تعرّف على الفئات المستحقة للمعاشات التقاعدية وشروط استحقاقها وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
لا ريب أن من بين الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها الصناديق التقاعدية هو توفير الحماية الاجتماعية للفرد والأسرة. ولم يكن المشرع غافلا عن تنظيم هذه المسألة عند إصداره لقانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم(72/91) حيث إنه من الأهمية بمكان أن تكون القوانين المتعلقة بالتقاعد كافلة لحق من يقع تحت مظلتها في حال حياته وللمستحقين عنه بعد مماته .
وعلى ذلك فقد جاء الباب السادس من قانون التأمينات الاجتماعية منظمًا لهذه المسألة ومحددًا الفئات المستحقة ومعاشات المستحقين وشروط استحقاقهم على النحو الآتي :
أولا: فئة الأبناء والبنات ، ويكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد ، بيد أن ذلك الحق قد حدد له أجلٌ في استمرار استحقاقهم له ، حيث إن حق الابن في ذلك المعاش يسقط ببلوغه سن الثانية والعشرين ويستثنى من السقوط الابن العاجز عن الكسب والطالب في إحدى مراحل التعليم الجامعي وفي هذه الحالة الأخيرة فإن حق الابن في نصيبه من المعاش يسقط ببلوغه سن السادسة والعشرين، أما بالنسبة للابنة فإنه يشترط لاستحقاقها للمعاش أن تكون غير متزوجة وفي حال أنها تزوجت فإن حقها لنصيبها من المعاش يسقط وتستحق منحة زواج تعادل خمسة عشر ضعفًا من نصيبها ، إلا أن حقها في المعاش الساقط بسبب الزواج يعود لها فيما لو طلقت أو ترملت .
ثانيا: فئة الأرملة أو الأرامل أو الزوج في حال أن صاحب المعاش المتوفى كان أنثى وكان الزوج عاجزا عن الكسب بسبب عجز أصابه ، ويعادل نصيب هذه الفئة ربع المعاش المستحق ، وفي حال تعددت الأرامل فإن ذلك الربع يقسم بينهن بالتساوي ، كما أن المشرع في القانون قد أوجب إسقاط نصيب الأرملة من المعاش في حال أنها تزوجت ويعود لها الحق عند ترملها أو طلاقها .
ثالثا: فئة الأب والأم والأخوة والأخوات : يعادل نصيب هذه الفئة ربع المعاش المستحق ، ولا ينعقد لهم الحق في نصيبهم من المعاش إلا بعد أن تثبت نتائج البحث الاجتماعي اعتمادهم في معيشتهم على ابنهم أو أخيهم المتوفى ، وأناط القانون بوزارة التنمية الاجتماعية مهمة البحث الاجتماعي في هذه الحالة .
وبناءً على ما تقدم ذكره فإن السؤال الذي يطرح نفسه ويستوجب منا الإجابة يتمثل في:
ما هو مصير نصيب الفئة التي يسقط حقها في المعاش؟
وجوابً ذلك أن القانون نظم هذه المسألة بأنه إذا سقط نصيب أحد المستحقين في فئة من الفئات الثلاث السابق بيانها فإن ذلك النصيب يؤول إلى بقية المستحقين من ذات الفئة وفي حال انعدم المستحقون في تلك الفئة فإنه ينتقل إلى الفئات الأخرى ويقسم بينهم بالتساوي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً