سلطة المحكمة في تقدير الشروط اللازمة لإصدار أمر الحجز وتوقيعه:-
حجز ما للمدين لدى الغير. شرط الإذن به. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير ذلك وتقدير أسباب التظلم من هذا الأمر. موضوعي.
(الطعنان 22، 23/1984 تجاري جلسة 18/7/1984 مج القسم الأول المجلد الثاني ص553)
تقدير وجود حق طالب الحجز وشروطه. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير رقابة لمحكمة التمييز عليها. شرط ذلك. مثال.
(الطعن 19/1984 تجاري جلسة 24/4/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص554)
حجز ما للمدين لدى الغير. شرط توقيعه. تقدير موجبات إصدار الأمر بتوقيع الحجز. موضوعي. مادام سائغاً.
(الطعن 64/1984 تجاري جلسة 4/12/1985 مج القسم الأول المجلد الثاني ص554)
الأمر بتوقيع الحجز التحفظي وتقدير موجبات وأسباب التظلم منه. من سلطة القاضي الآمر ولمحكمة التظلم من بعده.
التعرض للموضوع عند نظر التظلم من أمر الحجز. غير جائز.
(الطعن 194/1987 تجاري جلسة 29/2/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص664)
حجز ما للمدين لدى الغير. شروط الدين. تحقق الوجود والثبوت بسبب ظاهر. دلالة الظاهر على انتفاء حق الطالب أو كان وجوده محل شك كبير أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر.
تقدير وجود حق طالب الحجز وشروطه. واقع. تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب. شرط ذلك.
(الطعن 77/1988 تجاري جلسة 13/11/1988 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص664)
الحجز على ما للمدين تحت يد الغير. شرطه. أن يكون حق طالب الحجز ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. تقدير وجود الحق بهذا المعنى. تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما يبرره.
(الطعن 196/1988 تجاري جلسة 9/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الثالث ص664)
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شروطه. انتفائها. أثره.
تقدير مدى توافر شروطه من سلطة محكمة التظلم. مثال.
(الطعن 101/1993 تجاري جلسة 1/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص737)
توقيع الجزاء على المحجوز لديه حالة امتناعه عن التقرير بما في الذمة أو بتغيير الحقيقة أو إخفاء الأوراق الواجب إيداعها لتأييد التقرير. جوازي لمحكمة الموضوع رغم توافر شروطه.
(الطعن 31/1993 تجاري جلسة 15/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص738)
تقدير وجود حق طالب الحجز وشروطه. واقع. تستقل بتقديره محكمة الموضوع دون معقب. شرط ذلك.
(الطعن 111/1993 تجاري جلسة 31/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص738)
بناء الحكم على فهم مخالف للثابت بالأوراق أو على ما ليس له أصل ثابت فيها. أثره. بطلان الحكم.
الدين المثار بشأنه نزاع قضائي. دين احتمالي ولا يعد محقق الوجود قبل أن تفصل فيه المحكمة. عدم صلاحيته لتوقيع الحجز.
(الطعن 336/1990 تجاري جلسة 16/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص744)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً