الزواج من زوجة ثانية دون إذن المحكمة – مبدأ تمييزي هام
محكمة التمييز الاتحادية
العدد/152/هيئة عامة/2007 ت/186
التأريخ // 30 / 12 / 2007 المبدأ:- الزواج من زوجة ثانية دون إذن المحكمة وفق الفقرة 5 من المادة (40) من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 منحت حق طلب التفريق للزوجة الأولى وليس للزوجة اللاحقة إضافة الى ان عموم الفقهاء والمسلمين يتجهون للتضييق من حالات الفرقة بين الزوجين وليس التوسع فيها تقوية لأواصر العلاقة الزوجية والأسرة.
تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 21/ذي الحجة1428هـ الموافق 30/12/2007 وأصدرت القرار الآتي:-
المميزة:(هـ.م.ج)/ وكيلها(ك.ن.س)
المميز عليه: (ح.ك.م)
ادعى وكيل المدعية (هـ.م.ج) لدى محكمة الأحوال الشخصية في الثورة بأن المدعى عليه (ح.ك.م) زوجها الداخل بها شرعاً وقانوناً قد الحق ضرراً جسيماً عندما علمت بأنه كان متزوجاً من امرأة ثانية قبلها حيث انه قد تزوجها على انه رجل أعزب وقدم مستمسكات لغرض إجراء عقد الزواج تؤيد ذلك أي انه قد احتال عليها وخدعها لذلك طلبت دعوته للمرافعة والحكم بالتفريق بينهما وتحميله المصاريف والأتعاب. أصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 6/8/2006 وبعدد (4518/ش/2006) حكماً غيابياً قابلاً للتمييز يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف والرسوم، طعن وكيل المدعية تمييزاً بقرار الحكم طالباً نقضه للأسباب المذكورة بعريضته التمييزية المؤرخة 14/8/2006. قررت الهيئة الموسعة المدنية بتاريخ 20/6/2007 وبالدعوى المرقمة (225/الهيئة الموسعة المدنية/2007) إحالة الدعوى الى الهيئة العامة.
القرار:-
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية تبين ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز فقد وجد انه صحيح وموافق للشرع والقانون حيث عقد المدعى عليه زواجه الأول على المدعوة (أ.ج.م) بموجب عقد الزواج المرقم (106) تسلسل (6643) والمؤرخ في 24/10/2003 الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الاعظمية ثم عقد بعدئذ زواجه الثاني على المدعية بعقد الزواج المرقم (8563/2004) والمؤرخ في 18/7/2004 الصادر عن محكمة الأحوال الشخصية في الثورة بدون استحصال إذن من محكمة الأحوال الشخصية المختصة للزواج من الزوجة الثانية المدعية وخلافاً لأحكام الفقرة (4) من المادة الثالثة من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 فضلاً عن انه لم يعلم المدعية بزواجه الأول عند عقده عليها، ولما كانت الفقرة (5) من المادة الأربعين من القانون المذكور منحت حق طلب التفريق في مثل هذه الحالة للزوجة السابقة وليس للزوجة اللاحقة ونظراً لعدم وجود نص قانوني يجوز للمدعية طلب التفريق إزاء الحالة موضوع الدعوى إضافة الى ان اتجاهات عموم الفقهاء المسلمين هــي تضييق حالات الفرقة بين الزوجين وليس التوسع فيها تقوية لأواصر العلاقة الزوجية والأسرة والحيلولة دون تفككها، ولذا تكون دعوى المدعية بدون سند شرعي او قانوني ويلزم ردها وهو ما قضت به محكمة الموضوع فقرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/ذي الحجة/1428هـ الموافق في 30/12/2007م.
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً