تعيين المدير بشركات التضامن وصلاحياته ومسؤولياته
عند قيام شركة التضامن ، فإن أول خطوة يقدم عليها مؤسسوها بعد الانتهاء من صياغة عقد الشركة وشهرها ، هو تعيين مديرا لها يقوم بأعمال الإدارة حتى يتسنى للشركة الوصول إلى الغرض المنشود من إنشائها ألا وهو الغرض الذي أراده الشركاء لها .
والمدير لا بد من أن يكون شخصا طبيعيا ، سواء أكان من داخل أو خارج الشركة ، ويتم تيين المدير إما بموجب عقد تأسيس الشركة وبالتالي يطلق عليه ( المدير الاتفاقي أو النظامي ) ، وإما أن يتم تعيينه بموجب اتفاق لاحق ويسمى ( المدير غير الاتفاقي أو غي النظامي ). وبعد تعيين المدير فإنه سوف يقوم بممارسة سلطاته واختصاصاته في الشركة وهي التي يجب أن تتماشى وغرض الشركة ، مالم تكن سلطاته قد حددت بموجب العقد أو باتفاق لاحق أو قرار تعيينه .
ويماس المدير أعماله نظير أجر يتقاضاه في سبيل ذلك . وفي ما يخص مباشرة هذا المدير سلطاته وصلاحياته فلا بد من أن يفرض عليه بعض القيود من قبل المشرع وأحيانا بموجب نصوص في العقد والهدف من هذه القيود هو عدم قيام المدير ببعض الأعمال التي قد تضر بالشركة ومن هذه القيود أنه يحظر عليهم ما لم يرخص له صراحة بالقيام بها بموجب عقد تأسيس الشركة أو بإجماع كل الشركاء وهي , التبرعات ، ماعدا التبرعات إلي يتطلبها مقتضى العمل بشرط أن تكون ضئيلة وفي حدود معقولة ، وأيضا يحظر عليهم بيع موجودات الشركة أو أي قسم هام منها ، وكذلك إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة ما لم تكن ضمان لدائنيها ، وكذلك يحظر عليهم كفالة ديون الغير ماعدا الكفالات المعقودة في سياق العمل الاعتيادي وكذلك منافسة الشركة والتعاقد مع أنفسهم .( م 35من قانون الشركات العماني )
إن لتحديد اختصاصات المدير أثر بارز خاصة إذا تم تسجيلها فيترتب مسؤولية الشركة عن هذه الأعمال والعكس صحيح ، وخروج المدير عن هذه الصلاحيات المحددة له عن طريق المخالفة لقيود المفروضة وكذلك الالتزامات العقدية والقانونية يترتب عليه مسؤولية المدير تجاه الشركة أو الشركاء سواء أكانت هذه المسؤولية مدنية أم جزائية .
عمل الطالب : ناصر بن العبد السيابي
مراجعة الدكتور : سالم الدرمكي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً