الشروط القانونية لنزع الملكية في التشريع الجزائري
لقد ورد في القانون المدني الجزائري ضمن المادة 689 تعريف لنزع الملكية بأنها:(حق الإدارة العامة في نزع جميع الملكية العقارية أو بعضها أو نزع الحقوق العينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل)
وأدا وقع خلاف في مبلغ التعويض وجب أن يحدد هذا المبلغ بحكم قضائي، لان تحديد مبلغ التعويض يجب أن يشكل بأي حال مانعا لحيازة الأملاك المنتزعة.
إن هذا التعريف الذي ورد في هذه المادة لم يحدد ما إذا كانت عملية نزع الملكية أصل أو استثناء في اكتساب الدولة للملكية العقارية إلا أ ن المادة أشارت إلى أنها قد تشمل العقار أو جزء منه أو الحقوق العينية العقارية مع الإشارة إلى أنها لم تحدد وقت منح التعويض .
وأشارت الفقرة الثانية من نفس المادة إن عدم الاتفاق على التعويض لا يحول دون نقل الملكية كما أنها لم تحدد مجال المنفعة العامة مما يعطي الحق للدولة في توسيع هذا المفهوم بكل حرية.
كما عرف المشرع الجزائري نزع الملكية في القانون 91-11 خلاف للمشرع الفرنسي والمصري اللذان لم يتناولاه بالتعريف وذلك في نص المادة 02 كما يلي:
(يعد نزع الملكية من اجل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى انتهاج كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية.
وزيادة على ذلك لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جامعية ومنشئات وإعمال كبرى ذات منفعة عمومية)Anchor
وبهذا يتضح أن نزع الملكية تعتبر استثناء للقواعد العامة في اكتساب الدولة للملكية العقارية وحددت كذلك هده المادة مجال للمنفعة العمومية وأن يكون التعويض سابق لنقل الملكية.
كما ورد في المادة 20 من الدستور 1996أنه لا يمكن للإدارة أن تقوم بوضع يدها على العقارات والحقوق العقارية موضوع النزاع إلا بتوفر شرط دفع التعويض القبلي العادل والمنصف أي أن يكون مسبقا ودلك ما جسده التغيير الجديد، أخذت الملكية الفردية مكانة جيدة مع اعتراف الدستور بها وضمانه لها توجها نحو الاقتصاد الليبرالي وتقليص دور الإدارة، وفتح المجال للمبادرة الفردية مع إحداث توازن بين المصلحة الخاصة للأفراد والمصلحة العامة.
خصائص نزع الملكية:
تشكل آلية نزع الملكية للمنفعة العمومية إحدى الطرق والآليات المعتمدة من طرف الدولة لتكوين رصيد عقاري مهم للقيام بالمشاريع الاقتصادية والاجتماعية
حيث تعتبر طريقة استثنائية وإجراء جبري تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، تلتزم الدولة بموجبها أن تدفع تعويض لكل متضرر منها.
اولا طريقة استثنائية وجبرية:
الفرع الأول: طريقة استثنائية:
ترجع الطبيعة استثنائية لعملية نزع الملكي ة إلى درجة الخطورة التي تشكلها على الملكية الخاصة، ولدلك فقد أحاطها المشرع بقيود يجب احترامها ومراعاتها قبل الشروع فيها، أي أن الإدارة لا تلجأ إليها إلا بعد استنفاد كل الطرق الودية القانونية وهدا طبق للمادة 26: ” يتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الأملاك الوطنية بعقد قانوني طبق للقوانين والتنظيمات المعمول بها حسب التقسيم الأتي:
-طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام كالعقد، التبرع والتبادل والتقادم والحيازة.
-طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام نزع الملكية وحق الشفعة”Anchor
ويجب إثبات قيامها بالمحاولات الودية بتقديم تقرير يبرر اللجوء إلى نزع الملكية ويبرز النتائج السلبية التي تمخضت عن محاولة الاقتناء بالتراضي.
إن إثبات الإدارة قيامها بالمحاولات الودية تعتبر مسألة متعلقة بالنظام العام يمكن للقاضي إثارتها تلقائيا، دون أن يطلبه من نزعت ملكيته لإبطال إجراءات قرار نزع الملكية ، ومن ثم فإن تقديم تقرير عن استنفاد الإدارة لكل الطرق الودية، يعد إجراء جوهريا وانعدامه يلغي قرار نزع الملكيةAnchor
الفرع الثاني: طريقة جبرية:
من أجل تحقيق مسألة نزع الملكية تستعمل الإدارة امتيازات السلطة العامة الغير مألوفة في المعاملات بين الأفراد ، فرغم معارضة مالك العقار مثلا إلا أن العملية تتم، وهدا راجع إلى أسبقية وعلو المصلحة العامة عن المصلحة الخاصة، ونظرا لطابعها الجبري فقد أخضعها المشرع لقواعد قانونية صارمة حماية للملكية الخاصة، التي تعترضها تجاوزات من طرف الإدارة
ثانيا: قصد تحقيق المنفعة العامة:
في القانون الجزائري:
عرفت فكرة المنفعة العامة مفاهيم مختلفة كذلك ففي ظل التوجه الاشتراكي، عرفت بأنها احتياطات المصالح العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية و المؤسسات العمومية والاشتراكية العقارية ذات الطابع الاقتصادي الاجتماعي و الثقافي.
والملاحظ أن مفهوم المنفعة العمومية غير محدد بدقة بل انه جاء غامضا يخدم مصلحة الجهة النازعة للملكية على حساب مصلحة الأفراد.
– أما بعد 1991 فقد عرفت ا لمنفعة العمومية بأنها “كل العمليات الناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير التهيئة العمرانية و التخطيط تتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية و منشآت و أعمال كبرى ذات منفعة عمومية
حيث استبعد المشرع الجزائري الغرض الاقتصادي المحض
حيث أن العمليات المشار إليها في القانونجاءت على سبيل المثال كون أن مفهوم المنفعة يتغير مع الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في الدولة.
ويعتبر من المنفعة العامة: بناء تجهيزات و مصانع توصيل الكهرباء و الغازAnchor
و كل إجراء تكون الغاية منه حماية البيئة و البحث عن الثروات الباطنية كحفر مناجم لاستخراج الثروات الباطنيةAnchor
– ذهبت المحكمة العليا إلى أن نزع الملكية للمصلحة الخاصة مخالف للقانون ويترتب عنه إلغاء قرار نزع الملكية.Anchor
لا يمكن للجهة النازعة للملكية استغلال العقارات المنزوعة ملكيتها لغير الهدف المحدد في قرار نزع الملكية ولو للمصلحة العامة.Anchor
وفي حالة المخالفة يلغى القرار المطعون فيه إدا نزعت ملكية أرض لشق طريق ، فلا يجوز للجهة النازعة للملكية استعمالها لبناء سكنات اجتماعية.
وفي إطار قانون 07 جانفي 1984أمكن استخدام نزع الملكية لفائدة المؤسسات الخاصة حيت نص على أن المستفيدين من رخصة استغلال المناجم يحق لهم الاستفادة من نزع الملكية.
ادن: لا يمنع استخدام نزع الملكية لفائدة شخص عادي يساهم في تحقيق إحدى خدمات المرفق العام وبهذا بالنظر إلى التطور الحديث للمنفعة العامة وكذا التطور الذي أحدثه القضاء الفرنسي حيث أن نزع الملكية لأهداف مالية غير مشروطة بشرط أن لا يكون الهدف المالي هو الهدف الدافع و الوحيد كما أنه لم يعد يضع من نزع الملكية أن يحقق منفعة خاصة إلي جانب مصلحة عامة.
قد يستفيد من عملية نزع الملكية شخص أخر غير الإدارة نازعة الملكية أي: يستفيد منها شخص معنوي خاص غير الدولة والجماعات المحلية فقد تنزع الدولة الملكية لفائدة شركة وطنية أو أجنبية خاضعة للقانون الخاص ك: الشركات التي تعمل في مجال التنقيب وأعمال استغلال المحروقات أو تلك القائمة بنشاط منجمي
المطلب الثالث: مبلغ التعويض عادل ومنصف.
في هدا الصدد نقول أن الضرر الذي يحدث من جراء فقدان الأفراد لعقاراتهم وحقوقهم العينية العقارية يتوجب على الإدارة تعويضهم إياه سواء كان تعويضا نقديا أو عينيا.
يقصد بالعدل لغة: “التسوية بين الشيئينAnchor.
والعدل هو المرضى به من الطرفين، والإنصاف هو التسوية بين الخصمين ومنه جاء إنصاف القاضي بين الخصمين في مجلسه، أي سوى بينهما.
والإنصاف في التعويض يقصد به التسوية بين الملكية المنزوعة والتعويض المقدر لمالكها
في التشريع الجزائري:
نصت المادة 677 من القانون المدني على أن نزع الملكية أو أحد الحقوق العقارية للمنفعة العامة، يكون مقابل تعويض عادل ومنصف، كما نص على هدا الشرط في المادة 1،و2 من قانون 90/11 المتعلق بنزع الملكية.
فما هو المقصود بشرط العدالة والإنصاف؟ هل المقصود منه أن يكون التعويض مساويا ومغطيا للأضرار الناتجة عـن نزع الملكية؟.
– يجب أن يكون مبلغ التعويضات عادلا ومنصفا يغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع الملكية.
– ويقصد بعدالة التعويضات أن يشمل الضرر الحاصل الحالي المباشر والمؤكد ،ولا يمتد إلى الضرر الاحتمالي.
و دون أن يؤدي ذلك إلى ربح الشخص الذي نزعت ملكيته لحساب الإدارة أو إثراء هده الأخيرة على حسابه.
اترك تعليقاً