الشروط العامة لإصدار سندات القرض في الشركة المساهمة :
تستلزم القوانين عادة، في الأقل ، لإصدار سندات القرض ، ان يكون راس مال الشركة المكتتب به قد سدد بكاملة ، كما نصت عليه المادة (122) من قانون التجارة اللبناني لسنة1942 المعدلة سنة1968 وعاقبت أعضاء مجلس الإدارة والمديرين الذين يصدرون او يسمحون بإصدار سندات خلافا لذلك بالغرامة ، وكما كانت تنص عليه كذلك المادة(161) من قانون التجارة السوري لسنة1949، إضافة الى اشتراطها عدم مجاوزة القرض راس مال الشركة ، باستثناء شركات التسليف العقاري والزراعي مع ذلك ، مع وجوب اقتران قرار الهيئة العامة في اصدار الاسناد لمصادقة الوزارة . وهو نفس ما كانت تنص عليه المادة(107) من قانون الشركات التجارية العراقي لسنة1957 ، بقولها انه(لا يجوز إصدارها سندات القرض قبل استكمال الشروط التالية:
1. ان يكون قد تم الاكتتاب بما لا يقل عن ثلاثة ارباع راس مال الشركة المسجل .
2. ان يكون قد تم دفع كامل قيمة الأسهم المكتتب بها فعلا من اسهم راس المال المصدر للاكتتاب .
3. ان لا يتجاوز مجموع القروض راس مال الشركة المكتتب به. ويستثنى من ذلك شركات التسليف العقاري والزراعي والصناعي .
4. ان تحصل الشركة على موافقة الهيئة العامة على الاستقراض بقرار يخضع لمصادقة الوزارة ويتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالقرض).
اما كما عبرت عنه المادة(78) من قانون الشركات الحالي لسنة1997 بقولها انه (لا يجوز اصدار سندات القرض قبل استكمال الشروط الاتية:
أولا- ان يكون راس مال الشركة مدفوعا بكامله.
ثانيا- ان لا يتجاوز مجموع القروض راس مال الشركة(1).
ثالثا- موافقة الهيئة العامة للشركة على إصدارها بناء على توصية مجلس الإدارة ).
وهو نفس ما نصت عليه المادة(118) من قانون الشركات التجارية الكويتي لسنة 1960، ولكن دون استلزام مصادقة الوزارة على قرار اصدار السندات . في حين أضاف المشرع السوري على الشروط السابقة، في قانون الشركات لسنة 2008، شرط الحصول كذلك على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية (المادة123). مثلما اوجب المشرع البحريني ، في قانون الشركات التجارية لسنة 2001، موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني على اقتراض الشركة عن طريق سندات القرض، واعتبر مؤسسة نقد البحرين هي الجهة المختصة لإصدار الموافقة اذا كانت الشركة من الشركات الخاضعة لرقابتها، إضافة الى ضرورة الحصول على موافقة هذه المؤسسة(في حالة السندات المصدرة بالعملات الأجنبية او الصادرة بالعملة المحلية التي سوف تطرح في أسواق عالمية) (المادة138). كما استلزمت المادة (49) من قانون الشركات المساهمة المصري لسنة1981 ، لإصدار السندات صدور قرار بذلك من الجمعية العامة على ان يكون راس مال الشركة المصدر قد تم اداؤه بالكامل، وان لا تزيد قيمة السندات على صافي أصول الشركة حسبما يحدده مراقب الحسابات وفقا لأخر ميزانية وافقت عليها الجمعية العامة، وان استثنت المادة التالية (المادة50) من شرط عدم جواز اصدار الشركة سندات قبل أداء راس المال المصدر بالكامل، السندات المضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة او المضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة او المضمونة من الدول و تلك المكتتب بها بالكامل من البنوك او الشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية، وان اعادت بيعها، وكذلك الشركات العقارية وشركات الائتمان العقاري والشركات التي يرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص الذي يجوز له كذلك بناء على عرض الهيئة العامة لسوق المال ان يرخص لهذه الشركات في اصدار سندات بقيمة تتجاوز صافي أصولها في الحدود التي يصدر بها هذا القرار. ومن قبل ذلك، ما نصت عليه المادتان (179) و(180) من قانون الشركات الاتحادي الاماراتي في عدم جواز اصدار سندات قرض قبل استيفاء راس مال الشركة كاملا من المساهمين ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على الأقل، الا اذا كفلت الدولة او احد المصارف العاملة فيها الوفاء بهذه السندات او كانت السندات مضمونة بصكوك أصدرتها أصدرتها احدى الجهات المذكورة بشرط الا تزيد قيمة السندات على راس المال الموجود حسب اخر ميزانية معتمدة ما لم يؤذن للشركة بذلك في قرار تأسيسها او تكون السندات مضمونة من الدولة او أحد المصارف العاملة فيها. والامر كذلك، في المادة (293) من قانون الشركات المساهمة المغربي التي لا تسمح لهذه الشركات بإصدار سندات قرض الا إذا كانت قد اتمت سنتين من انشائها واختتمت سنتين ماليتين متواليتين وتمت الموافقة على قوائمها التركيبية من طرف المساهمين، وتم تحرير راس مالها بأكمله، باستثناء ما إذا كان سندات القرض مضمونة من الدولة بإعطاء هذه الضمانة، او كانت مرهونة بسندات الدين على الدولة او على الأشخاص المعنوية الأخرى بشرط ان تكون ديونها مضمونة من الدولة. كما يشترط كل من قانون الشركات العراقي(المادة78) وقانوني الشركات التجارية العماني (المادة 88) واليمني (المادة 114/أ) لإصدار سندات القرض، أن يكون رأس مال الشركة مدفوعا بأكمله وان لا تزيد قيمة السندات او مجموع القرض على راس مال الشركة. ويضيف كل من نظام الشركات السعودي (المادة 117) وقانون الشركات التجارية القطري(المادة170 ) على الشرطين المذكورين (ان يكون مصرحا بذلك في نظام الشركة).
ويتفق القانون التجاري الجزائري (المادة 15مكرر82 المعدلة سنة1993) ومدونة التجارة الموريتانية(المادة646 ) في عدم سماحهما، كقاعدة عامة، بإصدار سندات القرض الا للشركات المساهمة(الخفية)التي اختتمت سنتين ماليتين متواليتين ، إضافة الى استلزام الأخيرة كون راس مال الشركة محررا(مدفوعا)بالكامل . والامر كذلك، بالنسبة لقانون الشركات التجارية البحريني الذي نصت المادة (140) منه على عدم جواز اصدار الشركة سندات قرض(الا بعد الوفاء براس المال الصادر كاملا ونشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين على الأقل ،(ما لم تكن هذه السندات مضمونة من الدولة اومن احدى الهيئات او المؤسسات العامة)). وهذا على غرار ما ذهب اليه، قبله، قانون الشركات التجارية الاتحادي الاماراتي، بنصه في المادة (179)، على انه (يجوز للشركة اصدار سندات قرض قبل نشر ميزانية السنة الأولى اذا كفلت الدولة او أحد المصارف العاملة فيها الوفاء بهذه السندات او كانت السندات مضمونة بصكوك أصدرتها احدى الجهات المضمونة)، مثلما ذهب اليه كذلك، بنصه في المادة (180) كما سبق بيانه أيضا، على جواز زيادة قيمة السندات على راس مال الشركة حسب اخر ميزانية معتمدة اذا اذن للشركة بذلك (في قرار تأسيسها او كانت السندات مضمونة من الدولة او أحد المصارف العاملة فيها). هذا لا بد من الإشارة أيضا الى تحديد الفصل/المادة (327) من مجلة الشركات التجارية التونسية الحد الأدنى للقيمة الاسمية للرقعة الواحدة (سند القرض الواحد) بخمسة دنانير والحد الأدنى لمدة القرض بخمس سنوات. بينما اقتصرت مدونة التجارة الموريتانية على تحديد الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسند ب(2000) اوقية. ونرى انه اذا كان تخلي المشرع الأردني في المادة(117) من قانون الشركات الحالي لسنة1997عن استلزام كون راس مال الشركة المكتتب به مسددا بكامله قبل اصدار اسناد القرض، يجد تبريره في ما نصت عليه في المادة (97) منه من وجوب تسديد قيمة الأسهم المكتتب بها (دفعة واحدة)( 2) ، خلافا لما كانت تنص عليه المادة (100) من قانون الشركات المؤقت لسنة 1989من جواز تسديد قيمتها دفعة واحدة (او على أقساط خلال مدة لا تتجاوز اربع سنوات من تاريخ حق الشركة بالشروع في العمل)، فانه ليس من ثمة ما يبرر تخليه عن شرط عدم مجاوزة قيمة اسناد القرض راس مال الشركة المدفوع على وجه الاطلاق، نظرا لما تمثله أموال الشركة من ضمان عام لدائنيها وما يقتضيه ذلك من حماية ما لكي الاسناد من خطر ضياع حقوقهم في حالة عدم تمكن الشركة من تسديد أقيامها في مواعيد استحقاقها( 3) .اما ما ورد في الأعمال التحضيرية لقانون الشركات لسنة 1997، لتبرير تخلي المشرع عن هذا الشرط، بحجة أن الأمر عائد لمشتري السندات فيما إذا كانوا يوافقون على منح القرض على الرغم من ان قيمة السندات تزيد على راس مال الشركة، فانه يتعارض تماما مع الحكمة الكامنة وراء منع مجاوزة قيمة السندات مبلغ راس المال، أي الحيلولة دون تورط الشركة (بأموال الغير في اعمال تربو على إمكاناتها الحقيقة الامر الذي قد يعرض المدخرات الى هدر حقيقي)(4). وربما تكون المادة (124) من قانون التجارة اللبناني، المعدلة بالمرسوم الاشتراكي رقم54لسنة1977، قد جاءت بحل (وسيط)، بنصها على عدم جواز اصدار سندات بمبلغ يربو على (مثلي) راس مال الشركة الموجود بحسب الموازنة الأخيرة التي جرت الموافقة عليها مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية. هذا ومن المفيد أيضا، بيان الاحكام الأخرى التي نص عليها المشرع الأردني في اصدار اسناد القرض، وخصوصا تلك الواردة في المواد (124-120) من نفس قانون الشركات لسنة 1997، المتضمنة دفع قيمة سند القرض عند الاكتتاب به دفعة واحدة (المادة20)، ووجوب تضمين السند جملة بيانات على وجهه وظهره، وهي كما حددتها المادة (121) كما يأتي: على وجه السند. اسم الشركة المقترضة وشعارها ان وجد وعنوانها ورقم تسجيلها وتاريخه ومدة الشركة. اسم مالك سند القرض اذا كان السند اسميا. رقم السند ونوعه وقيمته الاسمية ومدته وسعر الفائدة. على ظهر السند. مجموع قيم اسناد القرض المصدرة. مواعيد وشروط إطفاء الا سناد ومواعيد استحقاق الفائدة. الضمانات الخاصة للدين الذي يمثله السند ان وجد. أي شروط واحكام أخرى ترى الشركة المقترضة اضافتها الى السند شريطة ان تتوافق هذه الإضافات مع شروط الإصدار، ومن هذه الشروط ما نصت عليه المادة (131) في جواز تضمين شروط الإصدار حق الشركة باطفاء اسناد القرض بالقرعة سنويا على مدى مدتها.
يضاف الى ذلك، ما نصت عليه المادة(123) في جواز تحرير اسناد القرض بالدنيار الأردني(او باي عملة اجنبية) وفق القوانين المعمول بها، وما منحته المادة (124) من صلاحية لمجلس إدارة الشركة في الاكتفاء بقيمة الاسناد التي تم الاكتتاب بها اذا لم تتم تغطية جميع الاسناد الصادرة خلال المدة المقررة. وتكمل الاحكام الواردة في قانون الشركات، تلك التي نص عليها قانون الأوراق المالية والتعليمات الصادرة، بموجبه مع الملاحق المرفقة بها. هذه وقد اجازت المادة(5/121) من قانون الشركات السوري أيضا تحرير اسناد القرض سواء بالعملة السورية (او بعملة اجنبية) بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة الأوراق المالية والأسواق المالية السورية. وذلك على غرار ما نص عليه، قبله، قانون الشركات التجارية البحريني في المادة(138) من(مراعاة ضرورة الحصول على موافقة مؤسسة نقد البحرين في حالة السندات المصدرة (بالعملات الأجنبية ) او الصادرة بالعملة الأجنبية التي سوف تطرح للاكتتاب في أسواق عالمية). في حين لم يرد في قانون الشركات العراقي ما يجيز للشركة اصدار سندات القرض بعملة اجنبية، مع كل ما جاء به تفضيل في الاحكام المنظمة لهذا الإصدار، وما أجرته سلطة الائتلاف المؤقتة من تعديلات على هذه الأحكام. ابتداء بما نصت عليه المادة (79) من أنه (تقدم الشركة الى المسجل قرار الهيئة العامة بإصدار سندات القرض معززا بدراسة اقتصادية بمسوغات الإصدار وأوجه استخدامه وأية بيانات ضرورية أخرى. ولوزير التجارة بناء على توصية المسجل الموافقة على الإصدار أو رفضه وتبلغ الشركة بذلك)، الذي أصبح بعد تعديله بالأمر رقم 2004/64(تقدم الشركة الى المسجل القرار الذي اتخذته (الجمعية العمومية) (5) بخصوص اصدار سندات القرض. ويكون هذا القرار معززا بدراسة اقتصادية يذكر فيها أسباب اصدار سندات القرض ومجالات استخدام الأموال المتاحة بموجبه، وأي بيانات ضرورية أخرى. وتقدم هذه الدراسة (للمشترين) (6)، شرط عدم الاخلال بالمسؤولية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (47) من هذا القانون (7)، ما لم يستنتج المسجل أنها مضللة، وفي هذه الحالة يحيل المسجل الأمر الى السلطة المختصة في الدولة بأسواق الأسهم والأوراق المالية). ثم ما نصت عليه المادة التالية (80) من أنه (تكون الدعوة للاكتتاب بسندات القرض بنشر بيان في النشرة وصحيفتين يوميتين يتضمن ما يأتي وتدرج هذه البيانات في سند القرض عند الإصدار وهي:
أولا- اسم الشركة وراس مالها.
ثانيا- تاريخ قرار الهيئة العامة بالموافقة على اصدار سندات القرض.
ثالثا- معلومات عن الوضع المالي للشركة (وعن نتائج عملياتها، بما في ذلك إيراداتها) (8).
رابعا- سعر الفائدة وتواريخ استحقاقها.
خامسا- قيمة الإصدار ومدته والقيمة الاسمية لكل سند.
سادسا- طريقة الاكتتاب ومدته وطريقة الدفع.
سابعا- مواعيد الوفاء بالقيمة الاسمية للسند.
ثامنا- الغرض من القرض.
تاسعا- ضمانات الوفاء.
عاشرا- سندات القرض التي أصدرتها الشركة سابقا.
حادي عشر- اية بيانات او معلومات ضرورية).
وهي تفاصيل كافية لإحاطة من يرغب من الجمهور في الاكتتاب في سندات القرض المطروحة عليه علما بالمعلومات اللازمة للاكتتاب فيها عن وعي وإدراك لما يقدم عليه. ومع ملاحظة، ترك المشرع الحرية الكاملة للشركة في تحديد كل من (قيمة الإصدار) و(مدته) و(القيمة الاسمية لكل سند)، أي في تحديد ليس فقط قيمته الاسمية، وانما كذلك قيمة إصداره، سواء بنفس هذه القيمة او بقيمة اعلى (بعلاوة) او بقيمة أدنى (بخصم)، وكذلك مدة الإصدار، دون تحديد، وهذا محل نظر. وفيما عدا ذلك، فقد ألزمت المادة (81) المصرف الموكل اليه تولي عملية الاكتتاب بسندات القرض، غلقه (عند انتهاء مدته) او (الاكتتاب بكامل السندات المطروحة) والاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين وتزويد المسجل فورا بجميع المعلومات عن عملية الاكتتاب، بما في ذلك أسماء المكتتبين بها وعدد السندات التي اكتتب بها كل منهم ومهنهم وجنسياتهم والمبالغ المدفوعة وقيمة السند. وبالإضافة الى، او الى جانب، هذه الإجراءات الوقائية، منحت الفقرة (أولا) من المادة (82) كل مكتتب بسندات القرض حق الطعن امام المحكمة المختصة في صحة عمليات الاكتتاب واثبات ذلك وطلب الغاء الدفعة عند عدم مراعاة الشركة إجراءات اصدار السندات او الاكتتاب بها او الدعوة اليها، وذلك خلال السبعة أيام التالية لآخر اعلان بغلق الاكتتاب. مع تخويل المحكمة الفصل في الطعن على وجه الاستعجال، واعتبار قرارها قابلا للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية، وعدم خضوع قرارها للطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي. وفي حالة الحكم بإلغاء الاكتتاب، ألزمت الفقرة (ثانيا) من نفس المادة (82) المصرف الذي تولى عملية الاكتتاب (حال عمله بالإلغاء) إعادة المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما. واختتم المشرع الأحكام المنظمة لسندات القرض، بما نص عليه في المادتين (83) و (84)، من جهة، من إجازة الشركة بيع السندات غير المكتتب بها (بسعر تداولها في سوق بغداد للأوراق المالية، بما لا يقل عن قيمتها الأسمية)، وان كان المفروض أن يكون (بما لا يقل عن قيمة الإصدار)، ومن جهة أخرى، إلزام الشركة بالوفاء بقيمة سندات القرض وفق الشروط التي صدرت بها، دون تأخير ميعاد الوفاء بها.
________________
1- يجب ان لا يتجاوز مجموع مبلغ القرض الصادر راس مال الشركة)، كما عدله امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم2004/64.
2- الدكتور فوزي محمد سامي، الشركات التجارية والاحكام العامة والخاصة (دراسة مقارنة)، عمان 2009، ص406.
3- الدكتور احمد محمد محرز، الوسيط في الشركات التجارية، الإسكندرية 2004، بند484، ص513.
4- الدكتور عزيز العكيلي ، شرح القانون التجاري ، الجزء الرابع في الشركات التجارية، عمان1998، بند176، ص264، والوسيط في الشركات التجارية، عمان2007، بند175،ص255، بالإشارة الى أبو زيد رضوان، الشركات التجارية في القانون الكويتي المقارن 1978، ص435 .
5- يقصد (الهيئة العامة)!
6- يقصد (للمكتتبين)!
7- أي مسؤولية الشركة وأعضاء مجلس ادارتها وموظفيها ووكلائها عن البيانات المضللة أو عن اغفال ذكر معلومات (مادية) عن المبيعات او الاكتتاب.
8- العبارة الأخيرة مضافة بالأمر رقم2004/64.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً