القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
إثبات “الإثبات بوجه عام”. حكم “تسبيب حكم الإدانة”. جريمة “جريمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة”.
– القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم وبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها. كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
– بيان الحكم المطعون فيه كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها. النعي عليه في هذا الشأن. لا محل له.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , وكان ما أورده الحكم فيما تقدم كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وتتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تسهيل الاستيلاء التي دان الطاعن بها , ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه شابه الإبهام والإجمال وخلوه من الأسباب التي تقيم قضائه , يكون ولا محل له.
( الطعن رقم 182 لسنة 2014 جزائي جلسة 8/12/2014)
إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم إدلائه بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط. لا ينال من شهادته. شرط ذلك.
– إثبات “أقوال الشهود”. محكمة الموضوع “سلطتها في وزن أقوال الشهود”.
– وزن أقوال الشهود. تقديرها. موضوعي.
– أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده.
– إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم إدلائه بأسماء القوة المصاحبة له وقت الضبط. لا ينال من شهادته. شرط ذلك.
(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان انفراد ضابط الواقعة بالشهادة وعدم إدلائه بأسماء أفراد القوة المصاحبة له وقت الضبط لا يوهن من القوة التدليلية لشهادته ولا يؤدي بطريق اللزوم إلى إطراحها متى كانت المحكمة قد وثقت بها.
(الطعن رقم 212 لسنة 2011 جزائي جلسة 1/12/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً