الشرط والأجل:
النص في الفقرة الأولى من المادة 205 من القانون المدني على أن “يجوز للشخص في تعاقده عن نفسه، أن يشترط على المتعاقد معه التزامات معينة يتعهد بأدائها للغير…” وفي الفقرة الثانية على أن “ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا، كما يجوز أن يكون شخصا غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعيينه وقت الوفاء بالالتزام المشترط” والنص في الفقرة الأولى من المادة 206 من ذات القانـون على أن “يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد، في ذمة المتعهد، حق شخصي له، يكون له أن يستأديه منه مباشرة…” يدل -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- على أن الاشتراط لمصلحة الغير يجيز للشخص، حينما يتعاقد عن نفسه، أن يتفق مع من يتعاقد معه على أن يتحمل بالتزامات معينة، يتعهد بأدائها لشخص من الغير، هو المنتفع أو المستفيد، ويجوز أن يكون المستفيد من عقد الاشتراط شخصاً مستقبلاً، أو أن يكون المستفيد شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط، إذا كان من الممكن تعينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدي له المنفعة المشترطة لصالحه، ويترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أثراً هو أن يثبت للغير المشترطة لصالحه- المنتفع أو المستفيد- حق خاص به، في ذمة المتعهد، قوامه المنفعة المشترطة له. وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط دون مرور بذمة المشترط وبهذه المثابة يكون للمستفيد أن يستأدى حقه المشترط لصالحه من المتعهد باسمه هو، وبدعوى مباشرة0 وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه.
(الطعن 628/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه “إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه” مؤداه-وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني-أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء، فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لهذا الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل، وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه.
(الطعن 84/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
النص في المادة 334 من القانون المدني على أنه “إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة عينت المحكمة ميعاداً مناسباً لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه”. مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- أنه إذا تبين من الظروف أن المدين قصد إضافة التزامه إلى أجل هو ميسرته أو قدرته على الوفاء فإنه يكون للدائن أن يطلب من المحكمة تعيين الموعد المناسب لذلك الوفاء، وتلتمس المحكمة من الظروف والملابسات الموعد الذي تقدر أن يكون المدين عند حلوله موسراً أو مقتدراً على الوفاء بالالتزام مراعية في التقدير موارد المدين عند نظر الدعوى وما يتوقع أن يرد إليه من أموال وموارد في المستقبل وواضعة في اعتبارها أن المدين سينتهج فيما يجريه ذات درجة العناية التي يبذلها الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه. وقد جرى النص في الفقرة الثانية من المادة 410 من ذات القانون المذكور على أنه “.. يجوز للقاضي، إذا لم يمنعه نص في القانون، أن ينظر المدين إلى أجل مناسب أو يقسط الدين عليه، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم.” لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله صحيحاً في مدوناته من أن الطاعن قصد بالتزامه بسداد الدين إضافته لأجل عند مقدرته على الوفاء أو الميسرة طبقاً لصراحة نص سند الدين وأن المادة 334 من القانون المدني تقضي لمحكمة الموضوع حق تعيين ميعاداً مناسباً للوفاء مراعية في هذا الخصوص موارد الطاعن الحالية والمستقبلة وحرصه على الوفاء وأن للمحكمة أن تقسط الدين على المدين على مقتضى المادة 410 من ذات القانون معتدة بحالة الطاعن المالية ودون لحوق ضرر بالمطعون ضدها ثم رتب الحكم قضاءه بتقسيط الدين على الطاعن بواقع 150 ديناراً شهرياً اعتباراً من 1/1/2001 تأسيساً على إحاطته بظروف الطاعن المالية والتزاماته وأعبائه من واقع استجوابه والمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع ومن المستندات المقدمة في الدعوى وهي أسباب صحيحة وسائغة ولها معينها من الأوراق وتواجه ما أثاره الطاعن بنعيه وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه دون ثمة تناقض في الأسباب ومن ثم يضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 324/2000 مدني جلسة 14/4/2003)
النص في المادة الرابعة من القانون رقم 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار وأقساط البيوت الحكومية على أنه “في حالة وفاة المستفيد من الإعفاء المقرر في المادة الأولى من هذا القانون لا يجوز التصرف في البيوت والقسائم الحكومية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان” يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- لهذا القانون أنه حماية للقُصّر في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية، حظر المشرع التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ اصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان، وأن مفاد نص المادتين 323، 326 من القانون المدني أن الالتزام إذا كان معلقا على شرط واقف، فلا يجوز للدائن أن يتخذ الوسائل التنفيذية للمطالبة بحقه مادام لم يتحقق الشرط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببيع البيت موضوع النزاع بالمزاد العلني باعتباره بيتاً حكومياً مملوكا للمورث تم إعفائه من سداد ثمنه إعمالاً لأحكام القانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه ويخضع للحظر الوارد بنص المادة الرابعة منه بعدم جواز التصرف فيه لوجود قُصَّر بين الورثة إلا بموافقة الهيئة العامة للرعاية السكنية وأن الهيئة المذكورة قد أبدت موافقتها بتاريخ 5/10/99 ببيع بيت النزاع وكان البين من هذه الموافقة أنها معلقة على شرط واقف مؤداه موافقة أرملتي المورث…. بعدم مطالبة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأية رعاية سكنية للأسرة مستقبلاً وقد خلت الأوراق من هذه الموافقة بما يترتب عليه عدم تحقق شرط موافقة الهيئة المذكورة على البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعون 88، 95، 97/2000 مدني جلسة 3/11/2003)
لم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصاًً يقرر للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون في غير حالة التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الاشتراط لمصلحة الغير حق مباشر في مطالبه المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المؤمن له.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
إذ كان الثابت من المخالصة الصادرة من المستأنف بتاريخ 7/12/1998- التي لم تكن محل طعن منه- أنه رغب في عدم الانتظار على الدور حتى يحين موعد صرف مستحقاته عن الفترة من 15/4/1987 حتى 2/8/1990 وتنازل عن باقي مستحقاته تنازلاً مشروطاً بعدم قيام الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن الغزو العراقي بصرف مستحقات أعضاء الصندوق سالف الذكر، وإذ لم يقدم دليلاً على تحقق هذا الشرط فإن دعواه تكون قد رفعت قبل الأوان. لا يغير من ذلك ما أثاره من أن الهيئة المشار إليها صرفت للنقابة مبلغ 13544 ديناراً وهو ما يتحقق به الشرط الواقف، ذلك أن الثابت من المكاتبات المتبادلة بين النقابة والهيئة أن الأخيرة لم تصرف للنقابة أية مبالغ لمواجهة عبء صرف مستحقات أعضاء الصندوق التي بلغت 8160.242.500 ديناراً، وأن ذلك كان محل شكوى من النقابة. وإذ انتهى الحكم المستأنف وعلى ما يبين من أسبابه المرتبطة بالمنطوق- إلى رفض الدعوى بحالتها وهو ما يتساوى في النتيجة مع القضاء بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان، فإن المحكمة تقضى برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 89/2003 عمالي جلسة 19/1/2004)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 205، 206 من القانون المدني- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه يجوز للشخص حينما يتعاقد عن نفسه أن يتفق مع من يتعاقد معه أن يتحمل بالتزامات معينة يتعهد بأدائها لشخص من الغير هو المنتفع أو المستفيد الذي يجوز أن يكون شخصاً غير معين بذاته عند الاشتراط إذا كان من الممكن تعيينه عندما يتوجب على المتعهد أن يؤدى له المنفعة المشترطة له، وهو حق يثبت له مباشرة من عقد الاشتراط، فيكون له بهذه المثابة أن يستأديه من المتعهد باسمه هو بدعوى مباشرة، وهو لب نظام الاشتراط لمصلحة الغير وجوهره ومعقل القوة فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد الاستثمار المؤرخ 18/4/1994 المقدمة من الطاعن- لمحكمة الاستئناف المحرر بين وزارة المالية “إدارة أملاك الدولة” والمطعون ضدها تأجير الأولى للأخيرة القسيمة المبينة بالعقد لاستغلالها سوقاً للحم والخضروات والسوق الأبيض، ويدخل فيها المحل موضوع النزاع، وقد التزمت الأخيرة في البند 11 عاشراً من هذا العقد- بعدم تقاضى أية خلوات عن أي عين تؤجر من قبلها، وكان هذا الالتزام يُعد إشتراطاً لمصلحة المستثمرين للمحلات التي تشملها القسيمة، وهو ما يخول الطاعن باعتباره من هؤلاء المستثمرين حقاً مباشراً قبل المطعون ضدها في استرداد المبلغ الذي دفعه لها تحت ستار عقد المزايدة خارج نطاق مقابل الانتفاع المتفق عليه في عقد الاستثمار المحرر بينهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما أورده بمدوناته من أن هذا المبلغ هو مقابل استغلال الطاعن لعين النزاع ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب استرداده- فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 100/2003 تجاري جلسة 10/3/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً