الشروط الواجب توفرها في حكام الجماعات والمقاطعات
تجدر الإشارة قبل سرد مختلف هذه الشروط،إلى أن هؤلاء الحكام تتولى اختيارهم لجنة حدد تأليفها المرسوم الصادر بتاريخ 16 يوليوز1974(1) المطبق للفصل 5 من ظهير 15_7_1974 الذي حدد بدوره عدد أعضاء هيئة الانتخاب في مائة عضو،كما حدد الشروط الواجب توفرها في هؤلاء الأعضاء ،وهكذا فقد نص الفصل الأول من المرسوم المذكور على أن اللجنة المكلفة بتعيين أعضاء هيئة الانتخاب تتكون من:
1_رئيس المحكمة الابتدائية الذي توجد الجماعة القروية أو الحضرية بدائرة نفوذ محكمته بصفته رئيسا.
2_قاض من قضاة الحكم، وقاض من النيابة العامة بنفس المحكمة، يعين كل منهما من طرف وزير العدل
3_القائد، آو خلفية المقاطعة.
4_ممثل عن نقابة المحامين يعينه النقيب.
5_رئيس مجلس الجماعة، وعضو منتخب من طرف هذا المجلس.
6_رئيس الغرفة الفلاحية ،أو الغرفة التجارية حسب الأحوال.
ومن مهام هذه اللجنة التي تعقد جلساتها بطلب من رئيسا _أي من رئيس المحكمة الابتدائية التي توجد الجماعة بدائرة نفوذها الترابي_تحديد الامتداد الترابي أو المحلي لكل حاكم،وكذا تسلم طلبات الترشيح للهيئة الانتخابية ،كما يدخل ضمن مهامها حصر القائمة النهائية بالنسبة لكل جماعة أو مقاطعة،واستدعاء الهيئة الانتخابية حيث توافيها بعدد المناصب التي يتعين ملؤها .
وقد خول المشروع لهذه اللجنة أيضا حق إضافة الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المتطلبة في حكام هذه المحاكم،إذن فما هي هذه الشروط.
1_أن يكون من جنسية مغرية.
2_أن يكون بالغا سنة على الأقل.
3_أن يكون ذا مروءة وسلوك حسن،بحيث لم يسبق أن حكم عليه من اجل جناية أو جنحة عمدية.
4_أن يكون بالفعل مستوطنا في الجماعة التي يود الترشح لمنصب حاكم بمحكمتها.
5_أن يكون متمتعا بحقوق المواطنة.
6_أن تكون له مؤهلات تتيح له القيام بمهام الحكام.
إلا انه تجدر الإشارة إلى أن المشرع استثنى من الترشيح كعضو في هيئة الانتخاب بعض الأشخاص:وهم الموظفون العموميون مدة قيامهم بمهامهم،والمحامون والوكلاء العدليون ،والعدل ،ووكلاء الأعمال.
هذا عن الشروط أما عن كيفية انتخاب هؤلاء الحكام فقد تطرق المرسوم المذكور في الباب الثاني منه لذلك حيث نص على ألآن الأشخاص الدين احتفظت اللجنة بأسمائهم تعهد إليهم مهمة انتخاب مرشحين من بينهم للقيام بمهام حكام الجماعات، وحكام المقاطعات والحكام النواب بنسبة أربعة لمنصب كل حاكم ونائبيه الأول ، والثاني، أما مهمة تبليغ نتائج الانتخابات فيتولى القيام بها رئيس الهيئة الانتخابية الأكبر سنا حيث يبلغها في اللجنة المشرفة على هذه الأخيرة بعد ثمان و أربعين ساعة من اجتماعها ، كما يشير الفصل 7 إلى أن وزير العدل يسهر على توجيه لائحة المنتخبين إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفعها بدوره لإلى الملك مصحوبة باقتراحات فيما يخص المناصب التي يتعين ملؤها، وبعد استيفاء جميع هذه الإجراءات يتم تعيين الحكام المنتخبين بظهير شريف.
التدابير التأديبية:
تعرض مشرع ظهير 15 يوليوز1974 في الفصول : الثامن والتاسع والعاشر والثاني عشر
إلى استعراض مختلف الحالات التي يمكن أن تكون موضوع إجراء تأديبي ضد حاكم جماعة أو مقاطعة أو الحاكم النائب من هده الحالات:
+ عدم كفاية الكفاءة المهنية أو نقصانه، وهنا لا يسعنا إلا أن نبدي استغرابنا مادام أن المشرع نفسه سمح لأشخاص غير منتمين للهيئة القضائية بأن يكونوا أعضاء في الهيئة الانتخابية التي تنتخب من بينهم المرشحين للقيام بمهام حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم، إضافة إلى أن الفقرة السادسة من الفصل الخامس من الظهير المذكور اكتفت بالإشارة إلى ضرورة توفر المرشح لمنصب حاكم على مؤهلات تتيح له القيام بمهام الحاكم دون تحديد أو بيان نوع هذه المؤهلات.
+إخلال الحاكم بالواجبات التي تفرضها عليه مهامه: مثل إفشاء السر المهني، و عدم الثشبت بالنزاهة والصرامة اللائقين برجل حر مستقيم، وفي حالة ما إذا توفرت حالة من الحالات السابقة أو أعمال اعتبرت بأنها تكتسي صفة الخطورة على حد تعبير الفصل 9 من الظهير المذكور، فإن وزير العدل- إخطاره بذلك- يصدر قرارا بتوقيف الحاكم حالا مدة لا تتجاوز أربعة أشهر,وكنتيجة لهذا القرار يكف الحاكم الموقوف مؤقتا عن مزاولة مهامه بمجرد توصله بالإشعار,على انه في حالة انتهاء هذه المدة فان الحاكم الموقوف يستأنف مهامه تلقائيا بقوة القانون إلا ذا كان متابعا من اجل اقترافه لجريمة,فان التوقيف يستمر,ويتم تأجيل النظر في أمره إلى أن يكتسب الحكم الجنائي الصادر ضد الحاكم قوة الأمر المقضي به.على انه في الملاحظ أن قرار التوقيف هذا تبقى خطورته نسبية بالمقارنة مع قرار العزل التي يتخذ بالكيفية التي يتم بها نعيين الحكام:أي بظهير شريف ليس لكون هذا الأخير اشد وقعا على الحاكم باعتباره أقصى عقوبة تأديبية,وإنما لان قرار التوقيف الصادر عن وزير العدل قابل للطعن فيه بالنقض أمام المجلس الأعلى باعتباره يدخل ضمن القرارات الإدارية القابلة لمثل هذه الطعون,في حين أن قرار العزل بظهير شريف لايقبل-كما أكد ذلك المجلس الأعلى-سوى طلب الاستعطاف من الجهة المصدرة له (أي جلالة الملك).
اترك تعليقاً