الشروط القانونية الواجب توافرها لاعادة المحاكمة

أ/ محمد الصعوب

إعادةالمحاكمة:

هي طريق طعن غير عادي بالأحكام وبالاحرى هي طريقة استثنائية والغايةمنها الرجوع عن حكم قضي بالعقوبة إذا تبين فيه خطأ جسيم لا يدع مجالا للشك في أنالمحكوم عليه كان مظلوماً.ومناستقراء المادة 367 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تبحث في الأحكام التي تجوز فيها إعادة المحاكمة فيجوز إذن طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحةأياً كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

يجوز طلب أعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحةايا كانت المحكمة التي حكمتبها والعقوبة التي قضت بها وذلك في الأحوال التالية:

أ – إذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعدذلك أدلة كافية تثبت أن المدعى قتله هو حي.
ب- إذا حكم على شخص بجناية أو جنحة وحكم فيمابعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكانالحكمان لا يمكن التوفيق بينهما ويتنج عن ذلك ما يؤيد براءة احدالمحكوم عليهما.
ج- إذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضيبالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليهبالمحاكمة ولا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة
د- إذا وقع أو ظهر بعد الحكم حدث جديد أو أبرزتمستندات كانت مجهولة حين المحاكمةوكان من شأن ذلك أثبات براءة المحكوم عليه.

يعود طلب أعادة المحاكمة:

أ- في الأحوال الثلاث الأولى:
1- لوزير العدل.
2- للمحكوم عليه ولممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية.
3- لزوجه وبنيه وورثته ولمن أوصى له إذا كان ميتا أو ثبتت غيبته بحكمالقضاء
4- لمن عهد إليه المحكوم عليه بطلب الإعادة صراحة.

ب- في الحالة الرابعة لوزير العدل وحده.
أمافي الحالة الرابعة فيكون طلب إعادة المحاكم لوزير العدل وحده حصراً حيث يحيل وزير العدل هذا الطلب إلى الغرفة الجزائيةفي محكمة النقض ولا يقرر إحالته إذا وجده مبنياً على سبب واه.وللوقوفعلى طبيعة إعادة المحاكمة وما هيتها لا بد من إجراء مقارنة موجزة بينهما وبينالاستئناف حيث يختلف الاستئناف عن طلب إعادة المحاكمة في عدة أمور:

أولاً:إعادة المحاكمة طريق طعن غير عادي.

ثانياً:يرفع الاستئناف بشأن الأحكام التي لم تحز قوة القضية المقضية وطل بإعادة المحاكمةلا يجوز إلا إذا كان الحكم حائزاً قوة القضية المقضية.

ثالثاً:يجوز الاستئناف في جميع الأحكام سواء أكانت صادرة بالبراءة أو بالإدانة والعقوبةفي حين لا يجوز طلب إعادة المحاكمة إلا في الأحكام الصادرة بالعقوبة.

رابعاً:يجوز الاستئناف في جميع الجرائم أياً كان نوعها حتى ولو كانت مخالفة في حين لايجوز طلب إعادة المحاكمة في المخالفة.

خامساً:يجوز أن يبنى الاستئناف على الوقائع نفسها التي كانت مطروحة أمام محكمة الدرجةالأولى والتي يعتقد المستأنف أن المحكمة قد أخطأت في استخلاص الدليل كما يمكنإضافة وقائع جديدة في حين أن لا يجوز اعتبار طلب إعادة المحاكمة استئنافاً جديداً يرفع إلى درجة من درجات التقاضي ولا يقبل إلا إذا بني على واقعة جديدة لم تكن معلومة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

الشروط التي يجب توفرها في طلب إعادة المحاكمة في القضايا الجزائية:

1- أن يكون صادراً من قضاء الحكم وهذا الحكم الصادر لا يشترط أن يكون العقوبة مانعةللحرية بل يمكن أن تكون غرامة أو إقامة جبرية ولا تقبل إعادة المحاكمة فيالمخالفات لبساطة الأحكام الصادرة فيها ولأنها لا تسيء إلى سمعة المحكوم عليه ولاإلى شرفه.(إذاقضت المحكمة بعدم مسئولية المدعى عليه هل يحق له أن يطلب إعادة المحاكمة)؟منالنظر إلى عنصر المصلحة يكون ذلك من حقه لأن قرار عدم المسؤولية غير قرار البراءةفالقرار الأول يلزم المدعى عليه بالتعويضات المدنية ويترك على كاهله عبء المسؤوليةالمعنوية بأنه لازال مذنباً فإذا أبطل الحكم سقطت عنه التعويضات المدنية وتخلص منتهمة ارتكاب الفعل وبالتالي فإن له في ذلك مصلحة مادية ومعنوية.

2- يجبأن يكون قرار الحكم الصادر بحق طالب إعادة المحاكمة مبرماً غير قابل لأي طريق منطرق الطعن العادية والاستثنائية وأن وجد طريق عليه سلوكه أولاً.

3- يجوزطلب إعادة المحاكمة ولو نفذت العقوبة أو سقطت كأن يكون المحكومعليه استفاد من عفوخاص أو سقطت الجريمة نفسها كأن يشملها عفو عام والتعليل أن للمحكوم عليه مصلحةمعنوية بظهور براءته مما أدين به.

الحالةالأولى : من حالات إعادة المحاكمة. (ظهور المدعى قتله حياً).

ليسمن الضروري أن يكون المدعى قتله على قيد الحياة حين تقديم طلب إعادة المحاكمةوإنما يكفي أن تتحقق حياته بعد تاريخ الادعاء بالقتل ثم يموت بسبب لا علاقة لهبالدعوى.وطلبإعادة المحاكمة في حال التحقق من حياة المدعى بقتله يخضع لثلاثة شروط هي:

1- إن يكون الحكم المطلوب فيه إعادة المحاكمة هو حكم بجريمة القتل ويستوي جميع أنواعالقتل أما الشروع بالقتل فإن بقاء المجني عليه حياً لا يعني براءة المحكوم عليه.

2- أن تكون الأدلة كافيةلإثبات بقاء المدعى بقتله حياً بصورة لا تدع مجالاً للشك.3- أن لا تكون الأدلةالتي تثبت وجوده قد أثيرت أثناء المحاكمة.

الحالةالثانية: تناقض الأحكام :

إذاأمكن في هذه الحالة التوفيق بين هذين الحكمين فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة فمثلاًلو حكم على شخص بأنه سارق ثم حكم على شخص آخر بأنه شريك له في هذه السرقة أو متدخلفرعي فالتوفيق ممكن بين هذين الحمين.

الحالةالثالثة: الشهادة الزور:

هيأن يظهر بعد صدور الحكم بالإدانة أن أحد الشهود كان قد شهد زوراً على المحكوم عليهفهذا دلي ل على براءة المحكوم عليه ويجب أن تكتشف شهادة الزور بعد صدور الحكملأنها إذا كانت قد اكتشفت قبل ذلك كان للمحكوم عليه أثبات كذبها أمام المحكمةذاتها أو أمام النقض ولا تجوز إعادة المحاكمة إذا مات الشاهد قبل أن يلاحق ويحكمعليه بشهادة الزور.

الحالةالرابعة:اكتشاف حدث جديد أو مستند جديد

هذه الحالة واسعة ويستطيع الاجتهاد أن يتوسع فيها يشترط أنيكون الحدث الجديد والمستندات مجهولة حين المحاكمة الأولى.إنحق طلب إعادة المحاكمة جائز في حياة المحكوم عليه وبعد وفاته والمشرع السوري أعطى حق طلب إعادة المحاكمة للسيد وزير العدل وللمحكوم عليه وممثله الشرعي ولزوجتهوبنيه وورثته ولمن أوصى له ولمن عهد إليه المحكوم عليه بطل بإعادة المحاكمة صراحة.

لم يحدد القانون مدة معينة لقبول طلب إعادة المحاكمة كما لم يرتب على سقوط هذا الحقمدة محددة وليس ما يمنع من تقديم الطلب بعد سقوط الحكم بالتقادم أو بسبب آخر منأسباب السقوط كما لم يحدد القانون شروطاً معينة للطلب فيكفي أن يذكر أسم المدعي فياستدعائه الذي يطلب فيه إعادة المحاكمة والأسباب الداعية إليها سواء نفذ الحكم أملم ينفذ.يتوجبعلى طالب الإعادة أن يعجل رسوم ونفقات الدعوى حتى صدور القرار القاضي بقبول طلبإعادة المحاكمة علماً أن قرارات قاضي الإحالة لا يقبل فيها إعادة المحاكمة لأنهالا تعد من الحكام الصادرة بالعقوبة.-

آثار طلب إعادةالمحاكمة:

1- آثر واقف يوقف تنفيذالحكم.

2- آثر ناقل.

كما أن لوقف تنفيذ الحكم نوعان:

النوع الأول: إجباري بحكم القانون ويتم في حالة ما إذا كان الحكم لم ينفذ بعد حيث يجب تنفيذه منذ إحالة وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى الغرفة الجزائية في محكمةالنقض.

النوع الثاني: اختياري ويعود تقديره لوزير العدل إلى أن تقرر محكمة النقض قبول الطلب كما يعود أيضاً هذا التقدير إلى الغرفة الجزائية في محكمة النقض حينما تتخذ قراراًبقبول إعادة المحاكمة وإذا كان صاحب العلاقة موقوفاً فيجب أن يستمر توقيفه ألا إذاأمر وزير العدل خلاف ذلك.كماأنه إذا قضي بحق شخصي فإن قبول طلب إعادة المحاكمة وإحالته على محكمة النقض يوقفتنفيذه لجهة هذا الحق أيضاً.

أما الآثر الثاني: وهو الأثر الناقل .

يكون حين تقرر الغرفة الجزائية لمحكمة النقض قبول الطلب فإنها تختار محكمة من درجةالمحكمة التي أصدرت الحكم وتحيل إليها القضية لتنظر فيها لأن محكمة النقض في هذهالحالة منوعة من أن تنظر فيها ولأن النص القانوني يمنع إحالتها على نفس المحكمةالتي سبق لها أن أصدرت الحكم.وخلاصةما سبق إن إبطال الحكم الجزائي نتيجة لإعادة المحاكمة يقضي بإزالة جميع الآثارالمترتبة عليه واعتبارها كأن لم تكن وذلك بمفعول رجعي ومن جملة هذه الآثار الحكمالمدني الذي اعتمد على الحكم الجزائي الذي ألغي فيما بعد إلا إذا كانت المحكمةالمدنية قد استندت حين قضت بالتعويض إلى أسباب أخرى لقيام المسؤولية غير الحكم الجزائي.