الشيك السياحي في أحكام القانون والقضاء المصري

الطعن 2953 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 252 ص 1292

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى حسيب، أحمد علي خيري، خيري فخري وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
——-
– 1 أوراق تجارية ” الشيك”.
الشيك السياحي . ما هيته . عدم وجود فارق بينه وبين الشيك العادي . اعتباره إداه وفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع متى أستوفى شرائطه القانونية . وجوب توافر قيمته المالية منذ سحبه . لا يغير من ذلك وجوب حمله توقيعين أحدهما عند سحبه والآخر عند صرف قيمته . علة ذلك .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو سواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلواً من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا ما استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وأنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك السياحي التوقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً مادياً يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه.
– 2 بنوك . نقد ” نقد اجنبي”.
إباحة حمل المغادر لنقد أجنبي . شرطه . أن يكون هذا النقد مثبتاً بإقراره الجمركي عند وصوله البلاد أو أن يكون مؤشراً به جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي . المادتان الأولى من ق 97 لسنة 1976 ، 43 من لائحته التنفيذية.
مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والماد 43 من لائحته التنفيذية في تاريخ واقعه الدعوى ـ أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي، ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع.
– 3 دعوى “نظر الدعوى “. محكمة الموضوع “سلطتها بشأن دفاع الخصوم “.
الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . هو الدفاع الجوهري الذى يقدم الخصم دليلة أو يطلب تمكينه من إثباته.
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعه قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها.
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 8336 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بإعادة الشيكات المصرفية التي رفض البنك المدعى عليه الثالث قبولها وقال بيانا لذلك إنه بتاريخ 9/12/1984 ولدى مغادرته أرض مصر في طريقه للخارج تم ضبط مبلغ من النقد الأجنبي – وشيكات مصرفية قيمتها 2700 دولار أمريكي في حوزته وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 1190 لسنة 1984 حصر وارد مالية، وحتى لا يتعطل عن السفر تنازل عن المضبوطات، ورغم تمسكه بأن هذا المبلغ وتلك الشيكات هي لنفقاته الشخصية إلا أنه صدر القرار بمصادرتها ولما كان ضبط الشيكات السياحية ومصادرتها تم دون سند من القانون وكان تنازله عنها – وليد إكراه ومن حقه استردادها فقد أقام الدعوى، بتاريخ 25/3/1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5416 لسنة 103 ق، وبتاريخ 24/5/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———-
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيكات السياحية المضبوطة غير موقع عليها منه فلا تعدو أن تكون أوراقا بيضاء ولا تعتبر أدوات دفع بالنقد الأجنبي في حكم القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل في النقد الأجنبي واستدل على ذلك بأن بنك الإسكندرية لم يقبل إضافة قيمتها إلى حساب مضبوطات فرع المطار لاستحالة تحويلها إلى نقد مصري بسبب فقدانها شرطا من شروط صحتها وهو التوقيع عليها، ومن ثم فإن حيازتها لا تشكل ثمة جريمة غير أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وواجهه بما لا يصلح ردا عليه، وأقام قضاءه برفض الدعوى على قالة أنه بإمكانه التوقيع على هذه الشيكات في أية لحظة طالما هي في حوزته فتصبح في حكم النقد الأجنبي، وهو مجرد افتراض ظني بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشيك السياحي هو نوع من الشيكات تسحبها البنوك على فروع لها أو بنوك أخرى بالخارج. بهدف الحصول على قيمتها من البنك المسحوبة عليه دون أن يضطر العميل إلى حمل النقود معه أثناء سفره ويوقع العميل على الشيك عند سحبه كما يوقع مرة أخرى عليه عند صرف قيمته بهدف إجراء مضاهاة بين التوقيعين قبل الصرف اتقاء لمخاطر الضياع أو السرقة، والشيك السياحي على هذا النحو وسواء حمل توقيعين للعميل أم كان خلوا من التوقيعات لا يوجد ثمة فارق بينه وبين الشيك العادي ولذا فإنه إذا استوفى شرائطه القانونية يعتبر أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ويجري مجراها ويمكن لصاحبه التعامل به في كافة الأوجه كالنقود سواء بسواء، وإنه وإن كان يلزم أن يحمل الشيك توقيعين عند إجراء المضاهاة توطئة لصرفه من الجهة المسحوب عليها فإن ذلك لا يعدو أن يكون إجراء عاديا يهدف إلى استيفاء مقابله ولا ينفي توافر قيمته المالية منذ سحبه، وكان مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل في النقد الأجنبي والمادة 43 من لائحته التنفيذية – في تاريخ واقعة الدعوى – أنه يشترط لإباحة حمل المغادر للبلاد لنقد أجنبي توافر أحد أمرين أولهما أن يكون هذا النقد مثبتا بإقراره الجمركي عند وصوله إلى البلاد، والثاني أن يكون مؤشرا به في جواز سفره بمعرفة أحد المصارف المعتمدة أو الجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي ومن ثم يعد إخراج النقد الأجنبي، في غير هاتين الحالتين جريمة توجب ضبط النقد الأجنبي المراد إخراجه من البلاد على غير تلك الشروط والأوضاع. لما كان ذلك وكان الواقع الثابت في الدعوى على ما سجله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ضبط بميناء القاهرة الجوي حال سفره للخارج وبحوزته الشيكات السياحية موضوع التداعي وقيمتها 2700 دولار ومبلغا آخر من النقد الأجنبي بالمخالفة لما يجيزه القانون، ولأن حيازته لها على هذا النحو جريمة طبقا للقانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية فقد قرر في محضر الضبط بتنازله عنها ومن ثم تم حفظ الدعوى الجنائية قبله ومصادرة النقد المضبوط. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعواه بطلب رد الشيكات السياحية له على أن هذه الشيكات لها قيمة مالية ووجودها في حوزته حكمه حكم النقد الأجنبي في مفهوم القانون رقم 97 لسنة 1976 ولائحته التنفيذية يشكل جريمة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إقرار التنازل الموقع منه عن تلك الشيكات كان وليد إكراه وقع عليه في ظروف الضبط والتفتيش الذي قام به العديد من رجال الشرطة على نحو أدخل في نفسه الخوف والرهبة فاضطر للتوقيع على ذلك الإقرار طبقا للثابت من محضر الضبط، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري وتحقيقه أو يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كان المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغير وجه الرأي في الدعوى وهو ما يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها وفقا للضوابط التي قررتها لذلك القواعد المنظمة للإثبات، أو واقعة طلب الخصم تمكينه من إثباتها وفقا لتلك الضوابط، أما ما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذي لا إلزام على محكمة الموضوع بالالتفات إليه ولا يعيب حكمها بالتالي ما تكون قد ردت عليه أيا ما كان وجه الرأي في ردها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة الموضوع إثبات وقائع الإكراه التي يدعيها، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص ورد عليه بقوله “…… ولا يمكن أن يعتبر تخيير المستأنف (الطاعن) بين اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وبين تنازله عن النقد المضبوط في مقابل حفظ الدعوى الجنائية من قبيل الإكراه الواقع عليه على نحو ما يدعي،…… وكانت الأوراق قد خلت تماما مما يشير إلى صحة ما يدعيه من وقوع عنف عليه لإجباره على التنازل فإن هذا التنازل الصادر منه يكون صحيحا وقد تم حفظ الدعوى الجنائية ضده في مقابل هذا التنازل ومصادرة النقد المضبوط….. ” وهو رد سائغ على دفاع الطاعن ويكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .