الشروط القانونية للتعيين بالوظيفة العامة
أ/ روان المستريحي
تشترط التشريعات الوظيفية لتولي اي شخص الوظيفة عدد من الشروط ليكون اهلا لتعيينه :
1- الجنسية :
يجب ان يكون متمتع بجنسية الدولة ولا يجيز للاجانب تولي وظائف عامة إلا في حالات محددة وهي عند عدم توفر الواطنين المؤهلين
لماذا اشترطت التشريعات الوظيفية ان من له حق تولي الوظائف العامة يجب ان يكون متمتع بجنسية الدولة :
1- لان ابناء الدولة اولى من غيرهم في الاستفادة من مزايا الوظائف العامة
2- لانهم اقدر من غيرهم على تفهم حاجات المواطنين والتعامل معهم
3- ولانه يفترض فيهم ان يكونوا اكثر اخلاصا وولاء لدولتهم من الاجانب
ولكن هناك بعض الوظائف لا يجوز للشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس وهي :
1- المناصب السياسية والدبلوماسية
2- الوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء
3- وان يكون عضوا في مجلس الامة إلا بعد مضي عشر سنوات على الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية
4- ولا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية إلا بعد انقضاء خمس سنوات على الاقل على اكتسابها
2- العمر :
في الاردن اشترط نظام الخدمة المدنية ان يبلغ سن المترشح للوظيفة العامة ثمانية عشر عاما على الاقل حيث جاء في المادة 43 من قانون الخدمة المدنية الآتي 🙁 اكمل الثامنة عشر من عمره بموجب البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات اما اذا كان يوم ولادته غير معروف اعتبر من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة التي ولد فيها )
ولم يرد شيء بخصوص الحد الاقصى وترك المشرع الامر لتقدير الادارة لانه لم يتفاوت من وظيفة الى اخرى
وهناك انظمة وظيفية لا تتقيد بالحد الادنى سن الثمانية عشر :
– كوظيفة القاضي فمن يتولاها يجب ان لا يقل عمره عن سبعة وعشرين سنة
– وظيفة عضو هيئة التدريس يجب ان يكون حاصل على شهادة الدكتوراه مما لايقل عمره على خمسة وعشرين سنة
3- اللياقة الصحية :
وتختلف درجة اللياقة الصحية المطلوبة من وظيفة الى اخرى كالوظائف العسكرية تحتاج الى درجة عالية من اللياقة الصحية والبدنية بعكس وظائف اخرى التي تحتاج درجة متواضعة من اللياقة الصحية لذلك رتب نظام الخدمة المدنية تعيين ذوي الاعاقات الجسدية في مثل تلك الوظائف ما دامت لا تعيق قيامه بالاعمال الوظيفية التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص
4- الصلاحية الاخلاقية :
وهو اشتراط عدم وجود اي سوابق بحق المترشح للوظيفة وان يكون غير مرتكب لجناية او جنحة مخلة بالشرف او الامانة او الاخلاق والآداب العامة
ويعزل الموظف في اي من الحالات الآتية اذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الامانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة او اي جريمة اخرى مخلة بالاخلاق العامة
وان الجريمة الخلة بالشرف والامانة هي تلك الجريمة التي تشين مقترفها وتلوث سمعته وتهدر مكانته والشخص الذي انحدر الى هذا المستوى الاخلاقي لايكون اهلا لتولي المناصب العامة التي تقتضي في من يتولاها ان يكون متحليا بالامانة والنزاهة والشرف واستقامة الخلق
يجوز اعادة الاعتبار الى كل محكوم عليه بجناية او جنحة بقرار قضائي ويستنى من ذلك المحكومين بجرائم الخيانة والتجسس
والشروط لاعادة الاعتبار :
1- ان يكون المحكوم قد نفذ العقوبة كاملة او سقطت بالتقادم او صدر عنها عفو
2- وان يكون انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة مة ست سنوات اذا كانت جناية ومدة ثلاث سنوات اذا كانت جنحة
3- ان تكون الالتزامات المدنية التي انطوى عليها الحكم قد تم الوفاء بها او اسقطت او جرى عليها التقادم او انه في حالة اعسار
4- ان يتبين للمحكمة انه كان حسن السلوك وان يثبت التحقيق في سيرته بعد الافراج عنه انه قد صلح فعلا
يعزل الموظف في الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه من اي محكمة مختصة بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالرشوة اوالاختلاس او التزوير………
2- اذا حكم عليه بالحبس من المحكمة لمدة تزيد على ستة اشهر لارتكابه اي جريمة
3- اذا صدر قرار من المجلس التأديبي بعزله
5- الكفاءة العلمية والفنية :
يشترط بالشخص الذي سوف يلتحق بالوظيفة ان يكون لديه الخبرة والمؤهلات العلمية و الفنية بناء على الوظيفة المتقدم لها كالقاضي يشترط حصوله على الشهادة الجامعية في تخصص الحقوق
اترك تعليقاً