بواسطة المحامي مؤيد حمودة
الشرط الجزائي الوارد بعقد الإيجار لا يعتبر تعويضا ولكن للمحكمة المختصة صلاحية واسعة بتقدير الشرط الجزائي وتعديلة بما يتوافق والضرر الذي أصاب المتضرر بالعقد.

الشرط الجزائى فى عقد الايجار هل يعتبر بمثابة تعويض عن ضرر التاخير فى سداد الاجره ام طلب التعويض يختلف عن الشرط الجزائى ويجوز المطالبه به ايضا ؟