ماهية مقابل الوفاء في الكمبيالة :

مقابل الوفاء هو دين نقدي مساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة يكون للساحب عند المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق والذي يدفع منه هذا الأخير قيمة الكمبيالة. أن العلاقة بين الساحب والمسحوب عليه قائمة على مقابل الوفاء، فالساحب لا يسحب الكمبيالة عادة على المسحوب عليه إلا إذا كان الساحب دائناً له بمبلغ من النقود يساوي قيمة الكمبيالة على الأقل، فهذا هو مبرر قيام المسحوب عليه بالوفاء بقيمة الكمبيالة، فسحب الكمبيالة تفترض وجود علاقة سابقة بين الساحب والمسحوب عليه تجعل الأول دائناً للثاني أياً كان طبيعة الدين تجاري أو مدني. ولا يشترط أن يكون الساحب دائناً للمسحوب عليه وقت تحرير الكمبيالة وإنما يجب أن يكون كذلك وقت الاستحقاق. أي أن مقابل الوفاء لا يشترط أن يكون موجوداً وقت تحرير الكمبيالة إنما المهم أن يكون موجوداً في ميعاد الاستحقاق حتى يقوم المسحوب عليه بالوفاء بقيمتها ولكن الغالب أن الساحب عادة لا يقوم بسحب كمبيالة على المسحوب عليه إلا إذا كان دائناً له.

أهمية مقابل الوفاء :

لمقابل الوفاء دور هام في حياة الالتزام الصرفي، حيث له أهميته وتأثيره في مراكز أصحاب الشأن في الكمبيالة، ورغم أنه لا يعتبر شرطاً لصحة إنشاء الكمبيالة إلا أن له أهمية في تداول الكمبيالة، وبالتالي القيام بوظائفها كأداة وفاء وأداة ائتمان وتبدو أهمية مقابل الوفاء فيما يلي:

١-أهمية مقابل الوفاء للمسحوب عليه :

وجود مقابل الوفاء يجعل المسحوب عليه يقبل الكمبيالة، لأنه في الغالب لا يقبلها إلا إذا كان يحوز فعلاً مقابل الوفاء أو مطمئن إلى أنه سوف يتلقاه من الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق. ومن النادر ان يقبل المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف، أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء حتى لا يتحمل قيمتها عند إفلاس الساحب أو إعساره، والمشرع قرر في المادة ٤٠٢ من قانون التجارة أن “يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل”. وإذا أوفى المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء لديه فإن ذمته تبرأ من هذا الدين الذي يلتزم به تجاه الساحب، ولا يجوز نتيجة لهذا الوفاء الرجوع على الساحب بما أوفاه، أما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة على المكشوف وقام بدفع قيمتها دون أن يصله مقابل الوفاء فإنه يحق له الرجوع على الساحب بما أوفاه.

٢-أهمية مقابل الوفاء للحامل :

الحامل أيضاً يهمه مقابل الوفاء لأن وجوده لدى المسحوب عليه يسهل من الحصول عليه، لأن المسحوب عليه عادة لا يقبل الكمبيالة إلا إذا تلقى مقابل الوفاء من الساحب، فإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء فإنه في الغالب يقبل الكمبيالة ويتحول بهذا القبول إلى المدين الأصلي مما يسهل على الحامل الرجوع عليه. ولكن هذا لا يمنع الحامل من الرجوع على المسحوب عليه حتى في حالة عدم قبوله الكمبيالة طالما أن مقابل الوفاء موجود لديه، حيث يستطيع الحامل مطالبة المسحوب عليه والتنفيذ عليه واسترداد مقابل الوفاء، ويعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء مساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة )المادة ٤٠٢ تجاري(

٣-أهمية مقابل الوفاء للساحب :

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء، ويستفيد الساحب في حالة تقديمه مقابل الوفاء للمسحوب عليه وإثبات ذلك من إهمال الحامل في المطالبة بقيمة الكمبيالة واتخاذ إجراءات الرجوع في مواعيدها. حيث نصت المادة ٤٤٧/٢ من قانون التجارة على أنه “ومع ذلك لا يستفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا أثبت أنه أوجد مقال الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل إلا الرجوع على المسحوب عليه، أما إذا لم يقدم الساحب مقابل الوفاء أو قدمه ولكن لم يستطع إثبات ذلك امتنع عليه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه”. وفي ذلك تقول المادة ٤٠٣ من قانون التجارة في فقرتها الثانية أنه “وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته”. ونحن نخالف ما ذهب إلى المشرع في نص المادة ٤٠٣/٢المصري ونرى أن الساحب لا يستفيد من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وقبل هذا الأخير الكمبيالة، فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يقدم مقابل الوفاء ويثبت ذلك حتى ولو لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة، لأن الساحب في هذه الحالة ما زال هو المدين الأصلي بالكمبيالة ويستطيع الحامل الرجوع عليه بدون اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف، أما إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة نتيجة وجود مقابل الوفاء فإنه يصبح هو المدين الأصلي في الكمبيالة ويستطيع الساحب في هذه الحالة التمسك بإهمال الحامل في المطالبة واتخاذ الإجراءات القانونية. والرأي الذي يؤيد ما ذهب إليه المشرع في المادة ٤٠٣/٢ يرى(1)أن تقديم مقابل الوفاء من الساحب وليس قبول المسحوب عليه للكمبيالة هو الذي يحول الساحب إلى ضامن، ونحن لا نؤيد ذلك ونرى أن قبول المسحوب عليه للكمبيالة يجعل منه مديناً أصلياً للكمبيالة ويصبح ملتزماً التزاماً صرفياً ويحول الساحب إلى ضامن، ويظل الساحب هو المدين الأصيل إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء، ولا يحول دون ذلك انتقال ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى الحامل(2) لأن في اعتبار الساحب هو المدين الأصلي إذا لم يقبل المسحوب عليه الكمبيالة حتى ولو كان لديه مقابل الوفاء ضمانه إضافية للحامل تمكنه إذا لم يستطيع أن يستوفي حقه من المسحوب عليه – إذا أفلس مثلاً أو توفى – من الرجوع على الساحب حتى في حالة إهمال الحامل اتخاذ الإجراءات التي أوجبها قانون الصرف. ويؤيد ما ذهبنا إليه حكم محكمة النقض الذي يقول(3) “أن تحرير الاحتجاج. شرط لرجوع الحامل على المظهر وضمانهم الاحتياطي وليس شرطاً لمطالبة المدين الأصلي الملتزم بالأداء في ميعاد الاستحقاق بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها. بنفسه، علة ذلك أن المشرع جعل السقوط جزاء الإهمال في اتخاذ إجراءات تحرير الاحتجاج أو الإخلال بمواعيده لا يفيد إلا المظهرون وحدهم دون المدين الأصلي”. وبما أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فإن المدين الأصلي بها هو الساحب حتى ولو كان قد قدم مقابل الوفاء بوصفه الأصيل في الورقة التي حررها بنفسه، وفي هذه الحالة على الساحب أن يرجع بعد ذلك على المسحوب عليه لمطالبته بالدين مع التعويض وفقاً للقواعد العامة إذا سبب ذلك ضرراً للساحب من جراء رجوع الحامل عليه لمطالبته بقيمة الكمبيالة، والساحب يتحمل ذلك لأنه هو الذي أنشأ الكمبيالة. لذلك كنا نود من المشرع أن يقتصر فقط على أن لا يستفيد الساحب من إهمال الحامل إلا إذا قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك وحصل قبول من المسحوب عليه، أما إذا لم يحصل قبول فلا يكفي لكي يستفيد الساحب من إهمال الحامل أن يثبت أنه قدم مقابل الوفاء.

٤-أهمية مقابل الوفاء للمظهرين :

لا أهمية لمقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين، لأن من حقهم دائماً الاستفادة من إهمال الحامل والتمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع عليهم نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات أو عدم اتخاذها في مواعيدها. والمظهرين لا يتأثر التزامهم بوجود مقابل الوفاء او عدم وجوده، لأنهم يضمنوا الوفاء في جميع الأحوال ومن حق الحامل الرجوع عليهم طالما انه حافظ على الإجراءات التي قررها قانون الصرف.

_________________

1- محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، ص ١٩٠ دار النهضة العربية، ص ١٥٧ .

2- راجع المادة ٤٠٤ /1 من قانون التجارة الجديد.

3- الطعن رقم ١٥٠٧ لسنة ٥٥ ق جلسة 1/11/1993م.

شروط وجود مقابل الوفاء في الكمبيالة :

تنص المادة ٤٠٢ من قانون التجارة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ م على أن “يعتبر مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للأمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق الأداء ومساو بالأقل لمبلغ الكمبيالة”. يتضح من ذلك أنه يشترط لاعتبار مقابل الوفاء موجوداً طرف المسحوب عليه أن يكون دين الساحب طرف المسحوب عليه مبلغاً من النقود، وأن يكون هذا الدين موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة، وأن يكون مستحق الأداء في تاريخ استحقاق الكمبيالة ومحقق الوجود وأن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة.

وسوف نتناول بالشرح هذه الشروط كما يلي :

أولاً: أن يكون محل دين مقابل الوفاء مبلغاً من النقود :

مقابل الوفاء لا يجوز أن يكون شيئاً آخر غير النقود، ذلك هو ما يفهم من المادة ٤٠٢ من قانون التجارة ، والمشرع في المادة ٤٠٧ /٢ من قانون التجارة استعمل عبارات أخرى للدلالة على مقابل الوفاء مثل بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية، والحقيقة أن الأمر في هذه العبارات لا يتعلق بمقابل الوفاء ذاته وإنما يتعلق بمصادر أو غطاء مقابل الوفاء، حيث ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع أو أوراق مالية ثم يتحول إلى مبلغ من النقود. فقد ينشأ مقابل الوفاء منذ البداية في صورة مبلغ من النقود مستحق للساحب لدى المسحوب عليه ، كأن يكون المسحوب عليه قد حصل على قرض من الساحب، أو أن هذا الأخير وضع مبلغاً من المال لدى المسحوب عليه على سبيل الوديعة أما الأشياء الأخرى المودعة فإنها لا تصلح لأن تكون مقابل الوفاء لأنها ليست مبلغاً من النقود(1) وقد ينشأ مقابل الوفاء في صورة بضائع يرسلها الساحب إلى المسحوب عليه ثم تتحول هذه البضائع إلى مبلغ من النقود قبل ميعاد الاستحقاق، مثال ذلك أن يكون المسحوب عليه وكيلاً بالعمولة ويتسلم من الساحب بضاعة لبيعها فيكون مقابل الوفاء هو الثمن الناتج عن هذا البيع، وقد ينشأ مقابل الوفاء في صورة أوراق ذات قيمة مثل الأوراق التجارية يسلمها الساحب إلى المسحوب عليه لتحصيل قيمتها، مثل قيام الساحب بتسليم هذه الأوراق لأحد البنوك لتحصيل قيمتها، كما قد ينشأ مقابل الوفاء نتيجة فتح اعتماد من جانب المسحوب عليه للساحب.

ثانياً: أن يكون دين مقابل الوفاء موجوداً وقت استحقاق الكمبيالة :

يشترط ان يكون مقابل الوفاء موجوداً في ذمة المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة حيث يستطيع أن يوفي قيمتها، ولا يشترط وجود مقابل الوفاء وقت تحرير الكمبيالة، وإنما المهم هو وجوده وقت استحقاقها، وعلى ذلك إذا كان مقابل الوفاء موجوداً وقت تحرير الكمبيالة ثم قام الساحب باسترداده قبل ميعاد الاستحقاق أو خصصه للوفاء بكمبيالة أخرى اعتبر مقابل الوفاء في هذه الحالة غير موجود. ويترتب على ذلك أيضاً أنه إذا كان الساحب دائناً للمسحوب عليه وقت تحرير الكمبيالة ثم انقضى هذا الدين او زال لأي سبب من أسباب الانقضاء أو الإلغاء كالإبراء أو الفسخ أو البطلان أو الوفاء أو المقاصة اعتبرت الكمبيالة بغير مقابل وفاء. وقد نصت المادة ٤٠١ من قانون التجارة على أن “على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ويسأل الساحب لحساب غيره قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء”. يتضح من ذلك ان الساحب هو المسئول عن إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه، وإذا كانت الكمبيالة سحبت لحساب الغير كان الساحب الحقيقي مسئولاً عن إيجاد مقابل الوفاء قبل المسحوب عليه أي في علاقته بالمسحوب عليه بمعنى أنه إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة على المكشوف كان له الرجوع على الساحب الحقيقي وليس الساحب الظاهري، بينما يكون الساحب الظاهري مسئولاً قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء. ويختلف مقابل الوفاء في الكمبيالة عن الشيك، حيث أن مقابل الوفاء في الشيك لابد أن يكون موجوداً وقت إصدار الشيك(2)، لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع.

ثالثاً: أن يكون دين مقابل الوفاء محقق الوجود ومستحق الأداء في تاريخ استحقاق الكمبيالة :

يجب أن يكون مقابل الوفاء غير معلق على شرط وغير متنازع على وجوده، بين الساحب والمسحوب عليه، وكذلك يجب ألا يكون محجوزاً عليه تحت يد المسحوب عليه حتى يكون مقابل الوفاء محقق الوجود. ويشترط أيضاً في مقابل الوفاء أن يكون مستحق الأداء وقت استحقاق الكمبيالة، لأن وجود الدين في ذمة المسحوب عليه لا يعني أن مقابل الوفاء موجود طالما أن أجل هذا الدين سوف يحل بعد ميعاد الاستحقاق(3)، لأنه لا يجوز إجبار المسحوب عليه على الوفاء في ميعاد الاستحقاق والتنازل عن الأجل المقرر له من الساحب، ولكن إذا كان مقابل الوفاء مستحق الأداء بعد حلول ميعاد الاستحقاق وقبل المسحوب عليه الكمبيالة فإن هذا القبول يعتبر تنازلاً من المسحوب عليه عن الأجل المقرر لمصلحته(4)

رابعاً: أن يكون دين مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة :

يجب أن يكون مقابل الوفاء مساوياً على الأقل لمبلغ الكمبيالة، فإذا كان أقل اعتبر مقابل الوفاء ناقصاً ويأخذ حكم مقابل الوفاء غير الموجود أصلاً. وبالتالي لا يلتزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة أو الوفاء بها إذا كان مقابل الوفاء ناقصاً أي أقل من مبلغ الكمبيالة، ولا يجوز للساحب ان يتمسك بسقوط حق الحامل المهمل لأن ذلك قائماً في حالة وجود مقابل الوفاء الذي يغطي قيمة الكمبيالة بالكامل، وإن كان هناك رأي، يرى(5) أنه يجوز للساحب أن يحتج على الحامل المهمل بالسقوط بقدر قيمة مقابل الوفاء الجزئي الذي رفضه الحامل. ولكن مقابل الوفاء الناقص يؤدي بعض الأثر بالنسبة للحامل، فقد نص القانون التجاري المصري في المادة ٤٠٤/٢ على أنه “إذا كان مقابل الوفاء أٌل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل “، يتضح من ذلك ان للحامل حق على مقابل الوفاء الناقص يعادل حقه على مقابل الوفاء الكامل حيث يكون له استيفاؤه بالأولوية عن غيره من دائني الساحب وليس للحامل رفض الوفاء الجزئي(6)، حيث أن ذلك يؤدي إلى التخفيف عن الضامنين(7)

_______________

1- راجع د/ كمال أبو سريع، المرجع السابق، ص ١١٦ حيث يرى أن هذه الأشياء والأعيان المودعة جزءاً من الضمان العام المقرر للحامل الذي يجوز له التنفيذ عليها وبيعها بعد حلول ميعاد الاستحقاق ويعتبر الثمن الناتج من البيع هو مقابل الوفاء ويتملكه الحامل وتكون له عليه الأولوية على جميع دائني الساحب.

2- راجع المادة ٤٩٧ /1 من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩.

3- د/ سميحة القليوبي، الأوراق التجارية، الطبعة الثانية ١٩٩٢ م، دار النهضة العربية، ص ١٢٦.

4- د/ محسن شفيق : المطول في الأوراق التجارية ، ص ٣٣٢ ، وأيضاً د/ محمود سمير الشرقاوي – الأوراق التجارية – طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية. ، ص ١٥٣ .

5- د/ علي البارودي، القانون التجاري، طبعة ٧٥ ص ٨٦ ، وأيضاً د/ محسن شفيق، المرجع السابق، ص ٣٣٢ .

6- راجع المادة ٤٢٧ /3من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩

7- راجع د/ سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ١٣٦ .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .