الزواج والفسخ والخلع حسب أحكام القضاء السعودي
أصدرت وزارة العدل، في المملكة العربية السعودية، العدد الأول من (مدونة الأحكام القضائية) مؤخرا والتي تشتمل على مجموعة من القرارات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى وهو أعلى جهة قضائية في المملكة، والذي تتصف قراراته بأنها مُلزمة للقضاة، كما اشتملت المدونة على مجموعة من الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم.
وفي هذه الحلقة تنشر لها أون لاين بعضا من أحكام هذه المدونة، وتنشر بقية الأحكام تباعاً.
موضوع الحكم: دعوة امرأة في امتناع والدها من تزويجها من خاطبها.
رقم الصك: 160/32
ملخص الحكم:
– الحكم بثبوت عضل الأب لابنته عن كفئها في الدين والنسب استنادًا إلى عمرها، وأن والدها لم يورد ما يؤثر على الخاطب، وشهادة الشاهدين بحسن خلق الخاطب، وظهور الضرر على البنت من تأخر الزواج مع ما هي عليه من حال.
– تولي المحكمة عقد النكاح استنادًا لإحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه إذا عضلها الولي الأقرب انتقلت إلى السلطان، ولما في نقلها إلى الأقرب من أسباب القطيعة إن رضي بالتزويج أو رفض، وفي تولي الحاكم ذلك درء لهذه المفسدة.
الخلع
موضوع الحكم: مطالبة زوجة لزوجها بالخلع.
رقم الصك: 296/20
ملخص الحكم:
– الحكم بثبوت مخالعة الزوجة لزوجته على المهر وما دفعه من ذهب لاتفاقهما على ذلك.
الفسخ
موضوع الحكم: مطالبة بفسخ نكاح.
رقم الصك: 89
ملخص الحكم:
– تمكين الزوجة من فسخ نكاحها من زوجها على عوض، والحكم بذلك، استنادًا إلى ثبوت الشقاق، وعدم الرغبة الصادقة في إقامة الحياة الزوجية، واستحالة الألفة بينهما، وجاء ذلك بعد نصح الزوجة بالرجوع، وتحكيم حكمين حكما من أهله وحكما من أهلها وتقريرهم فسخ النكاح على عوض.
– تحديد ابتداء العدة من تاريخ الفسخ، لا من تاريخ اكتساب الحكم القطعية، ومنع الزوجة من تمكين نفسها للزوج بعد الفسخ.
– تسليم البنت ذات الاثنتي عشرة سنة لأبيها، والبنت التي لم تبلغ سن الحضانة لأمها ما لم تتزوج.
– تسليم طفلين، أعمارهما ست وخمس سنوات لأمهما.
– رجوع ناظر القضية عن تخيير الأولاد البالغين لأنهم ليسوا محلاً لدعوى الحضانة لبلوغهم.
– إلزام الزوج بالنفقة على أولاده الموجودين لدى والدتهم بالمعروف حسب عرف الجهة، بعد مراعاة دخل الأب وكفايته للأسرة وإمكانياته.
– الحكم بالزيارة لكل من الزوجين لأولاده لدى الطرف الآخر مرة كل أسبوعين.
– مراعاة ما يحقق المصلحة للأولاد حال النظر في قضاياهم.
موضوع الحكم: مطالبة بفسخ نكاح.
رقم الصك: 497/20
ملخص الحكم:
– الحكم بفسخ نكاح زوجة من زوجها الغائب بعد ثبوت غيبته استناداً لحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) ولما قرره العلماء من أن الزوج إن غاب ولم يجعل لزوجته نفقة، ولم تقدر على مال له، ولا الاستدانة عليه فلها الفسخ، وأن يكون ذلك بحكم حاكم، ولاحتياج الزوجة للصيانة والعفاف، ولأن مقاصد الشريعة تقرر أن الزواج سكن وطهر وعفاف وهذا غير متحقق في حال هذه المرأة.
– تخيير الزوجة بين الفسخ أو الصبر وتمكينها من فسخ النكاح بنفسها.
– إفهامها بأن عدتها حيضة وأن لا تتزوج إلا بعد تصديق الحكم من محكمة التمييز.
موضوع الحكم: مطالبة بفسخ نكاح من زوج غائب.
رقم الصك: 83/31
ملخص الحكم:
– الحكم بفسخ نكاح الزوجة من زوجها الغائب في بلد آخر وتركها بدون نفقة، استنادًا إلى أن في ذلك ضرراً بيناً على الزوجة في نفسها ودينها وتعطيل لحقوقها، وقد جاءت الشريعة بإزالة الضرر.
– تقرير أن عليها العدة الشرعية ثلاث حيض من تاريخ الفسخ وأن لا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية.
– تقرير أن الزوج على حجته متى ما حضر، ولا يلزم من ذلك رجوع الزوجة له فمرد ذلك للقضاء، وأن له المطالبة بحقوق أخرى كالعوض ونحوه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً