القرارات الإدارية لها صوراً عديدة في التطبيق منها ما يسمي بالقرار الإداري السلبي حال رفض السطات الإدارية أو إمتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح و هذا ما قررته المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 / 1972 , وإذا كان القرار الإداري يتطلب أن يكون هناك قدر من السلطة التقديرية للادارة في إصدار القرار , فإنتفاء تلك السلطة التقديرية في هذا الخصوص يجعلنا أمام أعمال مادية تجريها جهة الادارة وليس أمام قرار إداري .
أن المشرع قدر بوجود بعض الحالات التي يجب علي الادارة الافصاح عن إرادتها فيها , فإن سكتت الادارة عن الإفصاح بشكل صريح يعد هذا بمثابة قرار سلبي بالرفض , لا يرتب حقوقاً أو مزايا للأفراد ويجوز إلغاؤه في أي وقت , وامتناعها يجعل صاحب الشأن في حيرة من أمره لعدم وجود قرار إيجابي يحدد مركزه القانوني أو يؤثر في هذا المركز , ومن هنا أجاز المشرع لصاحب الشأن أن يطعن في هذا المسلك السلبي ,
و لقيام القرار السلبي يتعين أن يكون هناك ثمة إلزام علي الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين إذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجباً عليها فإن إمتناعها عن إصداره لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وتكون الدعوي جديرة بعدم القبول لإنتفاء القرار الإداري _ و يثور التساؤل بشأن الاعلان عن شغل الوظيفة و ما يترتب عليه من تعلق حق لذوي الشأن بما تضمنه من شروط لشغل الوظيفة , وما إذا كان الامتناع عن التعيين عقب الاعلان عن شغل الوظيفة يعد من القرارات السلبية ؟
_ فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن بموجب الطعن رقم 2164 لسنة 39 ق – جلسة 18/6/1994 _ أن للادارة سلطتها التقديرية في أن لا تقوم بتعيين من لم يستوفي هذه الشروط بدعوي انها عدلت عنها أو استحدثت شروطاً جديدة , وفي ذات الوقت لا يترتب علي الاعلان أن ينشأ للمتقدمين مركزاً في الوظيفة المعلن عنها _ وأساس ذلك أن المركز القانوني لا ينشأ إلا بقرار التعيين _ والامتناع عن التعيين بعد الاعلان عن شغل الوظيفة من الملائمات وعليه فتنتفي فكرة القرار السلبي _
فلما كانت الادارة تترخص أصلاً في التعيين بما لها من سلطة تقديرية فهي التي تترخص كذلك في اجرائه واختيار الوقت الذي تجري فيه شغل الوظائف الخالية _ والإجراءات السابقة علي التعيين لا تلزم السلطة المختصة بالتعيين , ولو كانت قد اعلنت عن شغل الوظائف وأجرت امتحاناً لشغلها , إذ تستطيع ان تعدل عن اجراءات الترشيح والامتحان وأن تبقي الوظيفة شاغرة _ إذ تقوم السلطة التقديرية للإدارة حتي ولو استوفي المتقدم للوظيفة شروط التعيين فيها ,
أما بشأن اعلان نتيجة الاختبارات للمتقدمين , فهو قرار يصدر تتويجاً لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التي تمارس فيها الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في الحدود المقررة قانوناً , فهو قرار إيجابي ينشئ مركز قانوني للمتقدم لشغل الوظيفة , ولا يؤثر في طبيعة القرار النهائي , فكل قرار إداري مهما كانت مرتبته في مدارج التصرفات القانونية هو تطبيق لقاعدة أعلي وإنشاء لمركز قانوني جديد تلتزم به القرارات الأدني .
بقلم المستشارة هدى الأهواني
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً