موضوع الوفاء في الشيك :
يتم الوفاء بقيمة الشيك بالكامل، وعادة ترفض البنوك الوفاء الجزئي إذا كان الرصيد لا يغطي قيمة الشيك بالكامل، ولكن جاء قانون التجارة وقرر بأن يكون للحامل على المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، وأعطى للحامل حرية رفض المقابل الناقص أو قبضه، وإذا قبض المقابل الناقص يؤشر المسحوب عليه البنك على الشيك بالمبلغ المدفوع ويطلب من الحامل تسليمه مخالصة به ويقوم الحامل بعمل الاحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي، وتبرأ ذمة الساحب أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين بقدر المقابل الناقص في حالة الوفاء به والتأشير بذلك على الشيك، وتشير إلى هذه الأحكام المادة ٤٩٩ من قانون التجارة المصري .
العملة الواجب الوفاء بها في الشيك :
العملة المشروط الوفاء بها في صلب الشيك هي التي يجب الوفاء بها، ويلتزم المسحوب عليه بالوفاء بالعملة المتفق عليها إذا كان للساحب طرف المسحوب عليه ذات العملة، وفي ذلك تنص المادة ٥١٠/١ من قانون التجارة المصري على أنه ” إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به“. أما إذا حدث واشترط الوفاء بمبلغ الشيك في مصر بنقد أجنبي معين دون ان يكون للساحب لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المصرية وفقاً لسعر الصرف المعلن لدى المسحوب عليه البنك وقت تقديم الشيك للوفاء إذا وجد لدى البنك المسحوب عليه مقابل وفاء بهذه العملة، هذا ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء، وقد أشارت إلى ذلك المادة ٥١٠/٢ من قانون التجارة المصري وإذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك، كان للحامل الخيار بين سعر الصرف الساري يوم التقديم أو وقت الوفاء )المادة ٥١٠/٣ تجاري ) وإذا لم يوجد سعر معلن للتحويلات فيتم تطبيق سعر البنكنوت (المادة ٥١٠/٣ تجاري) وإذا قدم الشيك للمرة الأولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف الساري في اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم (المادة ٥١٠/٤ تجاري وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة مثل الدولار الأمريكي والدولار الكندي، وتختلف قيمته في بلد الإصدار عن قيمته في بلد الوفاء افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء (المادة ٥١٠/٥ تجاري وإذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة من عملات أجنبية مختلفة ليس من بينها نقد بلد الوفاء مثل الدولار حيث يوجد دولار أمريكي ودولار كندي كانت العبرة بنوع للعملة الموجودة بحساب الساحب لدى البنك المسحوب عليه أو على أساس عملة البلد الذي صدر فيها الشيك إذا لم يوجد بحساب الساحب عمله تحمل الاسم المشترك. فإذا تعددت العملات الموجودة بحساب الساحب لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد المقصود في الشيك يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة الأقل قيمة وذلك كله ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك الأسس )المادة : ٥١٠/٦ تجاري مصري).
شروط صحة الوفاء في الشيك :
حتى يعتبر الوفاء صحيحاً يجب توافر الشروط الآتية :
١- أن يتم الوفاء للحامل الشرعي، ويعتبر حاملاً شرعياً للشيك المستفيد الأول أو المظهر إليه أو من آلت إليه ملكية الشيك عن طريق الميراث أو الوصية، ويجب على المسحوب عليه التحقق من ذلك.
٢- يجب أن يتوافر في الشيك الشروط الشكلية لصحته وعلى المسحوب عليه التحقق من ذلك حيث يمتنع على المسحوب عليه الوفاء إذا كانت بيانات الشيك ناقصة أو معيبة أو إذا لاحظ بالفحص العادي وجود كشط أو شطب أو تحشير بين الكلمات أو السطور في الشيك، ويميل الاتجاه الحديث إلى مساءلة البنك دائماً عن الوفاء بشيك مزور مهما بلغت درجة اتقان التزوير على أساس تحمل تبعة مخاطر المهنة، لأن هذه المخاطر مهما بلغت لا تتناسب البتة مع ما يعود على البنوك من مزايا تدعم ثقة المواطنين بها.
٣- ألا تحدث معارضة في الوفاء لدى المسحوب عليه، وتطبيقاً للمادة ٥٠٧/١، لا تقبل هذه المعارضة إلا في حالة ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو الحجر عليه، ويندرج تحت حالة الضياع سرقته أو فقده، وتبعاً لذلك لا يجوز لدائني الساحب توقيع حجر ما للمدين لدى الغير تحت يد المسحوب عليه، كما أن إفلاس الساحب او الحجر عليه أو فقد أهليته أو وفاته لا تحول دون الوفاء للحامل، وهذه الأحكام تدعيماً للشيك باعتباره أداة وفاء )المادة ٥٠٨ تجاري(
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً