شرح الشروط القانونيه للمهر في القانون العراقي
هناك شروط تنظيمية تناولها المشرع مثال ذلك ما ورد في الفصل الرابع من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المعدل وكذلك ما ورد في الفصل الثالث من الباب ذاته كونها احكام تنظيمية وهذه الشروط هي ليست شروط انعقاد ولا صحة اولزوم او نفاذ وانما وضعت لغرض اجراء عقد الزواج رسميا وهي شروط قانونية وضعت لاسباب اقتضتها ومثل ذلك الشروط التي نصت عليها المادة العاشرة من القانون اعلاه وقواعد الاسناد التي حددت القانون الواجب التطبيق في علاقة ذات طابع دولي مثال ذلك ما نصت عليه المادة 16/2 و19/5 مدني عراقي حيث ورد في الفقرة الخامسة من المادة 19 مدني من انه (يطبق القانون العراقي وحده في القضايا المتعلقة بصحة الزواج واثاره وانحلاله وكذلك في المسائل الخاصة في الولاية والبنوة الشرعية وسائر الواجبات بين الاباء والابناء في حالة كون احد الطرفين عراقيا حين عقد الزواج)وعليه فان الشروط الموضوعية هي التي تتعلق بالارادة كعيوب الاراده وغيرها والشروط الشكلية التي تتعلق بتوثيق هذه الارادة وسواء تم العقد في العراق او في الخارج ويعتبر عقد الزواج باطلا اذا لم تتوفرهذه الشروط او كانت القواعد الاجنبية تخالف النظام العام او الاداب في العراق .اما القواعد الشكلية فهي تهدف الى توثيق العقد وقد نص في المادة 19 من القانون المدني (1.يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كلا الزوجين اما من حيث الشكل فيعتبر الزواج ما بين اجنبي وعراقية اوما بين اجنبين اذا عقد بالشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاشكال التي يقررها قانون كلا الزوجين 2.ويسري قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الاثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من اثر بالنسبة للمال 3.ويسري في الطلاق والتفريق والانفصال قانون الزوج وقت رفع الدعوى 4.المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية والولاية وسائر الواجبات ما بين الاباء والاولاد يسري عليها قانون الاب5.في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده )) اما المادة العشرون من القانون المدني العراقي فقد نظمت المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية عديمي الاهلية وناقصيها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمي اليهاوقد قضت محكمة التمييز الموقرة (لا ولاية لمحكمة الاحوال الشخصية في رؤيا دعوى تفريق بين زوج مسيحي وزوجة مسلمة)ويلاحظ ان الاختصاص الوظيفي والمكاني في دعاوى المهر هو من الشروط القانونية وليس الشرعية فاذا كانا الزوجين مسلمين كان الاختصاص لمحكمة الاحوال الشخصية والصابئة واليزيدين من اختصاص محكمة المواد الشخصية أي محكمة البداءة لانهما اصبحا من الطوائف الدينية المعترف بها رسميا بموجب النظام رقم 32/681 منشور بالوقائع العراقية 2852 في 5/10/1981 وملحق هذا النظام المنشور في الوقائع العراقية عدد2867 في 18/1/1982 وكذلك بالنسبه للمسيحين واليهود فان محكمة البداءة هي المختصة في نظر الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما تشمل الاجانب المسلمين اذا كان القانون الشخصي المطبق في وطنهم هو الاحكام الشرعية وليس قانونا مدنيا اما المسلمين الاجانب فاذا كان القانون الشخصي المطبق في دولتهم هو القانون المدني وليس الاحكام الفقهية والشرعية فان محكمة الاحوال الشخصية (البداءة) هي التي تنظر دعاويهم .