تعريف سند ﻷمر وأهميته
تعريف سند ﻷمر ” صك محرر وفقاً لشكل معين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه”
وبلغة عامية مفهومة هو سند ضمان ووفاء
فهو ضمان حال توقيعه وتحريره وهو سند واجب الوفاء بتاريخ إستحقاقه وملزم لمن قام بتحريره وتوقيعه إلزاما غير قابل للطعن أو النفي أو الجهالة بإستثناء إن كانت هنالك مبطلات شرعية للسند
ولا بد للجميع أن يدرك أن سند ﻷمر في توقيعه يعطي المستفيد منه أو صاحب الأمر القوة النظامية والشرعية للمطالبة به وبالتالى لا بد أن نكون حذرين عند تحريره وتوقيعه فهو يمثل حق مطلق وإلزام كامل
والفرق بينه وبين ما يعرف بالكمبيالة أن السند ﻷمر هو ضمان من لحظة توقيعه وواجب الوفاء عند تاريخ إستحقاقه أما الكمبيالة فهي سند وفاء في تاريخ إستحقاقها
فعلى سبيل المثال :
عند توقيع سند ﻷمر بكامل المبلغ المكون من 100 ألف ريال ويحتوي على عشر كمبيالات قيمة كل منها 10 الاف ريال محددة التاريخ بشكل دفعات زمنية معينة
ويرتبط سند ﻷمر بكامل المبلغ ويستوفى في نهاية آخر قسط
هنا نقول : أن لصاحب السند ﻷمر لديه القوة بالمطالبة بكامل المبلغ حتى لو سدد جزء منه وقد نقول أن الشرع لا يجيز ذلك ونقول نعم إلا أن السند هو إثبات وضامن لكامل المبلغ ومتى ما سدد منه جزء فإن السند يبقى ضامنا لبقية المبلغ وبالتالى يقره الشرع والنظام ﻹثبات الحق وإلزام الوفاء لبقية المبلغ
مدونة عبد العزيز
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً