزيه من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء عمل أو الامتناع عن عمل اخلالاً بواجبات وظيفته.

وجريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة تعتبر من الجنايات التي تستوجب إجراء التحقيق فيها من النيابة العامة.

من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ((القوى الأمين في زمننا هو الموظف المتميز الناجح الكفء الفعال الملتزم ذو الأمانة والسلوك الأخلاقي الحميد. الفساد . الإداري في الإمارات نحن منه براء، لا نريده ولا نتحمله، ولا مكان له في قلوبنا وإدارتنا،

ولا شفاعة ولا تفهم ولا رحمة لمن يستخدمه طريقاً شريراً لكسب الثروة بغير حق وبناء التحالفات وخدمة المحسوبيات وكسب الود والنفوذ))