وللمحكمة المختصة مكانيا في دعاوى المهر فان القاعدة التي تسري على جميع الدعاوى الشرعية هي ان تقام دعوى الاحوال الشخصية في محكمة محل اقامة المدعى عليه وبذلك نصت المادة 303مرافعات مدنية رقم 83 لسنة1969المعدل اما الاستثناء فانه يجوز ان تقام دعوى زواج في محكمة العقد وان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين المذكورتين محكمة محل العقد ومحكمة اقامة المدعى عليه او في محكمة الذي حدث في محلها النزاع أي سبب الدعوى وان دعوى المهر هي ضمن الدعاوى الشرعية ويلاحظ ان التسجيل لدى القنصل العراقي في البلد الاجنبي وان يوثق من وزارة الخارجيه علما ان التسجيل لدى القنصل العراقي لا يعد والتوثيق للسند الصادر في دولة الابرام واستنادا لاحكام القانون رقم 21لسنة 1978لايجوز للعراقي ان يسجل زواجه الا لدى المحكمه العراقيه اما زواج العراقيه فيخضع للشروط الشكليه لموقع العقد او للشروط الشكليه للقانون العراقي وقانون الزوج وتطبق احكام القوانين تطبيقا جامعا لا موزعا اي ان تستوفى الشروط الشكليه لكلا القوانيين ولابد من اذن القاضي في حالة زواج العراقي من ثانيه م 3/4احوال شخصيه عراقي وقد اتفق الفقه في الشروط الشكليه يكون الرجوع لقانون الشكل الذي اوجبه قانون بلد الابرام اوقانون الدوله التي ينتمي اليها الشخص اواذا كان بسبب تخلف الشروط الموضوعيه خضعت القضيه لقانون الزوج الذي لم يستوفي الشروط الموضوعيه ويلاحظ ان الماده 19/2اخضعت اثار الزواج ذات الطابع الدولي الى قانون الزوج وقت الزواج أي حين انعقاد الزواج فضابط الاسناد هو جنسية الزوج حين الانعقاد . ولو كانت له اكثر من جنسيه تمسك القاضي بالجنسيه الحقيقيه أي الدوله التي يتمركز فيها اكثر من غيرها وهي مساله تقديريه للقاضي فاذا لم تكن له جنسيه طبق قانون موطن الزوج فان لم يكن له موطن طبق قانون الاقامه والماده 19/2 مدني عراقي تشمل المهر وقد قضت محكمة التمييز الموقره(يسري بشان التفريق بين الزوجين الفلسطيين قانون الزوج وقت وقوع الطلاق او وقت رفع الدعوى) ويلاحظ بالنسبه للشروط القانونيه ان الماده العاشره قد حددت الشروط التنظيميه وهي تقديم بيان بلا طابع يتضمن هويه العاقدين وعمرهما ومقدار المهروعدم وجود مانع شرعي من الزواج على ان يوقع على هذا البيان من العاقديين ويوثق من مختار القريه او المحلهاوشخصين معتبرين من سكانها ويرفق به تقرير يؤيد سلا متهما من الامراض الساريه والموانع الصحيه وغيرها من الوثائق التي يشترطها القانون وقد درجت محاكمنا على ان تطلب كتابا يؤيد سلامة موقف الخاطب من الخدمه العسكريه ويدون مايتضمنه البيان في السجل ويوقع في امضاء العاقديين او بصمه بابهامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطى للزوجين حجه بالزواج ويعمل بضمون الحجج المسجله وفق اصولها بلا بينه وتكون قابله للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر مالم يعترض لدى عليها المحكمه المختصه ويعاقب بالحبس وبالغرامه كل رجل عقد زواجه خارج المحكمه ويكون الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات اذا عقد خارج المجكمه زواج اخر مع القيام الزوجيه.وتسجيل عقد الزواج يعد شرطا من الشروط الشكليه في القانون العراقي وفق الماده 10/5احوال شخصيه حيث ان عقد الزواج خارج المحكمه لايعتبر باطلا ولكن هناك عقوبه لكل من اجرى زواجه خارج المحكمه .اما مايتعلق بالمهرفيخضع للشروط الموضوعيه ويلاحظ ان الماده العاشره لم تحدد الموانع الصحيه لذلك اجتمعت لجنه من وزارة الصحه ووزارة العدل واوضحت هذه الامراض وصدر تعميم من وزير الصحه الى كافة الاطباء ورد فيه (استنادا لما جاء بقراراللجنه المؤلفه وجب امرنا 443في 25/2/1960المؤيد من قبل وزارة العدل (ديوان التدوين القانوني) بكتابنا المرقم 537/10في 7/8/1960 اصدرنا التعليمات التاليه أ:يقصد بالموانع الصحيه الوارده بالفقره الثانيه من الماده العاشره من قانون الاحوال الشخصيه رقم 188لسنة 1959 ما ياتي :ـ 1ـ الامراض التناسليه الساريه 2:ـ الجذام 3 :ـ التدرر الرئوي في حالته الفعاله. ب:ـ العقليه وتشمل الامراض والعاهات العقليه 2:ـعلى جميع الاطباء اتباع ما جاء في هذه التعليمات وقد اضيف في الاونه الخيره فحص المناعه أي خلو الخاطبين من مرض الايدز ولا شك فكم من رجل وامراه كانا مصابين بامراض معديه فكان احدهماسببا لهلاك الاخر كما ان سلامة الزوجين من الامراض الساريه فيه سلامه للجيل والنشءالجديد ويحقق مجتمع قويا لضمان صحة النسل ويصون سلامة الزوجين في حياتهما الزوجيه وقد قال الرسول (ص) (تخيروا لنطفكم فان العرق دساس)وقال (ص) ايضا (تباعدوا لا تضاروا)وقال الفقهاء بجواز فسخ عقد الزواج للعنه والعقم وغيرها من المراض التي نص قانون الاحوال الشخصيه النافذ في الماده 43/4و5و6علما ان المشرع لم يحدد اللجنه التي يصدر عنها التقريرالطبي ولكن مايطمئن اليه القاضي وقد جرت العادة في محاحكمنا ان تكون التقارير الطبيه صادره من المستشفيات العامه ولكن يلاحظ على هذه الماده فيما يخص الفقره الولى انه حليا يقدم البيان بطابع وبرسم قدره خمسمائة دينار وذلك عن نموذج المعاملات.والحجه التي تصدرها المحكمه تكون قابله للتنفيذ في مديرية التنفيذ ما لم يعترض عليها كونها من المستندات الرسميه وهذا لايشمل ورقة الاذن بالنكاح او الورقه العرفيه بالنكاح التي هي ليست من المستندات الرسميه والتي لا بد من حكم يؤيدها بخلاف عقد الزواج الرسمي الصادر من المحكمه حيث يمكن تنفيذه ما لم يعترض عليه من له حق الاعتراض وكونه خاليا من شائبة التزوير بدون حكم يؤيده ويلاحظ ان قانون الاحوال الشخصيه العراقي والسوري قد نصا (ان الزواج عقد بين رجل وامراة تحله شرعا غايته انشاء رابطه للحياة المشتركه والنسل)ويبدو ان هذا التعريف لعقد الزواج غير موفق خاصة اذا كان عقد الزواج بين عنين وعقيمه اوكلاهما عقيمين او كون المراة في سن الياس حيث لا تكون الغايه من الزواج النسل فان لم يكون هناك تناسل فالعقد صحيح وقد اوجب القانون المصري في القانون المرقم78لسنة1931المادة367قانون ترتيب المجاكم الشرعيه ان لايقل عمر الزوجه عن16سنه وسن الزوج عن18سنه وان يكون هناك مسوغ كتابي يثبت فيه الزواج عند الانكار .اما القانون العراقي فلم يمنع الزواج خارج المحكمه ولم يمنع من تسجيله فيها بدعوى اثبات زواج ولكنه اشترط في المادة3/4 للزواج من ثانيه ان تكون للزوج كفايه ماليه لاعلة اكثر من زوجه وان تكون هناك مصلحه مشروعه واشترط العدل بين الزوجات وان يستحصل الزوج على اذن من القاضي الذي له تقدير المصله المشروعه .واستثناءاً منذلك اذا كان المراد الزواج منها ارمله وقد اوجب في الفقره السادسه عقوبه على كل من خالف احكام الفقرتين من الماده ذاتها بالحبس لمده لاتزيد عن سنه او بالغرامه كما لم يعتبراعادة المطلقه زواجا اخر أي باكثر من واحده كما اعطى الصلاحيه للقاضي ان ياذن بالزواج لمن بلغ الخامسه عشره من عمره اذا وجد ضروره قصوى تدعوا الى ذلك ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابليه البدنيه ويمكن التحقق من القابليه البدنيه لطالب الزواج باحالته الى المستشفى للتاكد منذلك ومن تحقق البلوغ الشرعي ووجود الضروره القصوى من عدمه امر يعود تقديره للقاضي على ان يكون هذا التقدير قائما على اسباب سائغه ومقبوله ويلاحظ ان هناك وثائق اخرى يجب ان ترفق في البيان المقدم لغرض الزواج مثل صورة قيد التسجيل العام سنة 1957 لمعرفة الحله الزوجيه للطرفين واعلام الطلاق للمطلقين وشهادة الوفاء او القسام للولي اذا كان متوفيا او الزوج السابق للتاكد من انتهاء العده واية وثيقه اخرى يطلبها القاضي
اترك تعليقاً