الشرط الجزائي والتعويض الاتفاقي في التعاقد – القانون الكويتي .
– التعويض الاتفاقي والشرط الجزائي
موجز القاعدة :
وجود الشرط الجزائي في العقد يوجب على القاضي إعماله। إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر . لا يستحق التعويض. إثبات أن التعويض الاتفاقي مبالغا فيه. جواز تخفيضه ليتناسب مع الضرر الحقيقي الذي يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع.
تفصيل القاعدة :
المقرر أن وجود الشرط الجزائي يفترض معه تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن مما يدخل تقديره في سلطة محكمة الموضوع। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 40 صـ 173
موجز القاعدة :
غرامه التأخير। تعريفها. شرط جزائي اتفاقي مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع استحقاقا وتقديرا.
– انتفاء مسئوليه المقاول. شرطها.
تفصيل القاعدة :
من المقرر أن الاتفاق على غرامات التأخير في مثل العلاقة القائمة بين الطرفين يعتبر من قبيل الشرط الجزائي الذي يتضمن تحديد التعويض المستحق مقدماً فإنه يكون للمحكمة سلطة الهيمنة على هذه الغرامات استحقاقاً وتقديرا ذلك أن مسئولية المقاول في إنجاز العلم المنوط به خلال المدة المتفق عليها لا يكون لها محل متى ثبت أن هذا التأخير مرده أسباب ترجع إلى رب العمل أو أن هذا الأخير قد ساهم بخطئه في هذا التأخير। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 41 صـ 173
موجز القاعدة :
اتفاق المتعاقدين مقدما على مقدار التعويض المستحق للدائن عند إخلال المدين بالتزامه। سواء في العقد أو اتفاق لاحق. جواز الاتفاق على تقدير التعويض عن مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع.
تفصيل القاعدة :
للدائن والمدين في التزام ما قد يريان ألا يتركا تقدير التعويض إلى القاضي كما هو الأصل، بل يعمدان الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض فيتفقان على مقدار التعويض الذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بالتزامه فيكون تعويضاً عن عدم التنفيذ، أو على مقدار التعويض إذا ما تأخر المدين في تنفيذ التزامه فيكون تعويضاَ عن التأخير ويسمى هذا الاتفاق بالشرط الجزائي، ويوضع عادة كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الذي يستحق التعويض على أساسه، وإن كان لا يوجد ما يمنع من وضعه في اتفاق لاحق، مادام أن هذا الاتفاق قبل تحقق الإخلال بالالتزام، بل لا يمنع أن يكون هذا الشرط اتفاقاً على تقدير التعويض عن مصدر غير العقد كالعمل غير المشروع، وإذا حدد المتعاقدان أن مبلغ التعويض في حالة فسخ العقد فالمسئولية التي تتخلف عن فسخ العقد إنما هي مسئولية تقصيرية حدد المتعاقدان بشرط جزائي مبلغ التعويض عنها، فالشرط الجزائي ليس قاصراً على المسئولية العقدية فقط بل يكون في المسئولية التقصيرية। مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 42 صـ 174
موجز القاعدة :
جواز الاتفاق مقدما على تقدير التعويض وهو الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي। أثره. افتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان. إعفاء الدائن من إثبات الضرر. من يدعي أن الضرر الفعلي يقل أو يزيد عما هو متفق عليه يقع عليه عبء إثبات ذلك.
– للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي إذا اثبت المدين أن تقدير هذا التعويض مبالغا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام نفذ في جزء منه.
– عدم إعمال الحكم الشرط الجزائي بشروطه وانتهائه إلى السقوط لسقوط الالتزام بفسخ العقد رغم انه قائم واستعمل سلطته في تقدير التعويض. خطأ في القانون.
تفصيل القاعدة :
مفاد المادتين 302 ، 303 من القانون المدني وعلى ما بينته المذكرة الإيضاحية। جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، يظهر أثره على تقدير التعويض، يظهر أثره على تقدير التعويض فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات إذ يترتب عليه افتراض حصول ضرر مساوي لما قدره المتعاقدان فلا يكلف الدائن بإثبات وجود ضرر، وأن من يدعي من الطرفين أن الضرر الواقع فعلاً يقل أو يزيد عما هو متفق عليه فعليه إثبات ذلك فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا تحكم المحكمة بأي تعويض، أما إذا لم يثبت المدين ذلك ولكنه أثبت أن الضرر الحادث أقل من التعويض المتفق عليه فيجوز للمحكمة أن تخفض التعويض في حالتين الحالة الأولى: إذا ما أثبت المدين أن التقدير الاتفاقي للتعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة فلا يكفي أن يثبت أن الضرر الواقع فعلاً أقل من المتفق عليه، والحالة الثانية: أن يثبت المدين أن الالتزام قد نفذ في جزء منه إذ المفروض أن التقدير الاتفاقي كان لعدم التنفيذ الكلي، وكلا الحكمين وهما عدم الحكم بأي تعويض إذا أثبت عدم حصول ضرر والحكم بتخفيض التعويض، يتعلق بالنظام العام فكل اتفاق على خلافه باطل. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر ولم يعمل الشرط الجزائي بشروطه سالفة البيان وإنما انتهى إلى إسقاطه لسقوط الالتزام بفسخ العقد مع أنه قائم ويجب إعماله بالضوابط المشار إليها، واستعمال الحكم سلطته في تقدير التعويض كأصل عام دون اعتبار للشرط فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب تمييزه. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 43 صـ 174
موجز القاعدة :
عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد. مناطه.
تفصيل القاعدة :
المناط في عدم التقيد في تقدير التعويض بقيمة الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد طبقاً لنص المادة 304 من القانون المدني أن يكون المتعاقد الذي لم ينفذ التزاماته أو جزء منها قد ارتكب غشا أو خطأ جسيماً. مجموعة القواعد القانونية قسم 3 مجلد 2 قاعدة 44 صـ 174
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً