السلطة الثالثة وفقاً للقانون العراقي في مقال قانوني مميز
القاضي عماد عبدالله شكور
السلطة الثالثة: ـ (السلطة القضائية) هي أثر استخدام القوة من قبل القضاء المرتكزة على العدل وفق قوانين تسنها السلطة التشريعية وتنفذها باقي أجهزة الدولة وتختص في الفصل بالمنازعات وتفسير القوانين وهي الضامنة لتطبيق الاحكام القضائية وتتولاها المحاكم.
نظمت هذه السلطة تنظيم دقيق، الاستقلال جوهر وجودها وهواء جسدها القضائي لتصان الحريات وتحفظ الحقوق ويسود القانون.
تتكون السلطة القضائية الاتحادية حسبما نصت المادة 89 من دستور العراق الصادر عام 2005؛ من مجلس القضاء الأعلى، المحكمة الاتحادية، محكمة التمييز الاتحادية، جهاز الادعاء العام، هيئة الاشراف القضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى ولكل من هذه المكونات مهام بكافتها تتكامل السلطة القضائية.
حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية والاشراف على القضاء الاتحادي بالإضافة الى ترشيح رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي لعرضهم على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم مع اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وله حق الاشراف على جميع المحاكم والقضاة والمخولين سلطات قضائية ومراقبة حسن إدارة المحاكم.
اما المحكمة الاتحادية فهي هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا تختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية والفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية وغيرها من الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 93 من الدستور وتكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة.
ومحكمة التمييز مكون اخر من مكونات السلطة القضائية وهي الهيئة القضائية العليا التي تمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وتعمل على توحيد الاجتهاد القضائي كونها المحكمة المعنية بوحدة تفسير الاحكام.
ويعد جهاز الادعاء العام وهو جهاز لتحقيق حماية نظام الدولة وامنها ومؤسساتها والحفاظ على أموال الدولة والمساهم مع القضاء في الكشف السريع عن الأفعال الجرمية ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات والعقوبات وغيرها من المهام المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 المكون الرابع للسلطة موضوع المقال.
وان الهيئة التي تتولى الرقابة على حسن قيام القضاة وأعضاء الادعاء العام بمهامهم القضائية والإدارية وتقييم كفاءتهم والتحقيق في كل مخالفة لقواعد السلوك القضائي هي هيئة الإشراف القضائي وهي المكون الخامس للسلطة القضائية وتتمتع بالشخصية المعنوية.
وتعد المحاكم الاتحادية جميعا المكون الأخير للسلطة القضائية وتضم محاكم الاستئناف، الجنايات، الجنح، البداءة، الاحداث، الاحوال الشخصية، التحقيق، العمل وتنظيم التجار.
تملك السلطة القضائية استقلالين الأول استقلالها عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وفق مبدأ الفصل بين السلطات والثاني استقلالية كل قاضي بعمله عن زملائه القضاة استقلالا شخصيا لا سلطان عليه غير القانون، والاستقلال هنا خضوع القاضي لسلطة القانون فقط لا لشخص او سلطة أخرى وبالتالي لا يمكن التدخل في عمله ولا عزله او نقله الا وفق القانون المنظم لعمله وهو قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979.
منحت الاستقلالية ضمانات للمحافظة عليها وهي النص عليها في الدستور، وان تكون الميزانية خاصة وراتب القضاة جيد، مع عدم تعرضهم للمراقبة والحساب والعزل الا من جهات قضائية فقط الفيصل بينهما القانون أيضا، وان يكون تعيينهم وتوزيعهم من صميم اختصاص السلطة القضائية.
فالسلطة القضائية هي ثالث سلطات الدولة تختص في الفصل بالمنازعات وتفسير القوانين، صلب وجودها الاستقلال عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق مبدأ الفصل بين السلطات مع استقلال شخصي للقاضي وفق مبدأ سيادة القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً