تنص المادة (13) من قانون التنفيذ على انه (يجب ان يكون الحق في المحرر التنفيذي معلوما ومستحقا وغير معلق على شرط ، ولم يكن مخالفا للنظام العام والاداب ) فيجب ان يكون الحق محل التنفيذ حسب النص اعلاه :-
1_معلوما :
أي ان يكون محددا على اسا س الوزن والحجم او القياس او العدد او العدد او النوع واذا كان الحق تسليم شي معين بذاته او هدم جدار وجب تعين الشي المطلوب تسليمه او العمل المراد القيام بها بيان نوعة واوصافة ووجود الحق لايعني عن تعينة وتعين الحق محل التنفيذ له اهمية بالنسبة للمدين اذ ان من المعلوم ان للمدين ان يتفادى اجراءات التنفيذ الجبري اذا هو قام بالتنفيذ اختياري وان تعين الحق يمكنة من معرفة ماهو مطلوب منه وبالتالي يمكنة من ممارسة حقة في تفادي الاجراءات التنفيذ الجبري.
2_ مستحق الاداء
يجب ان يكون الحق محل التنفيذ مستحق الاداء فائا كان معلق على شرط او مضاف الى اجر فلا يجوز المطالبة بتنفيذة الا اذا تحقق الشرط او حل الاجر ويشترط هذا الشرط عند البدء في التنفيذ لا قبلة لذلك لايشترط ان يكون الحق مستحق الاداء عند المحرر التنفيذي بل يكفي الحق وقت المطالبة بالتنفيذ
ولا يكفي ان يتحقق بعد البدء بالتنفيذ وانما ينبغي ان يكون الحق مستحق الاداء وقت المطالبة بالتنفيذ ويترتب على ذلك بطلان اجراء التنفيذ تتخذ قبل حلول الاجل ان يحدد للدين فحلول الاجل بعد شروع التنفيذ لا يصحح هذه الاجراءات والسبب في ذلك هو الاثار الخطيرة التي تترتب على البدء بالاجراءات التنفيذية كحبس المدين والحجز على امواله والمساس بسمعته الامر الذي يقتضي عدم المساح بالشروع بها قبل ان يصبخ الحق مستحق الاداء (1)
3_ غير مخالف للنظام العام والاداب :
وهذا الشرط نتيجة طبيعية بحكام المواد (75-130-184) من القانون المدني والتي تقرر الاولى منها ( يصح ان يحدد على أي شيى اخر لايكون التزام به ممنوع في القانون او مخالف للنظام العام والاداب )
اما المادة الثانية فتنص على انة (1-يلزم ان يكون محل التزام غير ممنوع قانونا ولا مخالف للنظام العام او للاداب والا كان العقد باطل 2- ويعتبر من النظام العام ووجة خاص الاحكام المتعلقة بالاحكام الشخصية كالاهلية والميراث والاحكام المتعلقة بالانتقال والاجراءات الازمه للتصرف في مال محجوز ومال الوقف ومال الدولة وقوانين التسعير الجبري وسائر القوانين التي تصدر لحاجة المستهلكين في الظروف الاستثنائية ) اما بالنسبة للارداة المنفردة فان المادة 184 من القانون المدني تنص في فقرتة الثانية على انه (ويسري عليها (2) مايسري على العقد من الاحكام الا ماتعلق منها في ظروره وجود ارادتين متطابقتين لانشاء الالتزام) .
_________________________
1- فتحي والي، التنفيذي في القانون اللبناني ،1969 ص28
2- أي على ” الارادة المنفردة “
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً