ما هو الرهن التجاري؟ وما أركانه الثلاثة؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
نتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عن “الرهن التجاري” من حيث مفهومه، وصيغته، وشروطه.
ويُعرف الرهن التجاري بأنه عقد يمنحه المدين للدائن ليكون نظير دين تجاري سابق أو حال بينهم ، وقد يكون هذا العقد سندات أو صكوك أو ممتلكات ذات قيمه .
وفي الشرع عرفه العلماء على أنه جعل عين لها قيمه مالية وثيقة بدين ، فقد أجاز الشرع الرهن في حال استدان شخصٌ دينًا من شخص آخر وجعل نظير ذلك الدين عقارًا تحت يد الدائن ، والغرض من الرهن هو ضمان الدين وبيع العين المرهونة حال استحقاق الدين واستيفاء الحق منها ، والأصل في ذلك أن كل ما جاز بيعه جاز رهنه ، والرهن مستمد مما جاء في كتاب الله تعالى لقوله تعالى : (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة) الآية الكريمة رقم 283 من سورة البقرة . وما رواه الإمام البخاري (حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال : اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما ورهن درعه)
وقد أجمع العلماء على مشروعية الرهن ولم يختلف في جوازه ولا مشروعيته أحد .
ويتكون الرهن من أركان ثلاثة هي :الصيغة، والمرهون والمرهون به .
ويُشترط في صيغة الرهن حتى يكون صحيحًا خمسة شروط هي :
1- موافقة القبول بالإيجاب .
2- اتصال القبول بالإيجاب .
3- عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول الآخر .
4- وضوح دلالة الإيجاب والقبول وعلم كل عاقد بما صدر من الآخر وفهمه له .
5- ألا يكون في الصيغة تعليق لعقد الرهن أو إضافة له .
والمرهون هو ذلك الشيء الذي يتم رهنه نظير دين سابق ويشترط فيه الآتي :
1- يُمكن بيعه عند حلول الأجل .
2- أن يكون المرهون عينيًا,
3- أن يكون مقبوضا للمرتهن .
4- صلاحية المرهون لثبوت يد المرتهن عليه .
5- أن يكون منفصلا متميزا عما ليس بمرهون .
أما شروط المرهون به فهي:
1- أن يكون به دينٌ.
2- أن يكون الحق ثابتا ، أي موجود حال الرهن لا موعودا به .
3- أن يكون لازما أو آيلا إلى اللزوم .
4- أن يكون مما يُمكن استيفاؤه من الرهن .
5- أن يكون معلوم القدر .
ونصت المادة (217) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 على ( يكون الرهن تجاريًا بالنسبة إلى جميع ذوي الشأن فيه ، إذا تقرر على مال منقول ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين) ومفاد ذلك أنه إذا قام المدين برهن أحد المنقولات التي لديه بسبب دين تجاري أصبح هذا الرهن رهنا تجاريا .
ولا يكون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان ويكون حائزا للشيء المرهون إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون أصبح تحت حراسته . (المادة 218 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90)
وقد أجاز المشرع للدائن المرتهن أن يقوم بالتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون إذا انقضى ميعاد الوفاء بالدين ومضى على انقضائه ثلاثة أيام ، ولكن شريطة أن يقوم المرتهن بإعلان أو تنبيه المدين بميعاد استحقاق الدين وذلك إعلانا رسميا كتابيا مسحوب بعلم الوصول .
(المادة 225 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم 55/90).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً