الضبط
المؤلف : بن لاغة عقيلة
الكتاب أو المصدر : حجية ادلة الاثبات الجنائية الحديثة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
تنتج عملية ضبط الأشياء التي لها علاقة بالجريمة عن المعاينة أو التفتيش اللذان تقوم بهما سلطات التحقيق فلقد نصت المادة 42 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على مأمور الضبط القضائي الذي بلغ بجناية أن يضبط كل ما يمكن أن يؤدي إلى إظهار الحقيقة، مع الإشارة إلى أن الشروط الواجب توفرها في عملية الضبط هي نفسها شروط التفتيش باعتبار أن الضبط ما هو إلا نتيجة للتفتيش(1).
كما أجازت المادة 84 / فقرة( 01 ) من قانون الإجراءات الجنائية لقاضي التحقيق حجز الأشياء والوثائق التي يرى أنها مهمة لكشف الحقيقة أو التي إفشاؤها قد يضر بسير التحقيق، ولكن رغم السلطة الممنوحة لقاضي التحقيق في عملية حجز ما يراه مناسبا ومفيدا للتحقيق، هناك واجبات يجب عليه احترامها عند القيام بعملية الحجز وهي كالتالي:
– يجب على قاضي التحقيق أن يطلع على الوثائق المراد حجزها قبل الحجز، أما إذا كان قاضي التحقيق قد ندب أحد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعملية الحجز، فأنه يجوز له أن يطلع على الوثائق موضوع الحجز.
– يحب على قاضي التحقيق اتخاذ جميع الإجراءات لضمان احترام السر المهني وحقوق الدفاع.
– يتعين على قاضي التحقيق أن يقوم فور الحجز بإحصاء الأشياء أو الوثائق المحجوزة ووضعها في أحراز مختومة.
في حين يجوز لقاضي التحقيق وفي الحالة التي يكون فيها الحجز يتعلق بالنقود أو سبائك من ذهب أو أوراق تجارية ذات قيمة مالية، أن يرخص لكتابه بإيداعها بالخزينة إذا لم يكن هناك داع للاحتفاظ بها.
– لا يمكن فتح الأحراز المختومة إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، إضافة إلى ذلك يتعين لقاضي التحقيق استدعاء من تم لديه الحجز، في حالة الحجز لدى الغير(2).
_________________
1- مسعود زبدة القرائن القضائية بدون طبعة، طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعة وحدة الرغاية، الجزائر، 2000، ص 59
2- أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، 2006 ، ص 92
اترك تعليقاً