تنفيذ الأوراق التجارية ممن يبيعون بالتقسيط دون سجل تجاري في السعودية
وجه وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ، الدكتور حمد الخضيري، بالموافقة على تنفيذ الأوراق التجارية المقدمة من الأفراد بصفتهم الشخصية، ممن يزاولون مهنة البيع بالتقسيط، على خلاف نظام البيع بالتقسيط وممن ليست لديهم شركة أو مؤسسة، ولا يملكون سجلاً تجاريًّا من قِبل وزارة التجارة.
وأكدت مصادر صحافية لموقع جريدة “الجزيرة” السعودي، أن وكيل الوزارة استند في قراره إلى المادة الثانية من نظام التنفيذ ولائحته، والتي تنصّ على أن (يختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك؛ إذ يتم تنفيذ ما أُحيل من الطلبات إلى الدوائر لتنفيذ الطلبات المقدمة لاختصاص قاضي التنفيذ بالنظر في الأوراق التجارية وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية).
كما وجَّه الخضيري، بحسب المصادر، بإحالتهم إلى جهة الاختصاص وهي وزارة التجارة والاستثمار؛ للنظر في تطبيق عقوبات نظام التقسيط في حقهم.
وأعلنت وزارة التجارة أخيرًا مشروع نظام البيع بالتقسيط الجديد، والذي تضمن 19 مادة، منها
-شرط الحصول على ترخيص من الوزارة.
-وأن يكون بيع السلع والخدمات المراد تقسيطها نشاطًا رئيسيًا ومرخصًا منها.
-وأن يقع هذا البيع على سلع وخدمات مملوكة في الأصل للتاجر، وأن يكون البيع بالتقسيط تكميليًّا لذلك النشاط.
وحظر المشروع على أي شخص “ذي صفة طبيعية أو معنوية” تمويل سلع منشآته لزبائنه إلا بحسب أحكام النظام، وإلزامه بسجل خاص لقيد عمليات البيع بالتقسيط، وأن يكون لديه حساب منتظم يشتمل على الإيرادات والمصروفات التي تتعلق بهذه العمليات، كما يجب أن يراجع هذا الحساب سنويًّا من قِبل محاسب مقيد في سجل المحاسبين القانونيين وفقًا لنظام المحاسبين القانونيين.
واشتملت مواد النظام على تطبيق غرامة مالية على المخالف للنظام ولائحته، لا تزيد عن 100 ألف ريال، ووقف عمليات البيع بالتقسيط لمدة لا تزيد عن عام، وإلغاء الترخيص الممنوح.
وجاء في نصّ مشروع النظام الجديد وضع نسبة محددة للرسوم والعمولات الإدارية التي تتقاضاها شركات البيع بالتقسيط، بألا تتجاوز 1% من قيمة العقد.
ومن أجل احتساب تعثر العملاء عن السداد، ألزم النظام الجديد البائع قبل اتخاذ قرار التعاقد مع المشتري بفحص السجل الائتماني له، وذلك بعد موافقته للتحقق من ملاءته الائتمانية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني، وتوثيق ذلك في ملف التمويل، وتسجيل المعلومات الائتمانية للمشتري بعد موافقته إحدى الشركات المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية، وتحديث تلك المعلومات طوال مدة التعامل مع المشتري.
اترك تعليقاً