التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي:
من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 302، 303 من القانون المدني والمادة 53 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن الجزاء المالي الذي يفرضه المتعاقدان لضمان تنفيذ اتفاقهما يعتبر من قبيل التعويض الاتفاقي الذي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن وعلي القاضي أن يعمل هذا الاتفاق إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن. وتقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 66، 109/2001 عمالي جلسة 20/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الإتفاقي وإن ترتب عليه افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فإنه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن أثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال في المدة المتفق عليها إعمالاً للشرط الجزائي المتفق عليه بين أطراف العقد يتنافى بطبيعته مع المطالبة بالفوائد عن التأخير في تنفيذ ما قضى الحكم به من تعويض للمضرور نتيجة تأخير التنفيذ باعتبارها هى أيضاً تعويضا عن ذات الضرر إذ أن ما قضت به المحكمة من تعويض على سند من الشرط الجزائي هو تعويض كامل عن عدم تنفيذ العقد في المدة المتفق عليها ومن المقرر أن الجمع بين تعويضين غير جائز -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم الابتدائي للمطعون ضدها الأولى بالفوائد القانونية بواقع 7 % من تاريخ المطالبة الحاصل في 13/12/1998 فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن غرامات التأخير في مجال عقود المقاولات تعتبر من قبيل الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي الذي يخضع لهيمنة محكمة الموضوع استحقاقاً وتقديراً. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من واقع الدعوى واتفاق الطرفين وتقرير الخبير المودع إلى أن المطعون ضدها تأخرت في إنهاء أعمال المقاولة في 11/8/1999 وحتى وقت سداد الدفعة الأخيرة في نوفمبر سنة 1999 ودون أن تدع بأن ذلك كان بسبب من قبل الطاعن، ومن ثم فقد أستحق عليها غرامة تأخير تقدرها المحكمة بواقع 10% من قيمة العقد وهي ما تبلغ 1700 دينار. وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 174/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن “إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق” وفي المادة 303 منه على أن “لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك” يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإن استحق تعويض على ذلك تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن- وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر -في هذا الخصوص- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً