فتح القبر و الكشف على الجثة

المؤلف : سلطان الشاوي
الكتاب أو المصدر : اصول التحقيق الاجرامي

عاقب قانون العقوبات العراقي في المادة (373) المعدلة بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتين دينار او بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمة قبر او مقبرة او نصب لميت او هدم او أتلف او شوه عمدا شيئا من ذلك. وعاقبت المادة (374) المعدلة من نفس القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او إحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمدا حرمة جثة او جزء منها او رفات آدمية او حسر عنها الكفن، واذا وقع الفعل انتقاما من الميت او تشهيرا به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

ان الغاية من هذه النصوص العقابية هي التأكيد الصريح وجوب حرمة الموتى ومقابرهم، إلا أنه توجد في بعض الأحيان من الأسباب التي تدعو لفتح القبر والكشف على الجثة في سبيل الوصول الى الحقيقة (1)، ولهذا نجد ان المشرع العراقي قد سمح في المادة (71) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لحاكم التحقيق صلاحية الإذان إذا اقتضى الحال بفتح القبر للكشف على جثة الميت بواسطة خبير او طبيب مختص بحضور من يمكن حضوره من ذوي العلاقة لمعرفة سبب الوفاة. وبموجب المادة (71) لكي يمكن فتح القبر يجب ان تتوفر الشروط التالية :
1-ان يؤخذ اذن حاكم التحقيق :
وبالتالي ليس للمحقق ولا للمدعي العام او الطبيب الشرعي ان يقوم بفتح القبر للكشف عن جثة الميت الا بعد استحصال إذن مسبق من حاكم التحقيق. ويجوز لمحكمة الموضوع ان تأمر بفتح القبر للكشف على الجثة باعتبار ان فتحه يعتبر إجراء من إجراءات التحقيق (م 361 أصول).
2-ان يجرى فتح القبر للكشف على جثة الميت بواسطة خبير او طبيب مختص وبالتالي ليس للمحقق ولا لحاكم التحقيق نفسه ان يقوم بفتح القبر للاطلاع بنفسه على جثة الميت.
3-ان يتوافر من الأسباب التي توجب فتح القبر بحيث يمكن عن طريق هذا الاجراء الوصول الى الحقيقة.
4-ان يحضر من يمكن حضوره من ذوي العلاقة، وبالتالي يمكن ان يتم هذا الاجراء بغياب ذوي العلاقة اذا لم يرغبوا الحضور عن فتح القبر.
ومما يلاحظ بأن اكثر حالات فتح القبور تعود الى اخفاء سبب الوفاة الحقيقي او الخطأ الفني الذي قد يقع به الطبيب الشرعي ويكتشفه حاكم التحقيق او محكمة الموضوع. ان ما بحث آنفاً هي الشروط القانونية، إلا ان عملية فتح القبور توجب علاوة على ذلك إجراءات تختص بالتحقيق وهي :
1-التأكد من عائديه القبر الى جثة من يجري التحقيق بشأنها من قبل ذوي المتوفي او شاهدين يستطيعان تثبيت ذلك.
2-يأمر الطبيب او الخبير بإرسال الجثة الى معهد الطب العدلي لإجراء عملية تشريح الجثة والقيام بإجراء الفحوص المختبرية او الطبية اللازمة هناك، او أحياناً يكتفي الطبيب بأخذ جزء او اجزاء من الجثة لإجراء الفحوصات المختبرية عليها.
3-إعادة دفن الجثة بعد اجراء الفحوصات والتشريح الطبي.
4-ينظم محضر خاص.
________________
1-فيحدث ان يموت إنسان ويقوم ذووه بدفنه على ان الوفاة طبيعية ثم يصل الى المحقق اخبار بأن الموت كان جنائيا بوضع السم في طعام تناوله المجني عليه قبل موته مما يدعو المحقق للتحقيق من هذا الأخبار ويتطلب التحقيق استخراج الجثة من القبر لمعرفة سبب الوفاة بعد فحصها وتشريحها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت