الشركات ذات المسؤولية المحدودة
تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة
يعتبر هذا النوع من الشركات أكثر أشكال الشركات ملائمة للمشروعات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، حيث أنها تسمح للشركاء جميعاً بتحديد مسؤولية كل منهم بقدر حصته في رأس مال الشركة مع الاحتفاظ بالإدارة في نفس الوقت , كما تمكن الشركاء من الإفادة من مزايا الشركة المساهمة دون حاجة للجوء إلى هذا الشكل وما يقتضيه من نفقات باهظة ، وإجراءات تأسيس معقدة ومن حد أدنى من رأس المال والشركاء .بالاضافة الى ان شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة يضمن توافر الاعتبار الشخصي بين الشركاء ، عن طريق تقييد انتقال حصص الشركاء ، ويمكن المشروعات القائمة من الاستمرار ، إذا ما طرأ على منشئيها من موت أو مرض بدلاً من تصفيتها أو تحويها إلى شركة مساهمة
الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقوم على الاعتبار الشخصي والمالي
وتأخذ من شركات الأشخاص :
تحديد عدد الشركاء ما لا يتجاوز عن 50 شريك , كما ان الشركاء فيها أصحاب حصص وليسو مساهمين , وان حصصهم غير قابله للتداول ، بل يخضع انتقالها لاسترداد الشركاء , ولا يجوز تأسيسها عن طريق الاكتتاب العام ، لأنه يجوز لها أن تتخذ عنواناً يتضمن اسم الشريك أو أكثر .
وتأخذ من شركات الأموال :
ان كل شريك فيها لا يكون مسؤول عن ديون الشركة ، إلا بقدر حصته فيها , وان وفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه ، أو إفلاسه ، أو إعساره ، أو انسحابه لا يؤدي إلى انقضاء الشركة , بالاضافة الى انه يجوز التنازل عن الحصص بشروط معينة وانه يجوز للشركة أن تتخذ من نشاطها اسماً لها كما ان إدارتها والرقابة عليها تسير على نظام يقترب من النظام المعمول به في شركة المساهمة .
خصائص الشركة ذات المسئولية المحدودة
أولاً : تحديد عدد الشركاء :
حدد القانون الحد الأدنى لعدد الشركاء بشريكين ، والحد الأقصى 50 شريكاً وبعض التشريعات لا تمنع من دخول الأشخاص المعنوية كشركاء في هذه الشركة .
ثانياً : تحديد المسؤولية :
لا يسأل الشريك في الشركة عن ديون الشركة إلا بقدر حصته في رأس المال، وهذه الخاصية هي أساس تسمية هذه الشركة , وهي تسمح للشركاء تحديد مسؤوليتهم عن مخاطر المشروع دون حاجة إلى الالتجاء إلى شكل شركة المساهمة ، فهي تجعل الشريك في هذه الشركة في مركز يماثل الشريك في شركة المساهمة .
ثالثاً : حظر الالتجاء إلى الاكتتاب العام :
لا يجوز تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها عن طريق الاكتتاب العام والهدف من ذلك هو المحافظة على الاعتبار الشخصي للشركة.
رابعاً : عدم قابلية الحصص للتداول بالطرق التجارية :
يقسم رأس مال الشركة إلى حصص متساوية القيمة ، ولا يجوز أن تكون الحصص ممثلة في صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية ، ولكن يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير ،وإذا أراد التنازل للغير وجب عليه أن يخطر باقي الشركاء ، عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل ، وفي هذه الحالة يكون لكل شريك الحق في أن يطلب استرداد الحصة بثمنها الحقيقي فإذا انقضت 30 يوماً من تاريخ الاخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد ، كان لصاحب الحصة الحق في التصرف فيها بشرط ألا يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الشركاء في الشركة عن 50 شريك
خامساَ : اسم الشركة :
يجوز للشركة أن تتخذ اسماً خاصاً مشتقاً من غرضها ، كما هو الشأن في شركات الأموال ويجوز لها أن تتخذ عنواناً يتضمن اسم شريك أو أكثر كما هو الحال في شركات الأشخاص .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً