شفـــــعة
اجراءت الأخذ بالشفعة :ـ
إيداع الثمن :ـ
” توافر جدية الشفيع بإيداعه الثمن أيآ من خزنتى المحكمه الجزئية أو الكلية الواقع فى دئرتها العقار “
الموجز:ـ
خلو المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى وقانون المرفعات من أشتراط إيداع الشفيع للثمن خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وورود لفظ المحكمة عامآ دون تخصيص فى المادة942/2 مدنى . مؤاده تحقق غرض المشرع من توافر جدية الشفيع بإيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار .أثرة عدم قبول ان يكون الإيداع فى خزانة المحكمة الجزئية الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى سببآ فى سقوط الحق فى الشفعة . علة ذلك .
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
إذ كانت المواد المنظمة لحق الشفعة فى القانون المدنى لايوجد فيها ولا فى قانون المرافعات نص صريح يشترط أن يكون الشفيع للثمن فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها العقار والمختصة فى ذات الوقت قيميآ بنظر دعوى الشفعة وإنما ورد بنص المادة 942/2 من القانون المدنى لفظ المحكمة الكائن بدائرتها العقار عامآ يصدق على المحكمة الجزئية كما يصدق على المحكمة الكلية بمفهوم ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد بأعتبار ان النطاق المكانى للمحكمة الجزئية هو جزء من النطاق المكانى للمحكمة الكلية لأنه متى جاء لفظ المحكمة عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة وجب حملة على عمومه ، لذلك فإن إيداع الثمن أيآ من خزانتى المحكمة الجزئية أو الكلية الواقع فى دائرتها العقار يحقق ذات غرض المشرع من توافر جدية الشفيع وليس فيه ماينال من توجه المشرع إلى تنفيذ الحق فى الشفعة ومن ثم فلا يقبل أن يكون الإيداع فى خزنة المحكمة الجزئية ـ التى قد تكون هى الأقرب للعقار من المحكمة الكلية المختصة قيميآ بنظرالدعوى ـ سببآ فى سقوط حق الشفيع الذى لاينبغى ان يتحقق إلا من خطأ يستأهلة أو نص يوجبة ويؤكد هذا النظر أن المشرع فى قانون المرفعات لم يرتب سقوط الحق فىأى دعوى ـ بما فيهادعوى الشفعة ـ إلى مارفعت محكمة غير مختصة قيميآ بنظر النزاع ومن ثم فإنه لايكون مقبولآ أن يكون أيداع الثمن فى دعوى الشفعة والذى هو من أجراءاتها ولايرقى لأهمية رفع الدعوى نفسها لايساغ أن يكون هذا الإيداع فى محكمة غير مختصة قيميآ بنظر الدعوى سببآ فى سقوط حق الشفعة لأن عذا السقوط عندئذ سيأتى على غير خطأ يستأهلة وبغير نص يوجبة .
” عدم سقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة بإيداعة الثمن خزانة المحكمة الجزئية الواقع فى دائراتها العقار “
الموجز :ـ
إيداع ثمن العقار المشفوع فيه . شرطة . أن يكون فى خزانة المحكمة الواقع فى دائرتها .م942/2 مدنى . ورودلفظ المحكمة عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد وأن المحكمة الجزئية جدزء منها مؤداه . إيداع الثمن خزانة المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى إيداع خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار . عدم زوال أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم أختصاصها قيميآ بنظر الدعوى وبقاء الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط . التزام الحكم المطعون فية هذا النظر صحيح
( الطعنان رقما 5085 ، 5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ” ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد نص المادة 942/2 من القانون المدنى ان المشرع لم يشترط فى المحكمة الواجب إيداع ثمن العقار المشفوع فية خزانتها ألا ان يكون العقار واقع فى دائرتها ، وإذ كان لفظ المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وعلى ما انتهت الية الهيئة (الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية ) قد جاء عامآ يصدق على المحكمة الجزئية والمحكمة الأبتدائية باعتبار ان النطاق المكانى للمحكمتين واحد لأن المحكمة الجزئية جزء من النطاق المكانىللمحكمه الكلية ، وأنه متى جاء لفظ المحكمه عامآ ولم يقم الدليل على تخصيصة حملة على عمومة ، ومن ثم فإن ايداع الثمن خزانه المحكمة الجزئية يحقق ذات غرض المشرع فى أيداع الثمن خزانه المحكمة الواقع فى دائرتها العقار ويتحقق به أيضآ مقصود المشرع فى توافر الجدية لدى الشفيع ، وإذ تم هذا الأجراء صحيحآ على هذا النحو فلا يزول أثرة لقضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيميآ بنظر الدعوى ، ومن ثم تبقى الحق فى الأخذ بالشفعة بمنأى عن السقوط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى بخصوص ذلك يكون علىغيرأساس .
” أثر عدم أيداع الشفيع الثمن خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى فى الميعاد المقرر قانونآ “
الموجز :ـ
وجوب أيداع الشفيع الثمن الحقيقى الحاصل به البيع قبل رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يومآ من تاريخ اعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة بخزانه المحكمة الكائن فى دائرتها العقار المشفوع فيه الغاية منه قعودة عن ذلك أثرة سقوط الحق ف ى الشفعة . م942/2 مدنى.
( الطعنان رقما 5085 ،5789 لسنة 72ق ” هيئة عامة ” ـ جلسة 18/5/2005 )
القاعدة :ـ
مفاد النص فى المادة 942/2 من القانونالمدنى يوجب على الشفيع خلال ثلاثين يومآ على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة أن يودع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار المشفوع فيه كل ال ثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مرعاة ان يكون هذا الإيداع قبل رفع دعوى الشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجة المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة وقد أبانت مناقشات لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب ولجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ على هذا النص قب لأقرارة أن اشترط إيداع الثمن خزانه المحكمة الكائن بدائرتها العقار قد جاء بغرض التأكيد على ان دعوى الشفعة دعوى عينية وان اشترط أي داع كل الثمن الحقيقى خلال ثلاثين يومآ على الكثرمن تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة ورد ضمانآ لجدية دعوى الشفعة ونايآ بها عن مجال المضاربة أو الاسغلال من جانب الشفيع وذلك بقصد تقيد دعوى الشفعة لصالح المشترى .
” جواز إيداع الثمن خزانة المحكمة بشيك مصرفى “
الموجز :ـ
(1) إيداع الثمن الحقيقى فى دعوى الشفعة .م942/2 مدنى .عدم جواز قصره على الإيداع النقدى وجوازه بشيك المصرفى . ماهيتة شيك يسحبة البنك على نفسة بطلب عملية خصمآ من حسابة لدى البنك لصالح المستفيد . استفاؤه شرائطة القانونية اثرة انتقال ملكية مقابل الوفاء لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة .
( الطعن رقم 10162 لسنة 64 ق ـ جلسة 30/8/2005 )
القاعدة :ـ
1ـ إذ جاءت عبارة النص ( نص المادة 942/2 مدنى ) فى شأن ايداع الثمن الحقيقى ( فى دعوى الشفعة ) دون ثمة ملحقات عامة مطلقة فلا وجة لتقييدها بقصرها على إيداعه نقدآ أو بإصافة ملحقات إلية دون إيداعه بشيك مصرفى لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص عامآ مطلقآ فلا محل لتخصيصة أو تقييده باستهداء الحكمة منه إذ فى ذلك استحداث لحكم مغاير لم يأت به النص عن طريق التأويل ولأن الشيك المصرفى هو نوع من الشيكات يسحبها البنك عن نفسة بناء على طلب عملية وخصمآ من حسابه لدية لصالح المستفيد ومتى استوفى شرائطة القانونية فإن ملكية مقابل الوفاء به تنتقل لذمة المستفيد المالية بمجرد إصداره وتسليمة وبالتالى فهو أداه وفاء يقوم فيه الورق مقام النقد فإن إيداع الثمن خزينة المحكمة فى دعوى الشفعة بشيك مصرفى يحقق ذات غرض الشارع من إيداع الثمن نقدآ فضلآ عن أن الشارع لم ينص على تضمين الثمن ثمة ملحقات .
الموجز:ـ
(2) إيداع الطاعنين شيكآ مصرفيآ بكامل الثمن امسمى بعقد بيع العقار خزانه المحكمه قبل رفع دعوىالشفعة وخلال ثلاثين يومآ من تاريخ إيداع رغبتهم فى الأخذ بها . قضاء الحكم المطعون فية بسقوط حقهم فى الشفعة بقالة إيداع الثمن بشيك مصرفى .
خطأ ومخالفة للقانون .
(الطعن رقم 10162 لسنة 64ق ـ جلسة 30/8/2005)
القاعدة :ـ
2ـ إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أودعوا خلال ثلاثين يومآ من تاريخ إبداع الرغبة فى الأخذ بالشفعة وقبل رفع الدعوى الحاصل فى 5/12/1991 خزانة المحكمة شيكآ مصرفيآ مؤرخآ 4/12/1991 بكامل الثمن المسمى بعقد البيع وزيادة وقضى الحكم المطعون فية بسقوط حقهم بالأخذ بالشفعة على ماأورد ه بمدوناتة فى أن أيداع الثمن بشيك مصرفى يفترض معة تعرضة لأخطار متعددة فضلآ عن أن قيمتة لم تصرف الأبعد رفع الدعوى ولم تشتمل على رسم الأيداع دون أن يعتد بوقت انتقال ملكية مقابل الوفاء خالصة منذ أصدار البنك للشيك المصرفى بكامل الثمن وإيداعه خزانه المحكمه فى الميعاد الذى حدده الشارع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقة .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً