الرجاء نبذة عن الشيك المسطر
وهل يجوز لشخص اصدار شيك مسطر لشخص وهذا الشخص يذهب للمصرف بنفسه لصرفه
كمان بالنسبة للشيك بشكل عام بالنسبة للمستفيد منه
كيف يمكن حالات تداوله من شخص لاخر والحلات التي لايجوز الا الشخص نفسه يصرف له مع الامثلة العميلة رجاءا
دولة فلسطين
الشيك المسطر هو الذي يرسم على صدره خطان متوازيان بينهما فراغ والغاية من رسم هذين الخطين ، لفت نظر المصرف المسحوب عليه إلى وجوب الامتناع عن دفع مبلغ الشيك إلا إذا كان مقدماً من أحد المصارف أو من عميل للمصرف المسحوب عليه تبعاً لما كان التسطير عاماً أم خاصاً .
والغاية من تسطير الشيك هي وسيلة للتقليل من المخاطر ، ضياع الشيك أو سرقته ونتيجة لذلك فقد أوجب القانون أن يكون وفاء الشيك المسطر لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر وبعبارة أوضح ، فإنه لايجوز تحصيل قيمة الشيك إلا بمعرفة أحد المصارف ، فيتعذر على من يعثر على الشيك إذا فُقد أو سُرق أن يحصّل قيمته بنفسه ، كما يتعذر عليه تكليف أحد البنوك لتحصيل مبلغه ، لأنها لاتقوم بالتحصيل عادة إلا لحساب عملائها الذين تتأكد من شخصياتهم ، أي أنها لا ترتضي تحصيل مبلغ الشيك لحساب الغير إلا إذا تأكدت من شخصية حامل الشيك .
والتسطير يكون من قبل ساحب الشيك أو الشخص الذي يحمل الشيك .
والتسطير يأخذ أحد شكلين خاص وعام :
أولاً : التسطير الخاص :
وهو الشيك الذي يتم تحديد اسم البنك بين الخطين المتوازيين وفي هذه الحالة يتعين على المسحوب عليه عدم وفاء قيمة الشيك إلا للمصرف الذي سمي بين الخطين .
ثانياً : الشيك المسطر تسطير عام :
يعتبر التسطير عاماً إذا ترك مابين الخطين فارغاً أو كتب فيه لفظ صيرفي أو أي لفظ آخر بهذا المعنى.
اما الشيك العادي فهو الذي يتيح للساحب ان يصرفه نقدا أو أن يقيده لحسابه سواء في البنك نفسه أو اي بنك آخر …….
اترك تعليقاً