عرّفت القوانين الوضعيه الزنا بأنه*: (”اتصال جنسي* بين شخص متزوج رجل أو امرأة بغير زوجه حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً،*) فهذه الجريمة لا تقع إلا من شخص متزوج وقد تتوافر صفة الزوج في* كل منهما أي* طرفي* الجريمة،*
أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن تعريفها يختلف من مذهب لآخر
والزنا في* الشريعة الإسلامية معاقب عليه سواء كان مرتكبه محصنا أي* متزوجاً* أو* غير محصن،* وهذا أحد وجوه الاختلاف*. وعلة تجريم الزنا في* القانون الوضعي* المحافظة على حقوق طرفي* العلاقة الزوجية بأن لا* يخل أحدهما بما تضمنته رابطة الزوجية من التزامات،* وعلة تجريمه في* الشريعة حماية الفضيلة في* ذاتها وتطهير الأنفس من الرذيلة*.
ولجريمة الزنا ثلاثة أركان*: مادي* يتمثل في* فعل الوطء* غير المشروع،
* والثاني* أن* يكون ذلك حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً* والثالث القصد الجنائي*”.
أما عن العقوبة،* فقالت أنها* ”تختلف في* القانون الوضعي* عنها في* الشريعة الإسلامية،* فقد نصت المادة* (316*) من قانون العقوبات البحريني* على*: ”يعاقب الزوج الجاني* بالحبس مدة لا تزيد على سنتين*. ويفترض علم الجاني* بقيام الزوجية ما لم* يثبت من جانبه أنه لم* يكن في* مقدوره بحال العلم بها*. ويقصد بالزوج في* حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة،* ولو زالت عنه بعد ذلك*”.
وبقراءة نص المادة السالفة نلاحظ أن المشرع البحريني* لم* يفرِّق في* جريمة الزنا سواء من ناحية العقوبة أو أركان الجريمة بين أن تقع الجريمة من الزوج أو الزوجة بعكس تشريعات الدول الأخرى التي* تكون فيها عقوبة الزوج الزاني* أخف من العقوبة المقررة للزوجة عند ارتكابها جريمة الزنى،* وأيضاً* فيما* يتعلق بأركان الجريمة،* فبعض التشريعات لا تسائل الزوج عن هذه الجريمة إلا إذا ارتكبها في* منزل الزوجية*.
أما بالنسبة لعقوبة جريمة الزنا في* الشريعة الإسلامية الموقعة على الزاني* فهي* الجلد مائة دون تخفيف أو رأفة بالنسبة لغير المحصن،* وتنفذ العقوبة علنا أمام جمع من المؤمنين،* أما المحصن فعقوبته الرجم بالحجارة علنا حتى* يموت*.
وعلق المشرِّع البحريني* تحريك الدعوى الجنائية في* جريمة الزنا على شكوى الزوج أو الزوجة،* فقد نصت المادة* (9*) من قانون الإجراءات الجنائية على*: ”لا* يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني* عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري* الضبط القضائي* في* الجرائم التالية*: أ* – الزنا المنصوص عليه في* المادة* 316* من قانون العقوبات،* كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من* يوم علم المجني* عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم* ينص القانون على ذلك*”.
فيما قال المحامي* موسى البلوشي*: ”تعتبر تهمة الزنا في* الشريعة الإسلامية من التهم الخطيرة جدا لذا تم تشديد العقوبة فيها لأنها تمس سمعة الناس وشرفهم،* وما* ينتج عن ذلك من تشتت أسر وزوالها،* خصوصا بعد نفي* الرجل أبوته لأولاده إذا شك في* زوجته،* ما* ينتج عن ذلك تشرد هؤلاء الأولاد وانحرافهم ليصبحوا مجرمين في* المجتمع*.
* وحتى تثبت هذه الجريمة* يجب أن تكون هناك شروط صارمة وقوية،* من أهمها أن* يُضبط الزاني* بالجرم المشهود،* ما* يسمى قانونا حالة التلبس،* وبذلك* يرجم المتزوج حتى الموت أمام طائفة أو جمع من المسلمين*. وهناك مثال من حياة الرسول* (ص*) عندما جاءته امراة وقالت إنها زنت وحملت سفاحا،* فالتفت عنها الرسول لتعود في* اليوم الثاني* فيصرفها الرسول* (ص*). وبعد إصرارها طلب الرسول منها الانصراف على أن تعود إليه بعد أن تضع حملها،* فعادت إلى الرسول* (ص*) بعد وضعها ليأمر* (ص*) بإقامة الحد عليها*”.
* وأضاف البلوشي*: ”يجب أن* يكون الشهود في* مثل هذه التهمة عدول ومشهود لهم بالأمانة،* أما في* القانون الوضعي* فالأمر* يختلف جذريا،* فإذا ضبط الزاني* بحالة تلبس ولم* يكن متزوجا ولم تكن الشريكة التي* تضبط معه قاصرا أو متزوجة،* ولم تُرتكب الفاحشة في* مكان عام فلا جريمة في* ذلك،* لأن هذا التصرف نتج عن رضا حتى لو كانت مطلقة،* أما إذا كانت متزوجة أو متزوجا فتنقضي* هذه الدعوى بتنازل الزوج أو الزوجة المجني* عليهما*. ولا* يوجد وجه مقارنة بين أحكام الشريعة في* جريمة الزنى والقانون الوضعي*”.
وبخصوص الأدلة،* قال البلوشي*: ”في* القانون الوضعي* من أهم الأدلة حالة التلبس وتقارير الطب الشرعي* وتقارير مختبر البحث الجنائي* الذي* له دور كبير حيث تتم إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي* لأخد عينات وإثبات ارتكاب ممارسة جنسية،* إضافة إلى شهود الواقعة*”.
اترك تعليقاً