هل يجوز لأحد الخصوم إلزام خصمه بتقديم مستندات أو محررات؟

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

وما هي الحالات التي اجازها القانون للخصم لطلب هذه المستندات؟

و ما هي الشروط الواجب توافرها في الطلب بتقديم مستندات من الخصم؟

وهل اشترط القانون نصابا معينا لقيمة المحرر أو المستند لطلب الزام الخصم بتقديمه؟

لقد أجاز القانون المصري لأحد الخصوم أن يلزم خصمه بتقديم مستند معين أو محرر يكون تحت يده ، ولكن لم يترك المشرع هذا الأمر بدون ضوابط حتى لا يستخدم هذا الحق بطريقة خاطئة أو مبالغ فيها ولكن وضع حالات محددة أجاز فيها المشرع للخصم أن يطلب من خصمه تقديم مستند أو محرر معين حيث نصت المادة 20 من قانون الاثبات المصري على

(( يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :

(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .

(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .

(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .))

ولما كان المقرر في أحكام محكمة النقض المصرية في هذا الشأن في أحكامها على ((المقرر فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لإجابة ـ الخصم إلى يثبت طلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده وفى الحالات التى بينتها المادة 20 من قانون الإثبات أن لديها من الدلائل التى قدمها والظروف التى أبرزها أن المحرر تحت يد خصمه وتقدير تلك الدلائل والمبررات هو نظر موضوعى متعلق بتقدير الأدلة مما تستقل به محكمة الموضوع .

( المادتان 20 إثبات و 178 مرافعات ) (الطعن رقم 725 لسنة 58 ق جلسة 1993/4/18 السنة44 ع 2 ص 147 )))

وأيضا وضع المشرع شروطا لهذا الطلب حيث عالجت المادة 21 من قانون الاثبات المصري هذه الشروط حيث نصت المادة 21 على ((يجب ان يبين فى هذا الطلب :

(ا) اوصاف المحرر الذى يعينه .

(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .

(د) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم .

(هـ) وجه الزام الخصم بتقديمه .))

فلابد للطالب أن يحتوي طلبه على عده شروط وهي أن يدرج أوصاف هذا المستند أو المحرر ، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إن يقول بما يحتوي هذا المحرر او المستند من بيانات بشئ من التفصيل بقدر الاستطاعة، وأيضا يجب أن يحدد الواقعة التي يستدل فيها بهذا المستند ، وأن يثبت أو يقدم الدليل التي تؤكد أن هذا النحو.

أو المستند تحت يد الخصم ، وأن يبين ما وجه التزامه لخصمه بتقديم هذا المستند ولما كانت أحكام محكمة النقض في هذا الشأن نصت على (( مؤدى نص المادة 20 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1968 أنها تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الواردة فيها ، كما أوجبت المادة 21 من ذات القانون أن يبين فى الطلب الدلائل والظروف التى تؤيد وجود المحرر تحت يد الخصم ، والمقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الفصل فى الطلب بإعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضى الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته كما أن تقدير الدلائل والمبررات التى تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة فى الدعوى تكون تحت يده هو أمر موضوعى يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضى الموضوع .

( المادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات ) ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990 )) والسؤال الأهم هو هل اشترط القانون مصابا معينا لهذا المستند أو المحرر ؟

لم يشترط القانون المصري مصابا معينا يجب توافره حتى يلتزم الخصم بتقديم هذا المحرر. ولما كانت محكمة النقض قد عالجت هذا الأمر حيث جاء في أحكامها ((لم يشترط القانون نصاباً لقيمة الإلتزام الثابت بالورقة التى يجيز للخصم إلزام خصمه بتقديمها .

( المادتان 20 ، 21 من قانون الإثبات ) ( الطعن رقم 1579 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/22 س 38 حـ 2 ص 990 )) معتز فتحي المهدي المحامي ((( وقل رب زدني علما)))