المملكة العربية السعودية

ماهي اختصاصات كل سلطة و أعمالها و من هي السلطة التي لها السيادة على الأخري؟

المصدر: مجمع من أكثر من موقع قانونى
بالنسبة للسلطة التنفيذية:
( السلطة التنفيذية في المملكة، يقوم بها الملك المفدى، كمرجع أعلى، ويباشرها مجلس الوزراء بصفة عامة)

فالملك هو رئيس السلطة التنفيذية، ويساعده في ذلك الوزراء وجميع موظفي الوزارات والمؤسسات العامة والمصالح الحكومية الأخرى. والجهاز التنفيذي في المملكة يتكون الآن من (20) عشرين وزارة، وتقوم كل وزارة بتقديم الخدمات وتحقيق المصالح والأهداف الملقاة على عاتقها. مع ملاحظة أنه من المحتمل أن تتشارك وزارتان (أو أكثر) في التعاون بينهما، من أجل تحقيق مصالح عامة.

ولعله من المناسب هنا أن نشير إلى الوزارات القائمة الآن، والتي استحدث بعضها، في عهد حكومة الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله -:

(1) وزارة العدل.

(2) وزارة المعارف.

(3) وزارة التعليم العالي.

(4) وزارة الصحة.

(5) وزارة الدفاع والطيران.

(6) وزارة الداخلية.

(7) وزارة الخارجية.

(8) وزارة الزراعة والمياه.

(9) وزارة الصناعة والكهرباء.

(10) وزارة التجارة.

(11) وزارة البترول والثروة المعدنية.

(12) وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

(13) وزارة التخطيط.

(14) وزارة العمل والعمال والشؤون الاجتماعية.

(15) وزارة الشؤون البلدية والقروية.

(16) وزارة الإسكان والأشغال العامة.

(17) وزارة الحج والأوقاف.

(18) وزارة الإعلام.

(19) وزارة المواصلات.

(20) وزارة البرق والبريد والهاتف.

وبالإضافة إلى هذه الوزارات الضخمة، فإن الدولة أصبحت تحتضن (مؤسسات عامة) متعددة، تساهم في تحقيق بعض فروع مهمة من أنشطة ووظائف الدولة. وتقسم المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية إلى ما يلي:

أولا: المؤسسات العامة الإدارية:

وهي تلك التي تقوم على مرافق عامة إدارية وأهمها:

(1) الجامعات: جامعة أم القرى، جامعة الملك عبدالعزيز، الجامعة الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة البترول والمعادن، جامعة الملك فيصل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

(2) الهيئات العلمية والثقافية: دارة الملك عبدالعزيز، الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس، معهد الإدارة العامة، مركز الأبحاث والتنمية الصناعية، المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

(3) خدمات اجتماعية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جمعية الهلال الأحمر السعودي.

ثانيا: المؤسسات العامة الاقتصادية:

وهي تلك الهيئات التي تقوم على إدارة مرافق تجارية أو مالية أو زراعية أو صناعية، وأهمها في المملكة:

(1) مؤسسة النقد العربي السعودي.

(2) المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين).

(3) الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك).

(4) المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

(5) المؤسسة العامة لخطوط حديد المملكة العربية السعودية.

(6) المؤسسة العامة للموانئ.

(7) المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.

(8) البنك الزراعي العربي السعودي.

(9) صندوق التنمية العقاري.

(10) صندوق التنمية الصناعية.

(11) بنك التسليف السعودي.

(12) صندوق الاستثمارات العامة.

(13) مصلحة معاشات التقاعد.

(14) المؤسسة العامة للكهرباء.

(15) المؤسسةالعامة لتحلية المياه المالحة.

(16) مصالح المياه والمجاري.

(17) الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
المهام
وأخيرا وفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، فإنه كما يجب أن نعرف أن السلطة التنفيذية، في المملكة – (ممثلة في الجهاز الإداري الحكومي من قاعدته إلى قمته) – هي التي يقع عليها العبء الأكبر في تحقيق التطور والتقدم الحضاري، وتحقيق التنمية الشاملة (صناعة، زراعة، تجارة، تعليم، صحة، إدارة، وتقديم خدمات عامة والقيام بالوظائف والواجبات الملقاة على عاتق الجهاز الحكومي، وذلك بكل صدق وأمانة وإخلاص، وتضحية وشعور بالمسؤولية، وكل ذلك بهدف المصلحة العامة أقول كما أن يجب أن نعرف ذلك، إلا إنه في ذات الوقت، يجب أن نعترف بأن الجهاز الإداري للمملكة هو جهاز ناشئ، إذا قورن بالأجهزة الإدارية للبلاد الأخرى، فهو لا يزال في العقد الخامس من عمره، بل لقد كانت نشأته في ظروف اقتصادية ومالية قاسية) ولكن في الوقت الراهن، وبعد اكتشاف البترول، فقد أخذت الظروف المالية تزدهر بشكل مطرد، ولله الحمد من قبل ومن بعد.

بالنسبة للسلطة الإدارية

السلطة الادارية:القيام بإجرات لصالح المنشاءة أو الموظفين أو العكس بواسطة النظام .
وتنقسم إلى سلطة إيجابية وسلطة سلبية نتناول هنا السلبية اسبابها ونتائجها
عادة مايسيء إستخدامها عن طريق شخص ضعيف الشخصية تمكنه السلطة من الشجاعة
في إتخاذ قرارت والقيام بإمور يعجز من القيام بها بشخصيته الطبيعية ولديه نقص
يحاول تداركه عن طريق هذه الوسيلة التي توصل لها عن طريق الحظ أو لعبت الواسطة
دورها أو بحكم ضعف شخصيته وخوفه في عمله السابق بتلافي الاخطاء .
عادة ما توكل الاداره في المنشاءت الحكومية إلى اشخاص من هذا النوع لعدة أسباب
منها 1) المحافظة على الموقع الاداري بالضغط على المرؤسين .
2)إيصال كل مايدور في مركزه وجهازه لمديره المباشر وذلك من حرصة وخوفه من
المسئولية.
3)عدم طلب أي تريبات جديدة قد تختدم المنشاءة أو تحتاج لها وذالك بسب تخوفه
ممن هم أعلى منه في الادارة ويرتبط بهم.
نتائج السلطة الادارية السلبية
1) تدني مستوى الانتاج سواء كان إنجاز في العمل الاداري او المهني أو الصناعي.
2) عدم الولاء للعمل من قبل الموظفين وذالك بعدم الاخلاص والامانه.
3) تدني مستوى الجودة وعادة ما يكون بالمنشاءت الصناعية .
4) تاخير الاعمال وتإجيلها والقاء العتب على اسلوب الادارة من قبل الموظفين.

المبحث الآول: أعمال السلطة الإدارية

تمارس السلطة الإدارية وظائفها الإدارية من خلال عدة وسائل قانونية في القرار الإداري والعقد الإداري وهما وسيلتان تعبر من خلالهما السلطة الإدارية عن إرادتها وتقترن هذه الوسائل من الإمتيازات الغير المألوفة في القانون الخاص , وهذه الإمتيازات تشمل كافة وسائل النشاط الإداري.
وسنخصص في دارستنا المطلب الأول لآعمال السلطة الإدارية والمطلب الثاني لآمتيازاتها .

المطلب الأول: أعمال السلطة الإدارية :

تصدر أعمال السلطة الإدارية إما بشكل إنفرادي أو عن طريق الاشتراك مع إدار أخرى , ويتمثل
النوع الاول في القرارات الإدارية , في حين يتجسد النوع الثاني في العقود الإدارية.

أولا: القرارات الإدارية: ويعد القرار الاداري وسيلة الإدارة المفضلة للقيام بوظيفتها لما يحققه من سرعة وفعاليةالعمل الإداري. فالقرار الإداري يتيح للسلطة الإدارية إمكانية البث من جانب واحد في أي أمر من الامور دون حاجة إلى الحصول على رضا الآفراد وحتى على الرغم من معارضتهم, ويعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني يصدر عن الإدارة المنفردة للادارة ولا يتوقف نفاذه على موافقة من ينطبق عليهم . غير أنه يظل قابلا للطعن فيه باللجوء إلى القضاء الإداري .
ثانيا: العقود الإدارية: تكون العقود الإدارية محددة بالقانون وتعتبر عقودا إدارية بقوة القانون كون موضوعها يتعلق بمرفق عمومي, والقانون هو الذي يحدد طابعها الاداري كعقود الصفقات العمومية, صفقات الآشغال … وهذا طبقا للمعيار التشريعي.
أما بالنسبة للمعيار القضائي , فإنه يشترط في القيام العقد الإداري أن يكون أحد أطرافه شخصا معنويا كالدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية , وأن يتعلق بتنظيم أو إستغلال أو تسيير مرفق عموميا , وأن يتضمن شروطا آستثنائية غير مألوفة في التعاقد العادي .
والعقود الآدارية أنواع نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر عقود الامتياز وعقود التدبير المفوض وعقود الآشغال العامة … . والمنظمة بالمرسوم الصادر 30 دجنبر 1998 المعدل بمرسوم 5 فبراير 2007 المتعلق بتحديد شروطه وأشكال إبرام الصفقات العامة والمقتضيات المتعلقة بمراقبتها.
ومن النظريات والمبادئ المهمة التي تنظم علاقة تلك السلطات ببعضها البعض مبدأ الفصل بين السلطات، وهذا المبدأ يعد من المبادئ المهمة في التنظيمات القانونية للدول على المستوى العالمي، ويضمن مبدأ الفصل توزيع السلطات بين هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، مع ضمان نوعٍ من الاستقلالية لكل سلطة، بما يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويضمن حسن أداء الدولة لوظيفتها، ويمنع من استبداد بعض سلطات الدولة وتفردها دون غيرها بالسلطات الأخرى، مما يتسبب في عدم انتظام الأمور وضياع الحقوق العامة والخاصة.

بالنسبة للسيادة

مر مبدأ الفصل بين السلطات بعدة مراحل تطور فيها مفهومه من الفصل التام إلى ما يمكن تسميته بالفصل التكاملي أو التعاوني، ويتشكل مفهوم الفصل وفق سياسة وثقافة وطبيعة كل دولة، وتختلف تطبيقاته باختلاف تلك السياسات والثقافات، ولذلك فإن لكل دولة – في الجملة – خصوصيتها في تطبيق هذا الفصل، كما أن لها طريقتها في تنظيم مرافقها وأجهزتها العامة.

يقول معالي وزير العدل الدكتور عبدالكريم العيسى حول ما يحصل من لبس في مفهوم الفصل بين السلطات في كلمة له في موقع الوزارة على شبكة الإنترنت: (ويحسن التنبيه على أن الكثير من اللبس في مفهوم الفصل بين السلطات ناتج عن تبني شكل معين في مفهوم الفصل يتقاطع مع المفهوم الذي تبنته الدولة الأخرى في تنظيم مرافقها وأجهزتها الحكومية، والمتعين استصحاب نموذج كل دولة، ومن ثم التفريع عليه بنظرية الفصل بين السلطات لينسجم مع أسلوبها في تنظيم مرافقها وأجهزتها، حتى لا يطغى – اللبس – على إيجابية التكامل والتعاون بين السلطات المنشود في كافة الدساتير).

والمقصود من مبدأ الفصل بين السلطات ليس هو الفصل التام بين سلطات الدولة الثلاث، بحيث لا يكون هناك صلات أو علاقات بين تلك السلطات، إذ لا يتصور إمكانية تطبيق ذلك بين سلطات الدولة على أرض الواقع، كما لا يمكن على الإطلاق أن تستقل أي سلطة أو تستغني بشكل كامل عن باقي السلطات الأخرى أياً كانت تلك السلطة، فجميع تلك السلطات تعمل في النهاية تحت كيان واحد وفي دولة واحدة، والكل يشترك في تحقيق نفس الأهداف، وذلك يستدعي ضرورة وجود قدر من العلاقة المشتركة بين تلك السلطات الثلاث، يتسنى معه أن تتعاون تلك السلطات فيما يخدم الصالح العام لتحقق التكامل المنشود، وهذا المعنى هو الأقرب للواقع ولمقتضى التطبيق العملي.

فمن المعلوم أن للسلطة القضائية الحق في محاسبة مؤسسات وهيئات السلطة التنفيذية عند حصول تجاوز للنظام وتعد على حقوق الآخرين، كما أن لهم الحق في إلغاء أو الامتناع عن تطبيق النظام المطعون بعدم دستوريته من خلال المحاكم الدستورية، كما أن للسلطة التشريعية الحق في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية لضمان حسن أدائها لوظيفتها، والسلطة التنفيذية هي المعنية بالشئون الإدارية والمالية للسلطة القضائية، وهذا وغيره يظهر جانبا من العلائق الموجودة بين سلطات الدولة الثلاث والتي تؤكد أن مبالغة بعض القانونيين عند الحديث عن الفصل بين سلطات الدولة والمطالبة بالفصل التام، ونقدهم لكافة مظاهر التعاون والعلاقات المشتركة بين تلك السلطات لا يعدو أن يكون إغراقاً في التنظير، وإسرافاً في المثالية، وبعداً عن الواقعية.

وعند التأمل في التشكيل التنظيمي لتلك السلطات الثلاث في المملكة العربية السعودية نجد أن المنظم السعودي أسند السلطة التنظيمية إلى مجلسي الوزراء والشورى، حسبما تشير إليه المادة (67) من النظام الأساسي للحكم، فمجلس الشورى له الحق في دراسة الأنظمة واللوائح واقتراح ما يراه مناسباً حيالها، وله الحق في اقتراح أنظمة جديدة أو تعديل أنظمة سارية المفعول، ولكن لا يتفرد باعتماد تلك المقترحات، بل يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الذي يقوم بإحالتها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، ودراستها، والتصويت عليها، فإن اتفقت وجهة نظر المجلسين صدرت القرارات بعد موافقة الملك عليها، وإن اختلفت فللملك حق إقرار ما يراه مناسباً، وذلك حسب المادة (17) من نظام مجلس الشورى والمادة (21) من نظام مجلس الوزراء، كما تسهم جهة أخرى بدور مهم وفعال في العمل التنظيمي يمكن بناءً عليه أن نعدها جهة مساعدة في السلطة التنظيمية وهي هيئة كبار العلماء، وذلك باعتبار أن الحكم في المملكة يستمد سلطته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة حسب نص المادة (7) من النظام الأساسي للحكم، وهيئة كبار العلماء هي المرجع المعتبر والجهة الحكومية المختصة بإصدار الفتوى الشرعية حيال ما يشكل من المستجدات والمتغيرات ويحتاج إلى نظر شرعي متخصص، وقد أشارت إلى ذلك المادة (45) من النظام الأساسي للحكم.

كما أسند المنظم السعودي السلطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء باعتباره مجلساً مكوناً من نواب رئيس مجلس الوزراء، والمناط بهم تنفيذ أنظمة وقرارات الدولة عبر المصالح الحكومية التي يرأسونها حسب ما نصت عليه المادتان (19-24) من نظام مجلس الوزراء، بينما أسند السلطة القضائية إلى محاكم القضاء العام والقضاء الإداري (ديوان المظالم).

وبناء على ما سبق فإننا نجد أن المنظم السعودي قد جمع في تشكيله التنظيمي لسلطات الدولة بين السلطتين التنظيمية والتنفيذية في هيئة حكومية واحدة وهي مجلس الوزراء، فمجلس الوزراء يعد سلطة تنظيمية أو تشريعية في الدولة من ناحية اختصاصه بإصدار التشريعات والنظم، كما يعد من ناحية أخرى ممثلاً للسلطة التنفيذية في الدولة، مع ملاحظة أن المنظم قد منح الصفة التنظيمية لمجلس الوزراء بمجموعه وليس لآحاد الوزارات الممثلة فيه، بينما منح الصفة التنفيذية للمجلس بمجموعه، ولكل وزارة أو مصلحة حكومية بمفردها، وأما فيما يتعلق بالسلطة القضائية فقد عمل على استقلاليتها عن سلطتي التشريع والتنفيذ.

وقد جعل المنظم السعودي العلاقة بين تلك السلطات الثلاث علاقة تعاون وتكامل في أداء وظائفها وفقاً لأنظمة الدولة، كما جعل من الملك مرجعاً لجميع تلك السلطات بوصفه ملكاً وليس بوصفه رئيساً لمجلس الوزراء، كما في المادة (44) من نظام الحكم.

ويظهر تطبيق المنظم السعودي لمبدأ الفصل بين السلطات بوضوح في علاقة السلطة القضائية بسلطتي التنفيذ والتشريع خصوصاً الأولى منهما، فالعمل الفني للقاضي يسير بشكل مستقل، ولا يحق لأي جهة كانت أن تتدخل فيه، حتى ولو كانت وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو حتى رئيس المحكمة، فضلاً عن غيرهم من الجهات أو الأشخاص، وليس هناك ارتباط بين سلطة القضاء والسلطة التنفيذية إلا في الترتيبات والإجراءات الإدارية والمالية، وفي تنفيذ الأحكام القضائية.

وتأكيداً لاستقلالية السلطة القضائية فقد استهل المنظم السعودي نظام القضاء بالمادة الأولى والتي تنص على أن: (القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء)، وقد اشتمل هذا النظام وغيره ضمانات متنوعة ومختلفة لاستقلالية السلطة القضائية لعله أن تتاح فرصة قادمة بمشيئة الله للحديث حولها.