القرار رقم 2103
الصادر بتاريخ 9 شتنبر 1991
ملف مدني رقم 1797-87

القاعدة:
* إن الشيك هو بطبيعته أداة وفاء ووسيلة لإثبات هذا الوفاء ولا يشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو العلاقة العقدية.
* المحكمة حين اعتبرت الشيك وسيلة لإثبات علاقة الكراء تكون قد بنت قضاءها على غير أساس.

باسم جلالة الملك
إن المجلس
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض.
بناء على الفصل 399 من قانون العقود والالتزامات، وبمقتضاه يكون إثبات الالتزام على مدعيه.

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 1986/6/10 في الملف المدني 4314/85 أن موروث الطالبين قدم مقالا أمام المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء يعرض فيه أنه كان يؤجر للهالكة خدوج عباد المنزل رقم 11 بشارع لندن بنفس المدينة، وعقب وفاتها قام المدعى عليه الكتاني جعفر بأداء أقساط الكراء المترتبة بذمتها قبل وفاتها بواسطة شيك بنكي على حسابه وبالنيابة عنها صار يحتل المحل المذكور بدون سند ودون أن تربطه بالمدعي علاقة كرائية، والتمس لذلك الحكم عليه بالإفراغ.

وأجاب المدعى عليه بأنه حفيد للهالكة خدوج التي توفيت منذ ثمان سنوات فآل إليه حق الكراء بصفة قانونية – وأن المدعي وافقه على ذلك ولم يرفع أية دعوى ضده إلا بعد مرور ست سنوات عن وفاة الجدة المذكورة

– وقد سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت لفائدته باسترجاع الماء والكهرباء بمقتضى قرارها عدد 1394 بتاريخ 1983/5/05 وأثبتت له صفة المستأجر – وبعدما لاحظت المحكمة أن القرارات الاستعجالية لا حجية لها أمام محكمة الموضوع التي تحتفظ بصلاحية التقرير في ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين وعدم ثبوتها وأن المدعى عليه وإن أثبت قرابته بالمكترية الهالكة فإنه لم يثبت أنه كان يعيش معها تحت كفالتها حتى ينتقل إليه حق الكراء، وأن الشيكات التي يستدل بها على العلاقة الكرائية والتي لم يدل بها في الدعوى هي حجة على الوفاء لا على الالتزام،

وأن ما يدعيه المدعى عليه من اعتماره للمحل بصفة قانونية لم يدعمه بالوصولات الكرائية، وبذلك يكون محتلا بدون سند أصدرت حكمها عليه بالإفراغ – فاستأنفه المحكوم عليه وقضت محكمة الاستئاف بإلغائه وبرفض الطلب معللة ذلك أنه ثبت لها من الشيكات التي أدلى بها المستأنف أنه أدى واجب الكراء على المحل موضوع النزاع،

بعد وفاة الهالكة خدوج وبالتالي لا يمكن اعتباره من باب الخير والإحسان – وأن هذه الشيكات تحمل في سرها عبارة من قبل الكراء وأسماء الشهور التي أديت من أجلها وتوقيع المستأنف ورقم حسابه – وهي بذلك تثبت العلاقة الكرائية بين الطرفين وهذا هوالقرار المطعون فيه.

حيث يعيب الطاعن على قرار المحكمة الخطأ في التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أنه تمسك في جميع المراحل بنفي العلاقة الكرائية مع المطلوب في النقض وأكد أن الشيكات المحتج بها سلمها للوفاء بمبالغ الكراء المتبقية في ذمة جدته الهالكة التي كانت تستأجر المحل. وأن المحكمة اعتبرت أن الشيك كاف لإثبات العلاقة الكرائية ورغم أنه مجرد وسيلة وفاء ليس إلا.

 حيث إن الشيك كورقة تجارية هوبطبيعته أداة وفاء – ووسيلة لإثبات الوفاء فقط – ولا يشكل وسيلة لإثبات الالتزام أو إثبات العلاقة العقدية ما دام أن المستفيد منه ينازع في قيام هذه العلاقة، ويتمسك بأن الشيكات سحبها لفائدته المطلوب في النقض للوفاء بواجبات الكراء المترتبة في ذمة جدته المكترية الهالكة.

وحيث إن المحكمة حين اعتبرت هذه الشيكات كافية لإثبات العلاقة الكرائية بين الطرفين – في حين أن الشيك كوسيلة للوفاء لا يعتد به في إثبات الالتزام والعلاقة العقدية بين الساحب والمستفيد تكون قد بنت قضاءها على غير أساس من القانون وعرضت قرارها للنقض – وحيث ارتأى المجلس الأعلى – راعيا لحسن سير العدالة ولمصلحة الطرفين إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى بالنقض والإحالة.

الرئيس: السيد بنعزوا
المستشار المقرر: السيد لوباريس
المحامي العام: السيد عزمي

الدفاع: ذ. الهاشمي – ذ. البردي